إثبات الالتزام على مدعيه.
إذا أثبت المدعي وجود الالتزام،
كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.
لا يلزم، لإثبات الالتزامات، أي
شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا.
إذا قرر القانون شكلا معينا، لم
يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في الأحوال التي
يستثنيها القانون.
إذا قرر القانون أن يكون العقد
مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد.
إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص،
واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام
لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان.
لا يجوز إثبات الالتزام:
1 - إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع،
أو التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه؛
2 -
إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة.
وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:
1 - إقرار الخصم؛
2 - الحجة الكتابية؛
3 - شهادة الشهود؛
4 - القرينة؛
5 - اليمين والنكول عنها.
إرسال تعليق