النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق
الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها
لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ
المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.
تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى
كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 1-417 و2-417 وكانت وسيلة
حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها.
النسخ المأخوذة، وفقا للقواعد
المعمول بها، عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف)
بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها. ويسري نفس الحكم
على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها.
لا يسوغ للخصوم، في الأحوال
المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى
المحكمة. ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها وإن لم يوجد
الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف، ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا
فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من
أصل أو نسخة.
إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسخته، فإن النسخ
الرسمية المأخوذة طبقا لأحكام الفصلين 440 و441 تقوم دليلا، بشرط ألا يظهر فيها
شطب ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة.
Post a Comment