شروط التنزيل
في الميراث
يشترط
لميراث الأحفاد عدم وجود أصولهم أي عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبات فلا يرث
أولاد بنت الأب مع وجود بنت الأب لأن هذه
الأخيرة صاحبة فرض ولأنها تعد بنت ابن بالنسبة للمتوفي.
فيشترط
لميراث الأحفاد وفاة مورثهم أو الأصل الذين يدلون به إلى المورث غير مباشر سواء
كانت وفاته قبله أو معا.
و
مثال ذلك: إذا توفي الأب قبل الجد أو توفيا معا ، فإن ورثة الأب من الفروع يرثون
من الجد بقدر نصيب الأب فضلا عن استحقاقه لتركة الأب.
كما
أن استحقاق الأحفاد لتركة الجد يكون في حدود نصب أصلهم لو كان حيا دون أن يتجاوز
ذلك ثلث التركة ، و هذا ما نصت عليه المادة 170 " أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث
التركة."
و أن
لا يكون الأحفاد وارثين للجد أو الجدة (أصحاب فروض أو عصبة) أو استفادوا من وصية
الجد أو الجدة أو استحقوا هبة منهم أثناء حياته ، ففي هذه الحالات يجوز تنزيل من
استفادوا من مال المورث .
غير
أن التنزيل للورثة أو الوارث الذي استفاد من وصية أو وصية أقل من ثلث التركة تتم
في حدود الجزء الذي يكمل الثلث فقط .
كما
يستلزم أن لا يكون نصيب الأحفاد من تركة أصلهم المباشر أقل من نصيبهم من الأصل غير
المباشر ، فإن كان نصيبهم من الأصل المباشر
أقل من نصيبهم في تركة الأصل غير
مباشرة حصل التنزيل.
و
مهما يكن فإن التنزيل بين الورثة ذكورا و إناثا يكون على أساس قاعدة للذكر مثل حظ
الأنثيين، و هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 172 من قانون الأسرة .
Post a Comment