قانون عمل المراة في
اليمن
تنظيم عمل النساء
تتساوى
المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما
يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب
والتأهيل والتأمينات الاجتماعية، ولا يعتبر في حكم ما تقتضيه مواصفات العمل أو
المهنة.
تحدد
ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حاملا في شهرها السادس أو إذا كانت
مرضعا حتى نهاية الشهر السادس، ولا يجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناء على
تقرير طبي معتمد.
يبدأ
احتساب ساعات عمل المرأة المرضعة منذ اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع وحتى نهاية
الشهر السادس.
لا
يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة
الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع.
1- يحق للعاملة الحامل أن تحصل
على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوماً.
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة اثناء إجازة الوضع.
3- تعطي العاملة الحامل عشرين يوماً إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1) وذلك في الحالتين التاليتين:
أ- إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب- إذا ولدت تؤام.
4- لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بأجازة وضع.
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة اثناء إجازة الوضع.
3- تعطي العاملة الحامل عشرين يوماً إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1) وذلك في الحالتين التاليتين:
أ- إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب- إذا ولدت تؤام.
4- لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بأجازة وضع.
(أ ) يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال
الخطرة والشاقة والمضرة صحيا واجتماعيا، ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من
الأعمال المحظورة طبقا لهذه الفقرة.
(ب) لا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان، وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
(ب) لا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان، وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
على
صاحب العمل الذى يوظف نساء في العمل أن يعمل في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام
تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في
القانون.
على أصحاب العمل اتخاذ الإحتياطات
اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها
مع إحتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض. وعلى سبيل المثال حمايتها من:
1- مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة.
2- مخاطر الإهتزازات والضوضاء.
3- مخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي.
1- مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة.
2- مخاطر الإهتزازات والضوضاء.
3- مخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي.
1- تستحق المرأة العاملة أجرا
مساويا لأجر الرجل العامل إذا كانت تؤدي نفس العمل وينفس شروطه ومواصفاته.
2- على أصحاب الأعمال أن يساووا في الأجور بين العمال اليمنيين والعمال غير اليمنيين في حالة تساوي ظروف العمل وشروطه والمؤهل والخبرة والكفاءة.
2- على أصحاب الأعمال أن يساووا في الأجور بين العمال اليمنيين والعمال غير اليمنيين في حالة تساوي ظروف العمل وشروطه والمؤهل والخبرة والكفاءة.
تستحق
المرأة العاملة أجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعين يوماً في حالة وفاة الزوج يبدأ
احتسابها من تاريخ الوفاة ويجوز لها الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على
تسعين يوماً لتكملة فترة العدة إذا رغبت في ذلك.
إرسال تعليق