طرق إرث الورثة
الشرعيين
قسم علماء الفرائض الورثة الشرعيين من الرجال و من النساء إلى أصحاب فروض و
إلى ذوي عصبة .
قال ناظم الرحبية:
و اعلم أن الإرث نوعان هما فرض و تعصيب على ما قسما
الميراث بالفرض
ذكر سبحانه و تعالى في آيات المواريث فئة من الورثة الذين حددت أنصبتهم ،
حيث يطلق علماء الفرائض على هذا الصنف من الورثة بأصحاب الفروض ، و هم كل وراث حدد
نصيبه في التركة شرعا أي كل من قدر إرثه بجزء .و هذا ما بينته المادة 140 من قانون
الأسرة .
أ- أصحاب الفروض :
و عددهم 12 صاحب فرض
، 4 من الرجال و
8 من النساء.
1- أصحاب الفروض من
الرجال : و هم
- الأب - الجد- الزوج - الأخ لأم ، و الأخ الشقيق في المسألة المشتركة.
و هذا ما نصت عليه المادة 141 من قانون الأسرة .
2- أصحاب الفروض من النساء: و هن
- البنت – بنت الابن- الأم – الجدة- الزوجة – الأخت الشقيقة- الأخت لأب
– الأخت لأم.
و هذا ما أخذت به المادة 142 من
قانون الأسرة .
ب- الفروض المقدرة:
الفروض المقدرة التي ذكرها سبحانه و تعالى في آيات المواريث هي ستة فروض تتفرع
إلى فئتين نصت عليها المادة143 من قانون
الأسرة .
·
الفئة الأولى: و هي النصف و الربع و الثمن و
تتميز بتداخل مقامتهما.
و تعرف هذه الفروض بطريقة التدلي كما يلي :
النصف و نصفه و نصف نصفه
أما بطريقة الترقي :
الثمن و ضعفه
و ضعف ضعفه
·
الفئة الثانية : و هي الثلث والثلثان و
السدس. و هي فروض مقامتها متداخلة أيضا.
-
بطريقة التدلي :
الثلثان و نصفه و نصف نصفه
- بطريقة الترقي:
السدس و ضعفه و ضعف ضعفه
إرسال تعليق