طرق إرث الورثة الشرعيين
قسم علماء الفرائض الورثة الشرعيين من الرجال و من النساء إلى أصحاب فروض و إلى ذوي عصبة .
 قال  ناظم الرحبية:
             و اعلم أن الإرث نوعان هما         فرض و تعصيب على ما  قسما
الميراث بالفرض
ذكر سبحانه و تعالى في آيات المواريث فئة من الورثة الذين حددت أنصبتهم ، حيث يطلق علماء الفرائض على هذا الصنف من الورثة بأصحاب الفروض ، و هم كل وراث حدد نصيبه في التركة شرعا أي كل من قدر إرثه بجزء .و هذا ما بينته المادة 140 من قانون الأسرة .
أ- أصحاب الفروض :
 و عددهم 12 صاحب فرض ، 4 من الرجال و 8 من النساء.
1- أصحاب الفروض من الرجال : و هم
- الأب - الجد- الزوج - الأخ لأم ، و الأخ الشقيق في المسألة المشتركة.
و هذا ما نصت عليه المادة 141 من قانون الأسرة .
2- أصحاب الفروض من النساء: و هن
- البنت – بنت الابن- الأم – الجدة- الزوجة – الأخت الشقيقة- الأخت لأب
– الأخت لأم.
 و هذا ما أخذت به المادة 142 من قانون الأسرة .

ب- الفروض المقدرة:
الفروض المقدرة التي ذكرها سبحانه و تعالى في آيات المواريث هي ستة فروض تتفرع إلى فئتين نصت عليها المادة143  من قانون الأسرة .

·       الفئة الأولى: و هي النصف و الربع و الثمن و تتميز بتداخل مقامتهما.
و تعرف هذه الفروض بطريقة التدلي كما يلي :
النصف           و نصفه          و نصف نصفه
                                      
أما بطريقة الترقي :
الثمن             و ضعفه          و ضعف ضعفه
                                  
·       الفئة الثانية : و هي الثلث والثلثان و السدس. و هي فروض مقامتها متداخلة أيضا.
-       بطريقة التدلي :
الثلثان          و نصفه              و نصف نصفه
                                       
- بطريقة الترقي:
السدس        و ضعفه            و ضعف ضعفه
                                  

Post a Comment

أحدث أقدم