نموذج عقد استئجار عقار
بعون الله تعالى تم في يوم .........  بتاريخ  .../.../..143هـ  في المدينة المنورة , تم الاتفاق بين كلاً من
        جامعة طيبة ويمثلها في هذا العقد سعادة وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور / ......................................... .          ( ويشار إليه لاحقاً في هذا العقد بالطرف الأول )
        السيـــــد/ ................................... ، الذي يحمل الهوية رقم : (............ ) وتاريخ : .../.../...هـ ـ الصادرة عن الأحوال المدنية في ............ .
وكيلاً عنه/ ..........................  الذي يحمل الهوية رقم  (...... ) وتاريخ : .../.../...14 هـ الصادر عن الأحوال المدنية في ( ..... ) , وذلك بموجب الوكالة رقم (..... )  بتاريخ :  .../ ... /...143 هـ ، الصادرة عن كتابة  العدل في ( .......  ) (ويشار إليه لاحقاً في هذا العقد(بالطرف الثاني).
( مقدمة )
لما كان الطرف الأول يرغب في استئجار عقار ليستخدم (مقراً ........................... ) . وإشارة إلى العرض المقدم من الطرف الثاني لذلك الغرض بتاريخ .../.../.... هـ وإقراره بأنه ليس من منسوبي الطرف الأول . والى محضر اللجنة المشكلة وفقاً لنفس المادة لفحص العروض المقدمة . ولما كان العرض المقدم من الطرف الثاني قد أقترن بقبول الطرف الأول لاستيفائه جميع الشروط المحددة . فقد أتفق الطرفان على إتمام استئجار العقار المملوك للطرف الثاني بموجب الصك الشرعي  رقـــــم ( ........)              وتاريخ .../.../.... هـ  , رقــــم (............. ) وتاريخ .../.../.......... هـ  , رقــــم (......... ) وتاريخ .../.../........ هـ  , رقــــم (............) وتاريخ .../.../...... هـ  ,  التالية أوصافه :
1-نوع المبنى وحالته العامة (............. ) .                              2-مساحته (__) م2.
3-عدد الغرف فيه (........... )                                            4-عدد الطوابق فيه (........... ).                    7-ملحقات المبنى ( .......................... ) .
5-عدد دورات المياه فيه (..... ).                                              6-عدد الأفنية فيه ( ........ ) .                    8-الشوارع المحيطة بالمبنى  (............)
المادة الأولى:   تعتبر المقدمة أعلاه جزءً لا يتجزأ من هذا العقد .
المادة الثانية:   ( وثائق العقد )2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق التالية :-
1-وثيقة العقد الأساسية .                                           2- الشروط والمواصفات المطلوبة في العقار .
3-خطاب قبول العرض والترسية .                                                   4- كتيبات الصيانة والتشغيل للأجهزة والمعدات الموجودة في العقار.
5-التقرير الخاص باستيفاء العقار لشروط الأمن والسلامة .                    6-التقرير الهندسي الذي يُثبت سلامة المبنى وملائمته فنياً.
7-عقود صيانة المبنى المبرمة ( إن وجدت ) .                                     8- العرض المُقدم من الطرف الثاني .     9- الملاحق .
10-محضر اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من النظام / أو محضر اللجنة المشكلة من وزارة المالية والجهة المستأجرة إذا كان مقدار الأجرة أكثر من           ( مائتا ألف ريال ) وفقاً للمادة (6) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه   .
المادة الثالثة: 3/1– تبلغ قيمة هذا العقد(.............. ) ....................... فقط لا غير ، لمدة ( سنة ) .                                                                                                                                 3/2 – تدفع قيمة هذا العقد على دفعات متساوية مقدار كل دفعة مبلغ ( ........) ريالا ًفقط ، وذلك عند بداية كل سنة من مدة العقد .                                                                3/3 – يلتزم الطرف الأول بتحمل تكاليف استهلاك الكهرباء والماء ونزح مياه الصرف الصحي مدة سريان العقد .
المادة الرابعة:  مدة هذا العقد (سنة) تبدأ من تاريخ تسليم الطرف الأول للعقار كاملاً ومعداً للانتفاع به وخالياً من أية عوائق ومتوافراً فيه جميع الخدمات التي تمكن الطرف الأول من الانتفاع به بشكل كامل ، وبعد إجراء جميع الإصلاحات والتعديلات المطلوبة لصالح الطرف الأول وذلك في -/-/.......... هـ وفقاً للمحضر الموقع من الطرفين المحدد فيه العقار وأوصافه.
المادة الخامسة:  يتم تجديد العقد تلقائياً – وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظام استئجار الدولة للعقار واللائحة التنفيذية لذلك النظام وذلك لمدة مماثلة بعد نهاية مدته ما لم يبلغ أحد الطرفين الأخر – بخطاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الطرف الأخر بعدم رغبته في التجديد ، قبل ( مئة وثمانين يوماً) من نهاية العقد ، أو كتابة إقرار على الطرف الثاني بعلمه بعدم رغبة الطرف الأول تجديد العقد .                                                                                                                                                                  المادة السادسة:  أولاً: يجوز – باتفاق الطرفين – تمديد العقد بعد انتهائه ، لمدة أقل من مدته وبنفس شروطه .                                                                                             ثانياً : يحق للطرف الأول تمديد مدة العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (ثلاث سنوات ) دون موافقة الطرف الثاني ويجوز زيادة الأجرة وفقاً لما ورد في المادة (7/أ) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.                                                                                                                                                             المادة السابعة: في حالة عدم رغبة أحد الطرفين تجديد العقد فعليه إبلاغ الطرف الأخر بذلك في الوقت المحدد ، وفقاً لما ورد بالمادة (الخامسة) من العقد ، ما لم يؤخذ إقرار على الطرف الثاني بعلمه بعدم رغبة الطرف الأول تجديد العقد ، وبذلك يعتبر العقد منتهياً بانتهاء مدته المتفق عليها.                                                                       المادة الثامنة: عند بقاء الطرف الأول في العين المستأجرة بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها لمدة (مئة وثمانين ) يوما فاقل – دون تجديدا لعقد  أو  تمديده –يتم تعويض المؤجر عن تلك المدة وفقا للأجرة المتفق عليها في العقد ، وإذا زادت المدة على (مئة وثمانين ) يوما يدفع للطرف الثاني أجرة سنة كاملة . وذلك بإضافة (5%) من الأجرة للستة أشهر الباقية من السنة . أو إضافة (10%) من الأجرة إذا كانت المدة ستزيد عن سنة .                                                                                                                        المادة التاسعة:     يلتزم الطرف الثاني بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء – التي تحدث خلال مدة سريان العقد وتحد من استمرار الانتفاع بالعقار على نفقته الخاصة دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد أو عند تجديده أو تمديده  وإذا لم يبادر بذلك خلال (خمسة عشر يوماً)  من تاريخ إشعاره بخطاب مسجل ، جاز للطرف الأول إصلاح العيوب على حساب الطرف الثاني وحسم قيمتها من الأجرة . وإن زادت تكاليف الإصلاح عن المستحقات التي له على الطرف الأول ، جاز للطرف الأول الرجوع عليه بتلك الزيادة.

المادة العاشرة:   أولا : يلتزم الطرف الأول – مدة سريان العقد – بإجراء الصيانة العادية ( الوقائية ) للعقار المستأجر ومكوناته الأساسية ، وهي الأعمال الدورية المجدولة شبه المتكررة التي يتم القيام بها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعدات ومرافق العقار ،وفحص الأجهزة والمعدات طبقاً لتعليمات الكتيبات و الأدلة الفنية للشركات الفنية للشركات الصانعة ، وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة استعماله للعقار .                                                                                       ثانياً : يلتزم الطرف الثاني – أثناء سريان العقد - بإجراء الصيانة العلاجية ( التصحيحية والتجديدية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقته الخاصة دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة.                                                                                                                           ثالثاً : يلتزم الطرف الثاني – خلال سريان العقد – بصيانة المصاعد الكهربائية والهيدروليكية – إن وجدت – عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المتخصصة على حسابه المادة الحادية عشرة:   يجوز للطرف الأول إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد ،إذا أصبح غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء أو إذا كان في المكان خطورة ، وليس للطرف الثاني المطالبة بالأجرة عن باقي المدة اللاحقة لتاريخ الإخلاء .
المادة الثانية عشرة:  عند إخلاء المبنى –لأي سبب – لا يتم تعويض الطرف الثاني عن الأضرار الناتجة عن العيوب الفنية في الإنشاء ، أو الأضرار الناتجة عن الاستعمال العادي ، أو تكاليف إزالتها ،ويكون التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على إحداثها قبل توقيع العقد ،ومن ذلكالأتي:
أ‌-       اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات أو إلغاؤها أو استبدالها بأغراض أخرى.
ب‌-      هدم جدران أو تكسير أو حفر في أرضيات البناء .
ج- ردم برك أو مساحات خضراء .
د. خراب وحدات التكييف أو تلف في شبكة الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي .
المادة الثالثة عشرة :  يجوز للطرف الأول إصلاح الأضرار غير العادية الناتجة عن استخدامه للعقار و إعادة الوضع للحال التي كانت عليها عند الاستئجار ويكون ذلك تعويضا عن تلك الأضرار .
المادة الرابعة عشرة :   يتم تسليم المبنى عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته الراهنة وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي، ويوقع المحضر من ممثل عن الطرف الأول ومن الطرف الثاني أو من يمثله ، وعند اعتراض الطرف الثاني أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه وتستكمل الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
المادة الخامسة عشرة : :يبلغ الطرف الثاني بالحضور لتسلم العقار عند إخلائه ، بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه الثابت لدى الطرف الأول يحدد فيه موعد التسليم خلال مدة لا تقل عن ( خمسة عشر ) يوماً من تاريخ إرساله ، فإذا رفض تسلم العقار أو لم يحضر في الموعد المحدد يقوم ممثل الطرف الأول بالاشتراك مع مندوب من (إمارة )، (محافظة) (مركز ) بتوقيع المحضر المشار إليه في المادة  ( الرابعة عشرة ) من هذا العقد وتسلم مفاتيح العقار إلى   ( إمارة )، ( محافظة )، ( مركز ) وبذلك تصبح مسؤولية الطرف الأول منتهية و لا يدفع أي أجرة عن أي مدة بعد هذا التاريخ و لا يسأل عن أي ضرر يصيب المبنى لم يسجل في المحضر .
المادة السادسة عشرة:  :تكوّن الجهة المستأجرة لجنة من ثلاثة من موظفيها ، لحصر الأضرار المشار إليها في المادة الثانية عشرة من هذا العقد وتقدير قيمة التعويض ، وتحرير محضر مفصل بذلك ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخلاء العقار ، فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز ( 25%) من الأجرة السنوية أو مبلغ (مائة ألف ريال) أيهما أقل  تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( الرابعة عشرة ) من نظام استئجار الدولة للعقار و إذا زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد ، تكون لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والجهة المستأجرة ، لتقدير قيمة التعويض وتحرير محضر بذلك وتنتهي هذه اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد على ( مائة وعشرين ) يوما من تاريخ إخلاء العقار ، على أن تراعي اللجنة في تقديرها للتعويض المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له .
المادة السابعة عشرة:  إذا قام الطرف الثاني – المؤجر – بترميم أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار إليهما في المادة (السادسة عشرة) من هذا العقد – بحسب الأحوال – بحصر الأضرار وتقدير قيمتها ، فليس له حق في التعويض .
المادة الثامنة عشرة :  :يبلغ الطرف الأول المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لديه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشرة يوماً)من تاريخ تقدير التعويض.فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال ( ستين يوماً ) من تاريخ إبلاغه بالتعويض.
المادة التاسعة عشرة :   19/1 – تجرى المراسلات بين الطرفين على العنوانين التاليين :-عنوان الطرف الأول : جامعة طيبة -المدينة ( المدينة المنورة ) –  صندوق بريد (344) –   رقم الهاتف ( 8475498 - 04)  - رقم الفاكس ( 8618023 –  04 - تحويله / 2888 )  - البريد الإلكتروني :   hd@taibahu.edu.sa
عنوان الطرف الثاني : السيد/ .........................  المدينة  (............ ) –  صندوق بريد (....... ) –  رقم الهاتف ( ...........  ) – رقم الجوال   .......................... .
19/2-على الطرف الثاني إبلاغ الطرف الأول عن تغيير عنوانه ،وكل إخطار أو إشعار أو تنبيه يرسل إليه على عنوانه لدى الطرف الأول يعتبر حجة في مواجهته إذا لم يقم بإخطار الطرف الأول بتغيير عنوانه .
المادة العشرون :    كل خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد ولا يتم تسويته بين الطرفين،يختص ( ديوان المظالم) بالفصل فيه.
المادة الحادية والعشرون:   كل ما لم يرد به نص في هذا العقد فيتم الرجوع فيه إلى ( نظام استئجار الدولة للعقار و إخلائه ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 18/9/1427هـ ولائحته التنفيذية ، كما يجري تفسيره والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبهما .
وبالله التوفيق ،،،
الطرف الأول                                                                                الطرف الثاني
وكــيـــل الـــجــــامـــعـــــة                                                                                 مالك العقار  / الوكيل الشرعي
الاســــــم : أ.د. .................................                                                                      الاســـــم : .......................................

Post a Comment

أحدث أقدم