الورثة الذين
يحجبون حجب
حرمان
و هم :
* الجد يحجب بالأب في أحواله
الثلاث : سواء ورث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض و
التعصيب ، كما أن الجد القريب يحجب الجد البعيد.
قال ناظم الرحبية :
و
الجد محجوب من الميراث
بالأب في
أحوالـه الثلاث
* أما الجدة فإنها تحجب بالأم سواءا
كانت من جهة الأم أو من جهة الأب و إن علوا
قال ناظم الرحبية :
و تسقط الجدات من كل جهة
بالأم فافهمه، و قس
ما أشبه
أما إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة و الجهة بأن كان بعضهن أقرب
إلى الميت من بعض، كما كانت جدة قربى لأم و جدة بعدى لأب ، أي أم الأم و أم الأب (أم
الجد) فأم الأم تحجب أم أم الأب.
قال ناظم الرحبية :
و إن تكن قربى لأم حجبت أم أب بُعدى و سُدسا سلبت
أو في حالة العكس إذا وجدت الجدة القربى من جهة الأب و البعدى من جهة الأم
: كأم الأب و أم الجدة من الأم فهنا لا يسري الحجب في القولان ، فلا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى
من جهة الأب و إنما يشتركان في السدس لأن أصالتها تجبر بُعدها و هذا ما أخذ به
المالكية.
قال ناظم الرحبية :
و إن تكن بالعكس فالــقولان في
كتب أهل العلم منصوصـان
لا
تسقط البعدى على الصحيح واتــفق الجـل على التصحيـــح
و
كل من أدلت بغير وارث فـما
لها حظ مـن المــوارث
و تسقط
البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي
أما الجدة التي ليست
لها واسطة إلى
الميت فهي لا ترث كأم أبي الأم . كما
تسقط البعدى بالقريبة من نفس
الجهة : كأم الأم و أم أم الأم.
أو من جهة الأب : كأم الأب و أم أمه.
* ابن الابن يحجب بالابن
الصلبي فيسقط ابن الابن ، و كل ابن
ابن نازل بابن ابن أعلى
قال ناظم الرحبية :
و هكذا ابن الابن، بالابن فلا تبغ عن
الحكم الصحيح معدلا
* أما الإخوة الأشقاء
أو الشقيقات أو الأب أو الأم فإنهم
يحجبون مطلقا بالفرع
الوارث المذكر و بالأب سواء
انفردوا أو تعددوا.
قال ناظم الرحبية :
و تســقط
الأخـوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما روينا
أو ببني البنين كيف كانوا سيان
فيه الجمع و الوحدان
كما يحجب الإخوة و الأخوات لأم
فضلا عن الفرع
الوارث المذكر بالفرع الوارث المؤنث أيضا و
بالأب و الجد كذلك (الأصل المذكر
مطلقا).
قال ناظم الرحبية :
و يفضل ابن الأم بالإسقاط
بالجد
فافهمه على احتيـاط
و
بالبنات و بنات الابــن جمعا و
وحدانا فقل لي زدني
* أما بنات الابن فإنهن يحجبن بالبنات الصلبيات فضلا
عن الابن، وكذا إذا حاز البنات الثلثين
سقط بنات الابن سواء
كن واحدة أو أكثر. إلا إذا
وجد من يعصبهن من الذكور ولا يشترط في هذا العاصب أن يكون في
مرتبتها فيعصبها حتى و لو
لم يكن في درجتها.
قال ناظم الرحبية :
ثم بنات الابن
يسقطن متى حاز
البنات الثلثين يا فـتى
إلا إذا عصبهــن الذكـر
من ولد الابن على ما ذكروا
* أما الأخوات لأب فيحجبن بالأخوات الشقيقات إذا أخدن نصيب الثلثين، فتسقط الأخوات لأب عندئذ إلا
إذا وجد
معهن المعصب و هو الأخ لأب فقط
و ليس غيره.
قال ناظم الرحبية :
و مثلهـن الأخـوات اللاتي يُدلين
بالقرب من الجهات
إذا أخذن فرضهن
وافيا أسقطن
أولاد الأب البواكيا
و إن يكن أخ لهن حاضـرا عصبهن
بـاطنا و ظـاهـرا
و ليس
ابن الأخ
بالمعصب من
مثله أو فوقه في النسب
و كخلاصة لما سبق نقول أن الحجب يقوم على قاعدة مفادها : أنه من أدلى إلى
الميت بواسطة حجبته هذه الواسطة إذا وجدت ، و المعروف في علم الميراث
أن كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور و كل أنثى تحجب من فوقها من الإناث ، و كل فرع
يحجب من تحته . و أما الحواشي فيحجبون
بالذكور من الأصول و الفروع .
إرسال تعليق