يجوز لمالك
البراءة التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم الى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على
عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية
المقررة للبراءة على أنه لا يقبل التخلي عن
البراءة في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من
الترخيص أو إثبات وجود ظروف قهرية تبرر هذا التخلي، ويتم تسجيل التخلي والإعلان
عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.
يجوز لكل ذي
مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره
طالباً الحكم بإبطاله كلياً، أو جزئياً تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح
البراءة، وعلى مالك البراءة إدخال من تم التنازل له عن البراءة، ومن انتقلت إليه
ملكيتها أو حق استغلالها في الدعوى وإلا كان من حقهم التدخل من تلقاء أنفسهم،
وللجنة أن تأمر بإدخالهم.
الحكم ببطلان
قرار منح البراءة كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من
تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضى ببطلانه على أن ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة
رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد
إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ فيحق له استرداد ما تجاوز
الفائدة التي عادت إليه، ويتم نشر الحكم ببطلان البراءة عقب صدوره ولا يسري أثره
بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.
يلتزم المنتج
بكتابة رقم وتاريخ البراءة على المنتجات المشمولة بالبراءة داخل المملكة، وإلا فليس
له الحق في التعويض عن التعدي على البراءة، ومع ذلك يحق له طلب التعويض إذا أثبت
قيامه بإنذار المتعدي بوجود البراءة، ويوقف المتعدي ويقتصر التعويض على الفترة
التالية للإنذار.
يعتبر تعدياً
على البراءة كل عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين
يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة لدى المدنية من قبل مالك
البراءة، وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة بمنع التعدي مع
دفع التعويض اللازم، وللجنة بناء على طلب المدينة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا
تتجاوز خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، وللجنة أن تتخذ
من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً، لتلافي الأضرار الناجمة عن التعدي.
وينشر القرار
الصادر من اللجنة في هذه الحالة في صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم
عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
تشكل لجنة من
ثلاثة من الحقوقيين واثنين من الفنيين لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.
ويتم ترشيح
الأعضاء من قبل رئيس المدينة، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من الحقوقيين.
تختص اللجنة
بالنظر في جميع المنازعات
والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، كما تختص
بالدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.
يتم تبليغ
الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة عن طريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تكفل
وصول ورقة التبليغ للمعلن إليه، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم المدعي ولقبه
ومحل إقامته واسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته وموضوع الطلب وأسانيده والجلسة
المحددة لنظره وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
يكون للخصوم
الحق في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة ولهم التوكيل عنهم في ذلك ويجوز للجنة أن تطلب
حضور صاحب الشأن شخصياً لمناقشته في بعض المسائل.
للجنة حق مخاطبة
الجهات الحكومية المعنية لطلب ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات وعلى المدينة
موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات البراءة أو بالبراءة محل
النزاع متى طلبت اللجنة ذلك.
للجنة أن تستعين
بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه لما يعرض عليها من مسائل فنية، وتحدد اللجنة
من يتحمل من الخصوم نفقات الخبرة.
على اللجنة أن
تتيح للخصوم الفرصة لإبداء أقوالهم ودفاعهم، وبعد تهيئة الدعوى للفصل فيها لا يجوز
للجنة قبول طلبات أو أوجه دفاع جديدة.
تصدر اللجنة
قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس
للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً الى عدم وجود نص في النظام أو
اللوائح يحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع الى القواعد العامة المرعية في
المملكة، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ
تبليغه.
لا يجوز لموظفي
إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة الحصول على براءة اختراع أو التعامل في أي حق
من الحقوق المتعلقة بالبراءات، وذلك أثناء مدة خدمتهم ولمدة سنتين بعد انتهاء
الخدمة.
يلتزم موظفو
إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية
المتعلقة بطلبات البراءة التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص ما لم يكن مرخصاً له
رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقاً للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون
بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور او استعمالها بأي طريقة كانت ويستمر هذا
الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.
يجوز الاطلاع
بدون مقابل على البراءات المسجلة بمكتب البراءات وأية بيانات متعلقة بها، ويحق لأي
شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.
تحدد الرسوم
المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً
للجدول المرفق ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.
يصدر رئيس
المدينة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
Post a Comment