نظام مجلس الوكلاء

1 - يتألف مجلس الوكلاء من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى.

2 - رئيس مجلس الوكلاء يصبح في غياب جلالة الملك وبحكم وظيفته نائباً عاماً لجلالته، وأما في الأوقات التي يكون جلالته موجوداً فيها فإنه يكون رئيساً لمجلس الوكلاء فقط.

3 - يتولى رئاسة المجلس في الوقت الحاضر علاوة على النيابة العامة ووزارتي الداخلية والخارجية والعسكرية.

4 - لمجلس الوكلاء ديوان عام يتولاه رئيس مسئول عن إدارة أعماله ومن هذا الديوان تصدر المعاملات إلى الوكالات والإدارات سواء منها الصادر من مجلس الوكلاء أو من رئيسه بصفة الرئاسة أو منه بصفته نائباً عن جلالة الملك في غيابه.

5 - يستمد مجلس الوكلاء سلطته من حضرة صاحب الجلالة الملك، والوكلاء مسئولون بالتضامن لدى جلالة الملك عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول أيضاً عن أعمال وزارته.

6 - قرارات مجلس الوكلاء تؤخذ بالأكثرية ويقتضي لأجل إنفاذ أي قرار كان أن يكون موقعاً عليه من الأكثرية التي بينها الوكيل الذي يختص ذلك القرار به.

7 - في حالة حصول خلاف بين الوكلاء على أمر ما أو حصول اعتراض على قرار صادر بالأكثرية فلرئيس المجلس متى كان مستولياً النيابة العامة إذا كان الموضوع في أمر خطير أن يأمر بإنفاذ ذلك القرار على مسئوليته وإذا كان في أمر يتحمل الوقت تأجيله لمراجعة جلالة الملك فعليه أن يؤجل إنفاذه إلى أن يراجع جلالته لاستصدار الأمر الكريم.

8 - للوكلاء أن يستفسروا من بعضهم وأن يطلبوا تقديم بيان كتابي عما عمله زملاؤهم بشأن قرار سابق معهود بإنفاذه إلى أولئك الزملاء أو إلى أحدهم وعلى الزميل المسئول أن يقدم ذلك البيان حين طلبه وفي حالة رفضه ذلك وتعذر التوفيق بين السائل والمسئول يرفع الأمر إلى جلالة الملك لإخلاء السائلين من المسئولية.

9 - رئيس المجلس هو الواسطة لإصدار الأوامر الملكية إلى دوائر الحكومة والوكالات، وهو مرجع تلك الدوائر في معاملاتها الرسمية.

10- إذا بدا لأحد الوكلاء أو لأي رئيس آخر أو لأي مرؤوس كان أمر جديد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة وكان ذلك غير مقيد بأنظمة الحكومة ولم يوضع له نص وتدبير بموجب تلك الأنظمة؛ فعليه أن يبين ذلك كتابة إلى رئيس المجلس لكي يتمكن من النظر فيه وتوضع عليه الملاحظات اللازمة ثم يرفع ذلك الأمر مع الملاحظات إلى جلالة الملك لكي يصدر أمره الكريم بما يتبع في شأنه.

11- إذا صدر أمر رئيس المجلس على أحد الوكلاء لأجل إنفاذ أمر لم يكن له نص نظامي في الأنظمة الموضوعة أو لم يكن صدر به قرار المجلس أو كان مما صدر به قرار المجلس ولكن الوكيل المسئول عن تطبيقه مخالف للقرار أو معترض عليه فعلى الوكيل المعترض تنفيذ ذلك الأمر فوراً إذا كان خطياً ومستنداً على أمر ملكي مشار فيه إلى تاريخه ورقمه أو رفع الأمر إلى جلالة الملك إذا لم يك مبيناً به الأمر الملكي المستند عليه.

12- يعقد المجلس ليلياً حينما تكون جميع أكثرية أعضائه موجودة في مكان واحد وعلى كل حال لا بد له من اجتماع أسبوعي في النهار أو في الليل لأجل إنجاز كافة المسائل التي تعرض عليه والتي تكون مبوبة مجهزة من قبل الديوان.

13- إذا تخلف أحد الوكلاء وكانت هناك أمور تستدعي حضوره لتعلقها بدائرته، فلا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير الأعمال، بل تصدر القرارات اللازمة بشأنها وتبلغ إلى الوكلاء ومنهم الوكيل الغائب حسب العادة، فإن كان له اعتراض على ما قرر في غيابه يبين اعتراضه فوراً إلى الرئيس وإلى زملائه لكي يوقفوا التنفيذ إلى بعد المراجـعة والاجتمـاع.. وإذا لم يكن له اعتراض على ذلك فينفذ القرار ويعـتبر عدم اعـتراض الغائب في مدى أربـعٍ وعشرين ساعة من تـاريخ استلامـه للقرار الموضوع في غيـابه إقراراً منه بالموافقة عليه إذا لم يكن له به عذر شرعي يؤخره عن الاعتراض وإلا فإن القرار ينفذ.

14- تبلغ قرارات المجلس إلى كل من الوكلاء المختصين بالتنفيذ كما جاء ضمن قرار المجلس رقم 7 الوارد في المحضر رقم 6 للجلسة المنعقدة ليلة الجمعة 15-16/7/1350هـ.

15- يدون محضر خاص لكل جلسة يعقدها مجلس الوكلاء يذكر فيه كل قرار بمفرده وتحفظ نسخة المحضر الموقع عليه في الديوان وتوزع الصور اللازمة منها، وعلاوة على ذلك تبيض هذه المحاضر في سجل كبير يحفظ لهذا الغرض على وجه الترتيب المتسلسل.

16- رئيس المجلس هو المرجع الذي تراجعه الجهات الآتية:

(1) - الديوان الملكي.

(2) - الخارجية.

(3) - المالية.

(4) - العسكرية.

(5) - الشورى.

(6) - الداخلية.

(7) - رئاسة القضاة.

(8) - أمراء الملحقات.

وأما الدوائر الأخرى بخلاف هذه ، فكل دائرة تراجع الدائرة المربوطة بها والدائرة الرئيسية هي التي تراجع رئاسة المجلس.

17- وزارة الداخلية هي مرجع الدوائر الآتية:

(1) - الصحة.

(2) - المعارف.

(3) - البريد والبرق.

(4) - الكورنتينات.

(5) - الشرطة العامة.

(6) - المحاكم الشرعية (في حالة عدم مراجعتها لرئاستها).

(7) - البلديات.

18- لا يراد من المادة السابقة أن الدوائر لا تتخابر مع سمو الأمير في المواضيع وإنما يفهم من المراجعة متى حصلت باسم وزير الداخلية ووصلت إلى الديوان فإن الديوان يرسلها إلى الداخلية بدون إجراء معاملة عليها.

19- تقسم النيابة العامة الحالية بشكلها الحاضر إلى قسمين: قسم يتبع وزارة الداخلية ويظل مكان النيابة الحالية وتبقى المعاملات كما هي عليه الآن، وقسم عائد لرئاسة المجلس فيحال إليها وتبلغ الدوائر حين حصول هذا التقسيم لأجل توجيه المخابرات إلى وزارة الداخلية إن كانت عائدة لها أو إلى رئاسة المجلس إن كانت من الدوائر المرتبطة بالرئاسة رأساً.

20- يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية ويصبح اسم الديوان ديوان النايب العام ورئاسة مجلس الوكلاء.

21- ستصبح المعاملات التي تصدر بتوقيع سمو الأمير على أقسام هي:

(1) - الأوراق التي تصدر حينما يكون سموه متقلداً لوظيفة النايب العام لجلالة الملك في أثناء غياب جلالته وهذه توقع هكذا. (النائب العام لجلالة الملك).

(2) - الأوراق التي تصدر حينما يكون جلالة الملك حاضراً ويكون سمو الأمير رئيساً لمجلس الوكلاء فقط وهذه توقع هكذا. (رئيس مجلس الوكلاء).

(3) - الأوراق التي تصدر من وزارة الخارجية وهذه توقع هكذا. (وزير الخارجية).

(4) - الأوراق التي تصدر من الداخلية وهذه توقع هكذا. (وزير الداخلية).

22- تبلغ الدوائر عن هذا الترتيب لمراعاته في المعاملات الصادرة منها والمعاملات التي توجه من  الدوائر إلى سمو الأمير.

23- يرتب الديوان وتنسق معاملاته بحيث تكون المعاملات المتعلقة بكل دائرة أو بكل موضوع مرتبة على شكل يمكن معه مراجعة هذه المعاملات في وقت قريب وتحفظ قيودها وسجلاتها أو صور الكتب الصادرة منها والواردة إليها على طريقة محكمة.

Post a Comment

أحدث أقدم