شروط المهنة الوظيفة العمل في الإسلام:
الشرط الأول : أن تكون مباحة :
·       لأن الكسب المباح هو الذي يبارك للإنسان فيه.
·       ولأن المباح هو الطيب الذي أباحه الله لنا بقوله سبحانه يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ (المائدة:4 )  .
·       ولأن المباح لا يلحق العامل فيه الإثم، بل بالعكس من ذلك يناله الأجر إن نوى فيه النية الصالحة  .
وعكس الطيب الخبيث، وعكس المباح الحرام، فيشترط في الوظيفة أن تخلو من الحرام والخبيث، فلا يجوز العمل بالربا مثلاً؛ لأنه محرم بقوله سبحانه يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا (البقرة:276) ولا يجوز اكتساب المال بالغشّ كالتطفيف في الكيل، قال سبحانه وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ( المطففين: 1 - 3)
ولقوله ( إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به ) [1]
·   ولأن العمل وسيلة للكسب والمعيشة، والمعيشة وسيلة لعبادة الله تعالى، والغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية من الخلق هي العبادة، فيجب أن تكون وسيلتها مباحة، لا أن يكتسب الإنسان من الحرام ثم يتصدق به، ويبني به المساجد! قال النبي ( إن الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون:51 ) وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (البقرة:172 ) ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟!) [2]
ويمكن أن تكون الوظيفة مشتملةً على الحلال والحرام، من خلال رأس مالها، أو بعض أنشطتها، وفي هذه الحالة تكون مشتبهة، والعمل فيها مكروه، لقوله ( إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه ) [3]
والتحريم يتناول جهة النشاط، أو جهة مصدر الدخل، أو جهة مخالفة الأنظمة ...
ومثال ذلك في النشاط التجاري: أن يكون العمل قائماً على نشر المعاملات الربوية، أو صناعة الخمر، أو الأصنام، أو تصوير مفاتن النساء أمام الرجال الأجانب ونحو ذلك، فهذه الأعمال محرمةٌ شرعاً، وما ينبني عليها من أجورٍ محرمٌ أيضاً؛ لأن الله تعالى إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، ولأن ما يبنى على الباطل فهو باطل. قال ( لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فجملوها ( أذابوها ) فباعوها ) [4]
ومثال ذلك في مصدر الدخل: أن يكون كل رأس مال العمل ربوياً، أو نتيجة تقديم خدمات محرَّمة، أو تأجير مباني للأنشطة المحرمة شرعاً.
ومثال ذلك في مخالفة الأنظمة: أن يكون العمل المطلوب من الموظف يتضمن دفع رشوة، أو إنتاج أو بيع مواد مخالفة للنظام، كالمنتجات المغشوشة، أو الموادّ الممنوعة صحياً، أو خلُقياً.
الشرط الثاني: أن تكون نافعة:
فالهدف من الوظيفة أن ينفع الإنسان نفسه، ومجتمعه، وبلده، وإخوانه المسلمين، قال (على كل مسلم صدقة) قالوا: فإن لم يجد؟ قال( يعمل بيده فيتصدق) [5]
والنفع أبوابٌ كثيرة؛ منها الاجتماعي، والاقتصادي، والأخلاقي، ولا خير في وظيفة لا نفع فيها، فضلاً عن كونها ضارّة؛ فإن وقت الإنسان نفيس، فليس من الحكمة تضييعه في عملٍ لا فائدة فيه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يرضى المسلم أن يعمل في وظيفةٍ لمدة ثماني ساعات خمسة أيام في الأسبوع = 6 أيام في الشهر = 72 يوماً في السنة = أي أن يستنفد من عمره شهرين ونصف سنوياً دون فائدة تعود للمجتمع !! فضلاً عن أن تكون ضارةً له وللبشرية.
والضرر هنا يشمل الضرر المعنوي والأخلاقي والحسِّي؛ فالضرر المعنوي هو الإضرار بعقيدة الإنسان وفكره، كإنتاج أفلامٍ أو إصدارات إلكترونية تشكك في العقيدة الإسلامية، أو تنشر الإلحاد أو النصرانية، أو طباعة الكتب التي تتناول ذلك.
والضرر الأخلاقي هو إفساد أخلاق المجتمع كشركات الإعلام الفاضحة، وإشاعة العري، ومواقع الانترنت الإباحية، ونحو ذلك.
والضرر الحسِّي هو الإضرار بالجسد والصحة، مثل تأسيس شركات التدخين أو الخمور والعمل فيها، أو زراعة المخدرات أو تصنيعها، أو صناعة المنتجات الضارة بالصحة كالأدوية المقلَّدة والمغشوشة، أو تسويق وإنتاج الموادّ الغذائية النباتية والحيوانية المطعّمة بالكيماويات الضارَّة أو المتغذِّية بها.
فإذا تضمنت الوظيفة ضرراً متيقَّناً على النفس، أو المجتمع، أو البلد، حرُمت؛ لأن الضرر منصوصٌ على تحريمه في الشرع، في قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) [6] ،وقوله ( من ضارّ ضارّ الله به) [7]
وكيف يرضى المسلم أن يستفيد هو على حساب غيره ؟ وإذا كان كل واحدٍ منا لا يقبل الضرر على نفسه من الآخرين، فكذلك ينبغي أن ينظر إلى ما ينتج عن الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها، هل فيها إضرارٌ بالآخرين أم لا. فإن النبي قال( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأته منيَّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتِ إلى الناس الذي يحب أن يأتوه) [8]
وكلّ الشركات الربحية فيها منافع اقتصادية لأفراد أو فئات أو دول، ولكن إذا كانت المنافع الاقتصادية والتجارية تتعارض مع المبادئ والقيم فإنها تبطل، وهو ما يعرف شرعاً بالمصالح الملغاة، فالحفاظ على النفوس مصلحة مقصودة ولكنها تلغى في الجهاد في سبيل الله من أجل نشر الدين الذي هو أهم من النفوس، وبناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة ولكنها أُلغيَت في أول الإسلام لأنها تتعارض مع ما هو أهمّ منها وهو عدم فتنة الكفار وحديثي الإسلام عن الدين.

الشرط الثالث: ألا تستلزم خلوةً بين الرجل والمرأة:
حرصاً من الشريعة الإسلامية على الحفاظ على الأعراض والأنساب والعفاف شُرِع غضّ البصر، وعدم سفر المرأة وحدها دون محرم، وعدم تبرُّج المرأة أمام الرجال، وعدم الخلوة بين الرجل والمرأة، لقوله عليه السلام ( لا يخلونّ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) [9] وسبب هذا أن الخلوة وسيلةٌ للاتصال المحرم بينهما، والوسائل لها أحكام المقاصد والغايات.
وأماكن العمل من المظانّ التي يكثر فيها الاختلاط بين الجنسين كالمستشفيات، لذا فإن المسلم يحرص على التورُّع عن الخلوة المحرَّمة منعاً للفتنة، وسدّاً للذريعة، وحفاظاً على العفة والسُّمعة، ودرءاً لإساءة الظن.
ومن الأضرار التي يمكن حصولها بالاختلاط بين الجنسين في العمل:
·       التساهل في النظر بينهما وصعوبة غض البصر
·       التساهل في الحديث والتبسُّط والتبسُّم والضحك والممازحة وربما اللمس.
·       التساهل في الخلوة
·       التزيُّن من كلٍّ منهما للآخر
·       الاطلاع على العورات غير المقصود
·       انشغال الذهن عن العمل
فإذا كان ذلك في الاختلاط ففي الخلوة من باب أولى.
وفصل الرجال عن النساء في العمل والدراسة مطلبٌ لا تنفرد به الدول الإسلامية، بل تطالب به النسوة في الدول العلمانية أيضاً من باب الخصوصيَّة، والجديَّة في العمل، ومنع التحرُّشات والمضايقات:
ففي مجال التنقل للعمل: نشرت وكالات الأنباء التالي: قال "جوبرت فلوريس"، المتحدث باسم شبكة قطارات ريو دى جانيرو "مترو ريو" إن ريو دى جانيرو، وهى من أكبر مدن البرازيل خصصت عربات "للنساء فقط" بشبكة قطارات المدينة وفى شبكة القطارات الاقليمية لحماية الركاب الاناث من التحرش الجنسي.
وتشكو النساء بالمدينة بصورة متزايدة من تعرضهن للاحتكاك الجسدى بالرجال فى العربات المكتظة.
والخبر الثاني من نيودلهي – وكالات الأنباء الألمانية: بدأت شركة الخطوط الشمالية للسكك الحديدية بالهند فى تخصيص عدد من عربات القطارات للنساء فقط.
وقامت الشركة بطلاء العربات المخصصة للنساء باللون الاحمر وكتبت عليها من الخارج كلمة "سيدات " باللغة الهندية اضافة الى وضع صورة لسيدة على مدخل كل عربة.
واوضح بى كيه جويل المدير الاقليمى للشركة ان هذا الاجراء اتخذ لتجنيب السيدات اللاتى يسافرن بمفردهن التعرض لاى مضايقات أو ملاحظات غير لائقة.
والخبر الثالث: قال متحدث باسم شركة كيو إلكتريك اليابانية:‏ إن شركته تلقت في العام ‏1999 مئات الشكاوي من السيدات تتركز حول تعرضهن لتحرشات‏، فضلا عن مئات أخري يخشى أصحابها من الإبلاغ عنها‏، مما جعلها تعلن عن عزمها تخصيص عربات منفصلة‏ للسيدات (فقط) في الأوقات المتأخرة من الليل بخطوطها التي تخدم المناطق الغربية من العاصمة‏ خلال فترة إجازات بداية العام الجديد‏.‏
ويذكر أن التحرشات الجنسية بمترو الأنفاق والقطارات تعد أخطر مشكلة تواجه السيدات في اليابان‏، لدرجة أنه تقرر تخصيص شرطة نسائية في المحطات الكبرى لتلقي الشكاوي فيها واعتقال مرتكبيها!
وقد يقال: إن هذه الأخبار لا تدل على المضايقات في العمل، ولكن الواقع أن هذه المشكلات وقعت بسبب خروج المرأة لعملها يومياً بالقطار.
أما في التعليم: فقد أوضح مسئول كبير في البيت الأبيض أن الإدارة تشجع العودة إلى عدم الاختلاط بين البنين والبنات في المدارس العامة في إطار إصلاح التربية, كما أوضح أن المدارس التي تود الفصل بين البنين والبنات ستمنح تمويلاًُ يفوق المدارس التي ستختار الإبقاء على النظام المختلط.
وقال أحد رجال القانون المتخصصين في النظام التربوي بالولايات المتحدة: أن العديد من الدراسات التي أجريت بمساهمة طلاب وطالبات أظهرت أنه في بعض مراحل نموهم,ينجز الفتيان والفتيات دراستهم بطريقة أفضل حين لا يكونون مختلطين.
وفي تجربة قادتها مسؤولة أمريكية عن فصل البنات عن البنين في المدارس الثانوية جاء على لسانها أنه بعد عامين من التجربة أثبت التطبيق الواسع لهذا النظام أن الطالبة في الفصول المتماثلة أكثر قدرة على التفكير وأسرع استجابة لتقبل المعلومة و أكثر تركيزاً واستيعاباً للمادة بدلاً من الانشغال الذهني بزميلها المجاور. [10]

وأحبّ أن أشير هنا إلى أن منع الاختلاط والخلوة لا يعني أن لا تعمل المرأة عملاً تكتسب به ، فالنساء كنّ يبعن ويشترين على عهد النبي دون إنكار منه[11].
ويعجب المرء من بعض الأنظمة الدولية التي تقول: إن الفصل المهني بين الجنسين ليس ضاراً بالمرأة فحسب، بل هو أيضاً مصدر رئيسي لفقدان الكفاءة الاقتصادية.
ويتساءل المرء: كيف تحققت الكفاءة الاقتصادية إذاً في المجتمعات الإسلامية الأولى ؟ بل كيف تحققت في المملكة العربية السعودية مع وجود الفصل بين الجنسين ؟ وكيف غابت الكفاءة الاقتصادية مع عدم وجود الفصل بين الجنسين في كثيرٍ من الدول ؟! ومنها الدول الأكثر فقراً في العالَم.


[1]  تقدم قريباً.
[2] رواه مسلم ( الزكاة/ قبول الصدقة من الكسب الطيب- 1015) عن أبي هريرة t.
[3]  رواه مسلم ( المساقاة/ أخذ الحلال وترك الشبهات- 1599) عن النعمان بن بشير t.
[4]  رواه البخاري ( البيوع/ لا يذاب شحم الميتة ولا يباع- 2110 ) ومسلم ( المساقاة/ تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام- 1582) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
[5]  متفق عليه عن أبي موسى الأشعري t ( البخاري: الزكاة/ صدقة الكسب والتجارة- 1376، ومسلم: الزكاة/ بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف- 1008 )
[6]  رواه الدارقطني( 3/77) والحاكم (2/66) عن أبي سعيد الخدري t وصححه الحاكم.
[7]  رواه أحمد( 3/453) وأبوداود (3/315) والترمذي (4/332) وابن ماجه (2/785) عن أبي صرمة t وحسَّنه الترمذي.
[8]  تقدّم.
[9]  رواه الترمذي ( 4/465) عن عمر بن الخطابt ، وصححه.
[10]  موقع مفكرة الإسلام في الانترنت في 2 صفر 1427 هـ الموافق 2 مارس 2006 م.
[11]  عن الربيِّع بنت معوّذ رضي الله عنها: كانت أسماء بنت مخربة تبيع العطر بالمدينة( رواه إسحاق بن راهوية في مسنده بسندٍ حسن:5/142). وعن أنس tقال: كانت بالمدينة امرأة عطارة تسمى حولاء بنت ثويب( رواه الطبراني في الأوسط بسند فيه ضعف:مجمع الزوائد:4/292). وقال الكتاني: كانت مليكة والدة السائب بن الأقرع تبيع العطر، وكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها امرأة صناع اليد، فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به. وقالت قيلة الأنمارية: يا رسول الله، إني امرأة أشتري وأبيع. ( الكتاني/ المصدر السابق : 2 / 40 ،52، 116)

Post a Comment

أحدث أقدم