يشكل الإثبات في الدعاوى الإدارية جانبا إجرائيا هاما لكونه الوسيلة التي يتم من خلالها التوصل إلى الحقيقة التي يراهن عليها الأفراد وكذلك الإدارة في صيانة الحقوق المترتبة عن الوقائع . والأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية حتى أمسى يقال أن كل نظام قانوني وكذلك كل تنظيم قضائي يقتضي وجود نظام خاص بالإثبات . هذا المعيار صارت عليه مجموعة من الدول من بينها مصر . لكن المشرع المغربي ظل يعتمد على الطرق الموضوعية للإثبات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود والطرق الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1974 .ويتسم الإثبات في المنازعات الإدارية بخاصية تميزه عن باقي المنازعات الأخرى . حيث يعتمد أساسا على طبيعة الدعوى الإدارية التي تنشأ عن منازعة بين طرفين غير متكافئين وهما الإدارة بوصفها  سلطة عامة والفرد باعتباره الطرف الضعيف في الدعوى والإدارة في معظم المنازعات الإدارية تكون في مركز المدعي عليه غالبا .
وهذا المركز يعد المركز الأسهل في الدعوى الإدارية ، وبطبيعة الحال فإن الفرد سيكون في مركز المدعي ، والفرد عادة في الدعوى الإدارية يكون خاليا من أي امتيازات أو أدلة . وبالتالي تنشأ مشكلة عدم التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية .
عدم وجود تنظيم خاص بالإثبات الإداري. وبالتالي فموضوع الإثبات الإداري من المواضيع التي تفتقر إلى كثير من جوانب الدراسات والأبحاث

Post a Comment

أحدث أقدم