الإثبات في الدعوى الإدارية
إذا كانت القاعدة العامة للإثبات تقتضي أن عبء الإثبات يقع على المدعي تماشيا مع القاعدة القانونية التي تقول " البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر " وإذا قلنا سلفا إن المذهب القاضي الإداري في الإثبات في النظام الحر . فله الحرية الكاملة في تشكيل عقيدته فإن هذا ساهم في تعرض هذه القاعدة القانونية لتأثير من طرف القاضي الإداري الذي ابتدع في هذا المجال و الذي أصبح بإمكانه نقل عبء الإثبات بالكامل إلى الجهة الأخرى مثلا في حالة عزل الموظف الذي أكد على انه لم يتم عرضه على المجلس التأديبي ، هنا ينتقل عبء الواثبات إلى الإدارة التي يجب أن تثبت أن الموظف عرض على المجلس التأديبي . عن طريق الإدلاء بالأوراق و المستندات .

بالنسبة لمسألة تنظيم عب الإثبات في القضاء الإداري بإتباع اتجاه الفقه في هذا المجال ، فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين ، في الفقرة الأولى سنعالج الاتجاه القائل بإلقاء الإثبات على المدعي كأصل عام ، وفي ( الفقرة الثانية ) سنتطرق في هذه الفقرة إلى الاتجاه القائل بتوزيع عب بين الطرفين .

Post a Comment

أحدث أقدم