اتجاه تطبيق الأصل العام لعبء الإثبات على المدعي
يميل هذا الاتجاه إلى إلقاء عبء الإثبات على كاهل المدعي، وفقا لمبدأ أن
الأصل براءة الذمة وعلى من يدعي خلافه إثبات صحة ادعائه
[1]،
وإذا كان المدعي في الخصومة الإدارية يدعي خلاف ما هو ظاهر ، فإن عليه إثبات صدق ادعائه
بكافة وسائل الإثبات .
ويذهب الفقه السائد إلى أن عبء الإثبات في الدعوى الإدارية يقع على
المدعي [2]، وفقا
لتطبيق القاعدة العامة لعبء الإثبات التي تلزم دائما المدعي بإثبات ادعائه، وعلى
هذا النحو فإن تطبيق القاعدة العامة في عبء الإثبات مبررة في الاعتراف بصحة الأمر
الواقع وبراءة الذمة و النظام العام واستقرار الأوضاع القانونية و الرغبة في رعاية
الحقوق المكتسبة [3] ، بتطبيق
الأصل العام لعبء الإثبات .
ولقد كرس الاجتهاد القضائي المغربي المبدأ العام في مجال الإثبات ، حيث قضت
المحكمة الإدارية بوجدة [4]
" ... وحيث أجابت الإدارة المدعي عليها بواسطة الوكيل القضائي للمملكة ملاحظة
أن ما يدعيه المدعي بخصوص الخطأ الذي ينسبه لموظفين تابعين لوزارة الصحة لا يرتكز
على أي أساس إذا لم يدلي بما يثبت خطأ الموظفين المذكورين و بالتالي تنعدم مسؤولية
مرفق الصحة ..." .
وهناك أيضا حكم أخر يكرس مبدأ الأصل العام في عبء الإثبات و المتمثل في
قرار المجلس الأعلى [5]، حيث جاء
فيه " ... لا تتحمل الدولة المسؤولية عن الموظفين و لا يمكن الحكم عليها إلا
عند إثبات عسر هذين الشخصين ... "
إرسال تعليق