الإثبات في الدعوى الإدارية
إذا كانت القاعدة العامة للإثبات تقتضي أن عبء الإثبات يقع على المدعي
تماشيا مع القاعدة القانونية التي تقول " البينة على من ادعى و اليمين على من
أنكر " وإذا قلنا سلفا إن المذهب القاضي الإداري في الإثبات في النظام الحر .
فله الحرية الكاملة في تشكيل عقيدته فإن هذا ساهم في تعرض هذه القاعدة القانونية
لتأثير من طرف القاضي الإداري الذي ابتدع في هذا المجال و الذي أصبح بإمكانه نقل
عبء الإثبات بالكامل إلى الجهة الأخرى مثلا في حالة عزل الموظف الذي أكد على انه
لم يتم عرضه على المجلس التأديبي ،
هنا ينتقل عبء الواثبات إلى الإدارة التي يجب
أن تثبت أن الموظف عرض على المجلس التأديبي . عن طريق الإدلاء بالأوراق و
المستندات .
بالنسبة لمسألة تنظيم عب الإثبات في القضاء الإداري بإتباع اتجاه الفقه في
هذا المجال ، فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين ، في الفقرة الأولى سنعالج
الاتجاه القائل بإلقاء الإثبات على المدعي كأصل عام ، وفي ( الفقرة الثانية )
سنتطرق في هذه الفقرة إلى الاتجاه القائل بتوزيع عب بين الطرفين .
Post a Comment