الوصف القانوني و الماده القانونيه المنطبقه
الوصف القانوني للواقعه الجنائيه يعني ردها الى اصل من نص القانون الواجب التطبيق عليها(1) او هو ربط الوقائع الماديه التي تثبت ضد المتهم بالقانون الواجب التطبيق(2) . او هو الاسم الذي وضعه القانون للجريمه مثل القتل و الاختلاس و السرقه و احيانا يورد المشرع اركان الجريمه دون ان يمسها كما في المادة 156 ق . ع . الجرائم الماسه باستقلال البلاد او وحدتها فاركان هذه الجريمه هو الوصف القانوني لها(3) . و ذكر الوصف القانوني للجريمه المنسوبه للمتهم و الماده القانونيه المنطبقه عليها مهم جدا لكي يعلم المتهم الفعل الجرمي المنسوب اليه و الماده المنطبقه عليه و يهيء دفاعه وفق ذلك(4) . كما ان ذكر الماده القانونيه مهم في تمكين الادعاء العام من القول بتوافر اركان الجريمه التي نسبت للمتهم من عدمه (5) . و يعد تكليف الفعل المخالف للقانون المنسوب للمتهم ورده الى مادة قانونيه عقابيه و وصفه من اهم مهام المحكمة عند المحاكمة و اكثرها مساسا بحرية المتهم . و لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمه بالوصف الوارد في امر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الاحالة فاذا كان قرار الاحالة قد اورد ان الجريمه المسنده الى المتهم قتل وفق الماده 405 ق . ع جاز للمحكمة تبديلها الى الماده 406 / أ منه و توجيه التهمة بموجبها(6) و قد نصت المادة 187 / ب الاصوليه (( لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمه بالوصف الوارد في امر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الاحاله )) و قد قضت محكمة استئناف بغداد الرصافه الاتحاديه بصفتها التميزيه (( كان على المحكمة عند اسناد المادة القانونيه في ورقة التهمة الموجههة للمتهم ان تحدد الفقرة المنطبقة على فعله من بين فقرات تلك المادة وفق ما نصت عليه الماده 187 / أ الاصوليه ))(7) .





Post a Comment

Previous Post Next Post