أقوال العلماء في
بيع القروض
أنه لا يجوز بيع القرض مطلقاً
وقال به جمع غفير من العلماء منهم : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ مفتي عام المملكة ، الشيخ محمد الصالح العثيمين ، ، والكثير من العلماء المعاصرين .[1]
وقال به جمع غفير من العلماء منهم : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ مفتي عام المملكة ، الشيخ محمد الصالح العثيمين ، ، والكثير من العلماء المعاصرين .[1]
المطلب الثاني
أدلة المانعين
1- اشتماله على ربا الفضل والنسيئة .
2- أنه بيع ما لا يملك .
3- أنه حق انتفاع ، فلا يجوز بيعه .
4- أنه غرر بيِّن .
5- أنه مدعاة للخصومة والنزاع .
6 – أنه قرض جر منفعة .
7- بيع نقد بنقد ( مال بمال ) .
[2]
المطلب الثالث
القول الثاني والقائلين
به
أنه يجوز بيع القرض بشرط علم المُقرض
بذلك
وممن قال به من الفقهاء المعاصرين : الشيخ
عبدالله بن سليمان بن منيع ، الشيخ خالد بن علي المشيقح ،الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد
.[3]
المطلب الرابع
أدلة المجيزين بشرط
علم المُقرض
1.تنازل عن حق الإرفاق .
2.لأن المقترض صاحب اختصاص أي أصبح القرض خاصا به بعد منحه له من قبل
الجهة المانحة ، فالاختصاص ملك لمن اختص به .
3.لأنها تنازل عن حق مالي ، والحقوق المالية يجوز بيعها
بعوض
Post a Comment