بطاقة هوية مهنة الصحافة
المادة 79،3 تنص على ان الصحفيين
Lيجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقاً
للنموذج المرفق بالملحق رقع (2) لهذا الملحق((البروتوكول)) وتصدر هذه البطاقة
حكومة الدولة الذي يكون الصحفي احد رعاياها والتي يقيم فيها والتي تقع فيها مؤسسة
الانباء التي تستخدمة.
لكن يجب احترام الصحفيين سواء كان بحوزتهم بطاقة هوية او لم يكن بحوزتهم
حيث ان البطاقة تشهد بانهم صحفييون ولا تخلق لهم وضع المدنيين لانهم مدنيين أصلاً.
وذا فقد الصحفي بطاقة الهوية لاي سبب فأنه وفق المادة 5/2 من اتفاقية جنيف
الخاصة بأسرى الحرب والتي يسمح بأن يبقى الصحفي في ظل الحماية المقررة له حتى تبت محكمة مختصة في وضعة.(1)
فبالاضافة الى العراقيل التي يوجهها الصحفييون من منعهم من التغطية او
تناول او الحصول على المعلومات التي اقرتها معظم المواثيق الدولية للحقوق المدنية
والسياسية يطلب من الصحفيين أصدار بطاقة صحافة من المركز الصحافي الامريكي
(السيبك) بالمنطقة الخضراء ببغداد،وبعكس ذلك لا يسمح لهم بالتغطية الاخبارية ولا
يعترف ببطاقات مؤسساتهم. وفي حالات كثيرة أعتقل البعض ممن خضع لاجراءات(السيبك)
تحت حجج الادانة بشتى انواع التهم.
أما في فلسطين فالامر يشبه ذلك،حيث رفضت الحكومة
تجديد اجراءات البطاقات الصحفية للمراسلين الفلسطينين.وتشكل هذه القيود أدانة من
قبل منظمات صحافية دولية عديدة وأنتهاكاً للقانون الدولي.(2)
___________________________________________
(1)علاء فتحي عبد الرحمن محمد، الحماية الدولية للصحفيين
في النزاعات الدولية المسلحة،دار الفكر الجامعي الاسكندرية/ط1/2010/ص
(2)د.فاضل محمد البدراني/الاعلام صناعة
العقول/منتدى المعارف/بيروت ط1،2011،ص128
Post a Comment