اتفاقيات جنيف 1949م
تنادي اتفاقيات جنيف باحترام حقوق الانسان في اوقات النزاع المسلح بما في ذلك احترام حقوق الصحفيين الانسانية فالصحفييون مصنفون كمنيين لهم حق الحماية من العنف والتهديد والقتل والسجن والتعذيب ويعود ياريخ هذه المعاهدات 1949 حيث صادقت عليها معظم الدول وتشكل جزء من القانون الدولي الانساني ومخالفتها تجعل من الجندي مدانا بجريمة حرب.(1)
فقد نصت المادة الرابعة فقرة (أ)بند(4) على ان (الاشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون ان يكونوا في الواقع جزءاً منها اشخاصا مدنيين كالاشخاص المدنيين الموجودين في أطقم الطائرات الحربية ،والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين،وافراد وحدات العمال او الخدمات المختصة بالترفيه من العسكريين شريطة ان يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
رغم ان امتلاك بطاقة هوية صادرة من السلطات المختصة بموجب اتفاقية 1929 شرط الحصول على الوضع القانوني لاسير حرب فأن أتفاقية 1949 سهلت الامر نظراً لان حامل الهوية قد يفقدها أثناء الحرب وهذا ما حدث فعلاًفي الحرب العالمية الثانية.(2)
وتساوي اتفاقيات جنيف مراسلي الحرب بـ المدنيين أفراد الطواقم الجوية العسكرية وذا غاب اي دليل عن عدم ارتكابهم اي فظائع خارج مهنتهم كمراسلين حربيين لا تنبغي معاملتهم كجواسيس ويظلون في مخولين بالحماية القانونية كأسرى حرب ورفض الرد على اسئلة المحققين وفيالسابق كانوا الصحفيون يرتدون الزي العسكري نفسه للقوات المرافقة حتى مطلع ستينات القرن التاسع عشر في حرب فيتنام تم استبداله بالزي المدني(3)
___________________________________________
(1)الاتحاد الدولي للصحفيين،دليل البقاء للصحفيين،2003،ص22
(2) علاء فتحي عبد الرحمن محمد، الحماية الدولية للصحفيين في النزاعات الدولية المسلحة،دار الفكر الجامعي الاسكندرية/ط1/2010/ص152
(3)  د.فاضل محمد البدراني،الاعلام صناعة العقول،منتدى المعارف،بيروت/ط1/2011/ص105


Post a Comment

Previous Post Next Post