شروط
صحة البيع
ولا يصح
إلا بشروط سبعة ؛
1.التراضي
به ،
وهو أن
يأتيا به اختيارا ، فإن كان أحدهما مكرها ؛ لم يصح إلا
أن يكره بحق ، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه
.
2. أن
يكون العاقد جائز التصرف ، وهو المكلف الرشيد إلا الصبي المميز والسفيه ، فإنه يصح
تصرفهما بإذن وليهما ، ولا يصح بغير إذنه إلا في الشيء اليسير .
3. أن
يكون المبيع مالا ، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فيجوز بيع البغل والحمار ودود
القز وبزرة
والنحل منفردا وفي كواراته . . . . . ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح
للصيد في إحدى
الروايتين إلا الكلب ، اختارها الخرقي
، والأخرى
لا يجوز ، اختارها أبو بكر .
4. أن
يكون مملوكا له ، أو مأذونا له في بيعه ، فإن باع ملك غيره بغير إذنه ، أو اشترى بعين
ماله شيئا بغير إذنه ؛ لم يصح
5. أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يجوز بيع الآبق
ولا الشارد ولا الطير في الهواء . . . ولا السمك في الماء
ولا المغصوب إلا من غاصبه ، أو من يقدر على أخذه
.
إرسال تعليق