شروط صحة البيع
ولا يصح إلا بشروط سبعة ؛
1.التراضي به ،
وهو أن يأتيا به اختيارا ، فإن كان أحدهما مكرها ؛ لم يصح إلا أن يكره بحق ، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه . 

2. أن يكون العاقد جائز التصرف ، وهو المكلف الرشيد إلا الصبي المميز والسفيه ، فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما ، ولا يصح بغير إذنه إلا في الشيء اليسير . 
3. أن يكون المبيع مالا ، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فيجوز بيع البغل والحمار ودود القز وبزرة والنحل منفردا وفي كواراته . . . . . ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى  الروايتين إلا الكلب ، اختارها الخرقي ، والأخرى لا يجوز ، اختارها أبو بكر . 

4. أن يكون مملوكا له ، أو مأذونا له في بيعه ، فإن باع ملك غيره بغير إذنه ، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه ؛ لم يصح 

 5. أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يجوز بيع الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء . . . ولا السمك في الماء ولا المغصوب إلا من غاصبه ، أو من يقدر على أخذه . 
6. أن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته. [1]


[1] المبدع في شرح المقنع ج 4 / ص 7

Post a Comment

أحدث أقدم