شروط القرض
ولا يصح القرض إلا
بشروط سبعة
1.أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل ، والموزون
، والمذروع.
2. أن يصفه بما
يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه ، وقدره وبلده وحداثته وجودته
ورداءته .
3. أن يذكر قدره بالكيل ، والوزن
في الموزون ، والذرع في المذروع.
4. أن يشترط أجلا معلوما له وقع الثمن كالشهر
ونحوه .
5. أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله ، فإن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في
العنب .
6. أن يقبض رأس
المال في مجلس العقد.
إرسال تعليق