شروط القرض
ولا يصح القرض إلا بشروط سبعة
 1.أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل ، والموزون ، والمذروع.
2. أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه ، وقدره وبلده وحداثته وجودته ورداءته .
 3.  أن يذكر قدره بالكيل ، والوزن  في الموزون ، والذرع في المذروع.
4. أن يشترط أجلا معلوما له وقع الثمن كالشهر ونحوه .
5. أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله ، فإن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في العنب .
6. أن يقبض رأس المال في مجلس العقد.
7. أن يسلم في الذمة .[1]


[1]  المبدع في شرح المقنع ج5 / 56

Post a Comment

أحدث أقدم