1. التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة لكنه جائز
بالحكاية والإكراه، إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان، لأن حفظ المهج والأرواح أكمل
مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان . ولو صبر عليها لكان أفضل لما فيه
من اعتزاز الدين وإجلال رب العالمين، والتغرير بالأرواح في إعزاز الدين جائز، وأبعد
من أوجب التلفظ بها[1] .
2. قتل الكفار من النساء والمجانين والأطفال مفسدة،
لكنه يجوز إذا تترس بهم الكفار بحيث لا يمكن دفعهم إلا بقتلهم.
3. قتل من لا ذنب له من المسلمين مفسدة إلا إذا
تترس بهم الكفار وخيف من ذلك اصطلام المسلمين، ففي جواز قتلهم خلاف، لأن قتل عشرة من
المسلمين أقل مفسدة من قتل جميع المسلمين .
4. التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة لكنه واجب إذا
علم أنه يقتل من غير
نكاية في الكفار، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة
إعزاز الدين بالنكاية في المشركين، فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت
من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت ههنا مفسدة
محضة ليس في طيها مصلحة[2]
.
5. قتل الممتنعين من أداء الحقوق بغير عذر إذا
امتنعوا من أدائها بالقتال، دفعا لمفسدة المعصية، وتحصيلا لمصلحة الحقوق التي امتنعوا
من أدائها.
6. قتل المرتد مفسدة في حقه، لكنه جاز دفعا لمفسدة
الكفر[3].
7. الكذب مفسدة محرمة إلا أن يكون فيه جلب مصلحة
أو درء مفسدة، فيجوز تارة ويجب أخرى وله أمثلة : أ - أن يختبئ عنده معصوم من ظالم يريد قطع يده فيسأله
عنه فيقول ما رأيته فهذا الكذب أفضل من الصدق، لوجوبه من جهة أن مصلحة حفظ العضو أعظم
من مصلحة الصدق الذي لا يضر ولا ينفع، فما الظن بالصدق الضار؟ وأولى من ذلك إذا اختبأ
عنده معصوم ممن يريد قتله . ب -
أن يسأل الظالم القاصد لأخذ الوديعة المستودع عن الوديعة فيجب عليه أن ينكرها، لأن
حفظ الودائع واجب وإنكارها ههنا حفظ لها، ولو أخبره بها لضمنها وإنكارها إحسان . جـ
- أن تختبئ عنده امرأة أو غلام يقصدان بالفاحشة، فيسأله القاصد عنهما فيجب عليه أن
ينكرهما .
د - أن يكره على الشرك الذي هو أقبح الكذب أو على
نوع من أنواع الكفر فيجوز له أن يتلفظ به حفظا لنفسه، لأن مفسدة لفظ الشرك من غير اعتقاد،
دون مفسدة فوات الأرواح . والتحقيق
في هذه الصور وأمثالها أن الكذب يصير مأذونا فيه ويثاب على المصلحة التي تضمنها على
قدر رتبة تلك المصلحة من الوجوب في حفظ الأموال والأبضاع والأرواح، ولو صدق في هذه
المواطن لأثم إثم المتسبب إلى تحقيق هذه المفاسد، وتتفاوت الرتب له، ثم التسبب إلى
المفاسد بتفاوت رتب تلك المفاسد[4]
.
8. ضرب البهائم في التعليم و الرياضة دفعا لمفسدة
الشراس و الجماح ، و كذلك ضربها حملا على الإسراع الذي تمس الحاجة إليه و على الكر
و الفر في القتال .
9. و أما مارجحت مفسدته على مصلحته ، فكقطع
اليد المتآكلة حفاظا للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها[5]
.
يجب نقض الحائط المتوهن
على صاحبه إذا كان في الطريق ، دفعا للضرر العام[6] .
Post a Comment