1- تعريف
الخلع وبدله والألفاظ القريبة منه ، وهي خمسة : الطلاق ، الفسخ ، الصلح ، الفدية ،
المبارأة ، وأوثقها صلة به الثلاثة الأخيرة ؛ لأن محورها التعويض .
2- مشروعيته
وحكمه : أما مشروعيته : فمن الكتاب والسنة والإجماع . وأما حكمه : فيتناول : حكم
طلبه ، والأرجح جوازه عند الشقاق ، وكراهيته عند استقامة الحال . وأما حكم أخذ
البدل : فهو جائز إذا كان النشوز من جانبها ، محرم إذا كان من جانبه .
3-
شروط بدل الخلع : وهي
ثلاثة :
أ-
أن يكون معلوماً : وفي
المخالعة على المجهول ثلاثة أقوال : الراجح منها : وقوع الطلاق ، والرجوع عليها
بالمهر المسمى، أو مهر
المثل ، على قولين .
ب- أن
يكون مالاً متقوماً : وإذا خالعها على ما ليس بمتقوم
فقولان : الراجح فيهما وقوع الطلاق بائناً ، والرجوع عليها بمهر المثل .
فقولان : الراجح فيهما وقوع الطلاق بائناً ، والرجوع عليها بمهر المثل .
ج- أن
يكون مقدوراً على تسليمه : وفي هذا الشرط قولان : الراجح منهما اشتراطه ، وإذا وقع
الخلع على خلاف ذلك ، فالطلاق واقع وله مهر المثل .
4-
أنواع بدل الخلع :
وأشهرها نوعان :
أ-
المخالعة على مهرها :
وهو الأصل
.
ب-
المخالعة على القيام
بمنفعة ، كإرضاع الولد ، وكفالته ونحو ذلك من المنافع الأخرى .
وهذه
المخالعة جائزة باتفاق ، على خلاف في تحديد الزمن في الإرضاع والكفالة ، وتحديد
نوع الإطعام وقدره في الكفالة .
5- مقدار
بدل الخلع : فقد اتفق الفقهاء على المخالعة على مثل ما
أعطاها ، وهو المهر المسمى ، واختلفوا فيما زاد عن ذلك على ثلاثة أقوال : الراجح فيها جواز المخالعة على ما يتراضى عليه الزوجان ، سواء أكان مثل ما أعطاها أو أقل أو أكثر .
أعطاها ، وهو المهر المسمى ، واختلفوا فيما زاد عن ذلك على ثلاثة أقوال : الراجح فيها جواز المخالعة على ما يتراضى عليه الزوجان ، سواء أكان مثل ما أعطاها أو أقل أو أكثر .
كما اختلف
الفقهاء في مسألة المخالعة دون بدل على ثلاثة أقوال
أيضاً :
أيضاً :
- صحة
الطلاق ، ولا يرجع عليها بشيء .
- صحة
الطلاق ، والرجوع عليها بمهر المثل .
- عدم
صحة المخالعة مطلقاً .
والراجح
منها القول الأول ؛ لأنه حق للزوج وله إسقاطه .
Post a Comment