1-  تعريف الخلع وبدله والألفاظ القريبة منه ، وهي خمسة : الطلاق ، الفسخ ، الصلح ، الفدية ، المبارأة ، وأوثقها صلة به الثلاثة الأخيرة ؛ لأن محورها التعويض .
2-  مشروعيته وحكمه : أما مشروعيته : فمن الكتاب والسنة والإجماع . وأما حكمه : فيتناول : حكم طلبه ، والأرجح جوازه عند الشقاق ، وكراهيته عند استقامة الحال . وأما حكم أخذ البدل : فهو جائز إذا كان النشوز من جانبها ، محرم إذا كان من جانبه .
3-       شروط بدل الخلع : وهي ثلاثة :
‌أ-   أن يكون معلوماً : وفي المخالعة على المجهول ثلاثة أقوال : الراجح منها : وقوع الطلاق ، والرجوع عليها بالمهر المسمى، أو مهر المثل ، على قولين .
‌ب-  أن يكون مالاً متقوماً : وإذا خالعها على ما ليس بمتقوم
فقولان : الراجح فيهما وقوع الطلاق بائناً ، والرجوع عليها بمهر المثل .
‌ج-  أن يكون مقدوراً على تسليمه : وفي هذا الشرط قولان : الراجح منهما اشتراطه ، وإذا وقع الخلع على خلاف ذلك ، فالطلاق واقع وله مهر المثل .
4-       أنواع بدل الخلع : وأشهرها نوعان :
‌أ-          المخالعة على مهرها : وهو الأصل .
‌ب-     المخالعة على القيام بمنفعة ، كإرضاع الولد ، وكفالته ونحو ذلك من المنافع الأخرى .
وهذه المخالعة جائزة باتفاق ، على خلاف في تحديد الزمن في الإرضاع والكفالة ، وتحديد نوع الإطعام وقدره في الكفالة .
5-  مقدار بدل الخلع : فقد اتفق الفقهاء على المخالعة على مثل ما
أعطاها ، وهو المهر المسمى ، واختلفوا فيما زاد عن ذلك على ثلاثة أقوال : الراجح فيها جواز المخالعة على ما يتراضى عليه الزوجان ، سواء أكان مثل ما أعطاها أو أقل أو أكثر .
كما اختلف الفقهاء في مسألة المخالعة دون بدل على ثلاثة أقوال
أيضاً :
-      صحة الطلاق ، ولا يرجع عليها بشيء .
-      صحة الطلاق ، والرجوع عليها بمهر المثل .
-      عدم صحة المخالعة مطلقاً .
والراجح منها القول الأول ؛ لأنه حق للزوج وله إسقاطه .

Post a Comment

Previous Post Next Post