تطبيقات في فقه المناكحات
1. إذا ماتت الأم و في بطنها جنين ترجى حياته
، أو مال نفيس ، جاز بقر بطنها ، فارتكب مفسدة انتهاك حرمة الميت تحصيلا لمصلحة
أعظم[1]
.
2. صحح المالكية نكاح الزوج الثاني ، إذا بنى
بالمرأة التي وكلت وكيلين ،
و عقدا لها معا دون أن يعلم أحدهما بإنكاح الآخر ، لأن
إمضاء النكاح الذي صحبه الدخول أو التلذذ بالمرأة أقل مفسدة من إمضاء النكاح الذي
لم يصحبه دخول .
3. تصحيح النكاح الذي فسد صداقه لكونه خمرا
أو مجهولا بصداق المثل ، إذا حصل معه دخول ، ارتكابا لأخف الضررين .
4. يفسخ نكاح المرأة الشريفة ـ التي يتولى
نكاحها بالولاية العامة أحد المسلمين مع وجود قريب لها غير مجبر كالأخ ـ قبل
الدخول ، فإذا حصل الدخول و طال الأمر كمضي ثلاث سنين أو ولادة ولدين ، أقر النكاح
، ارتكابا لأخف الضررين مادام صوابا[2]
.
5. الحجر على المرء المستقل في تصرفه في
المنافع نفسه مفسدة ، لكنه ثبت على النساء في النكاح دفعا لمشقة مباشرته عنهن ،
فإن المرأة تستحيي و يشتد خجلها من العقد على نفسها أو على غيرها ، و لا سيما
المستحييات الخفرات . و كذلك إجبار النساء على النكاح مفسدة ، لأنه أحد الرقين ،
لكنه جاز في حق الأبكار الأصاغر و الأكابر لما فيه من المبادرة إلى تحصيل الأكفاء
، إذ لا يتفق حصول الأكفاء في جميع الأوقات[3]
.
6. نكاح الأحرار الإماء مفسدة محرمة ، لما فيه
من تعريض الأولاد للإرقاق، لكنه جائز عند خوف العنت وفقد الطول، دفعا لمفسدة وقوع التائق
في الزنا الموجب في الدنيا للعار وفي الآخرة لعذاب النار. فإن
قيل: كيف يحرم تحصيل مصلحة ناجزة محققة لتوقع مفسدة ممهلة ؟ قلنا لما غلب وقوع هذه المفسدة جعل الشرع المتوقع
كالواقع، فإن العلوق غالب كثير، والشرع قد يحتاط لما يكثر وقوعه احتياطه لما تحقق وقوعه[4]
.
7. تزوج الضرات بعقد أو عقود مفسدة؛ لما فيه من
الإضرار بالزوجات، لكنه جاز أن تضر كل واحدة منهن بثلاث نظرا لمصالح الرجال وتحصيلا
لمقاصد النكاح، فإن خيف من الجور عليهن استحب الاقتصار على واحدة أو سرية، دفعا لما
يتوقع من مفسدة الجور، وحرمت الزيادة على الأربع نظرا للنساء ودفعا لمظان جور الرجال
على الأزواج ، كما جاز كسر المرأة بثلاث طلقات ولم تجز الزيادة عليها نظرا لمصالح النساء
وزجرا للرجال عن تكثير مفسدة الطلاق.
8. التقرير على الأنكحة الفاسدة مفسدة إلا في
تقرير الكفار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلموا، فإنه واجب، لأنا لو أفسدناها لزهد الكفار
في الإسلام خوفا من بطلان أنكحتهم فتقاعدوا عن الإسلام، والترغيب في الإسلام بتقريرهم
على أنكحتهم أولى من التنفير من الإسلام بإفساد أنكحتهم، إذ لا مفسدة أقبح من تفويت
الإسلام والسعي
في تفويته. وكذلك لا يقتص منهم بمن قتلوه من المسلمين ولا يغرمون ما
أتلفوا على المسلمين من الأموال؛ لأنا لو ألزمناهم ذلك لتقاعدوا عن الإسلام[5]
.
9. لو اشتبهت محرمة بأجنبيات عصورات لم يحل الزواج
بإحداهن[6]
.
10.
جواز
الوطء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشبق أن يشق أنثييه ، فيباح له الفطر لشبقه
، وعدم إمكانه الاستمناء ، واضطراره إلى الجماع في الفرج[7]
.
11.
الكذب
مفسدة محرمة ، و متى تضمن مصلحة تزيد على المفسد جاز ، مثل كذب الرجل لزوجته
لإصلاحها و حسن عشرتها ، و الكذب للإصلاح بين الناس أولى بالجواز ، لعموم مصلحته[8]
.
12.
يجوز
للحكمين في الإصلاح بين الزوجين أن يحكما بخلع تدفعه المرأة إلى الزوج ليطلقها ،
إذا كانت الإساءة منها ، أو كانت مشتركة و عجز عن الإصلاح ، ارتكابا لأخف الضررين[9]
.
إرسال تعليق