:خصائص الشريعة الإسلامية:
1.
إلهية المصدر, فتميزت عن القوانين الوضعية بخلوها من النقص و الجور و
الهوى حيث أن مشرعها هو الله عز وجل الذي له الكمال المطلق.
2.
محفوظة عن التبديل و التغير, و ذلك لكونها الشريعة الخاتمة فتكفل
الله عز وجل بحفظها.
3.
لها نظامها المستقل فلا علاقة لها بالتشريعات البشرية.
4.
تتميز بروعة وجمال الأسلوب الذي صيغت به، فهي تخاطب العقل والقلب
معا.
5.
شاملة لكل شئون الحياة, حيث تعايش الإنسان جنيناً, وطفلاً, و شاباً,
و شيخاً, ثم تكرمه ميتاً, و تنظم انتقال تركته إلى من بعده.
6.
حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإنسان في هذه المراحل كلها, بالوجوب,
أو المحرمة, أو الكراهية, أو الندب, أو الإباحة, وفي كل مجالات الحياة من عملية, و
عقائدية, و أخلاقية.
7.
واقعية, حيث راعت كل جوانب الإنسان البدنية, و الروحية الفردية, و
الجماعية, كما راعت التدرج في مجال التربية.
8.
صلاحيتها لكل زمان و مكان.
9.
الجزاء في الشريعة الإسلامية دنيوي و أخروي.
ـ واقعية، حيث إنها راعت كل جوانب
الإنسان البدنية، والروحية الفردية، والجماعية، كما أنها راعت التدرج في مجال
التربية.
5ـ يجوز الاجتهاد و التجديد في الشريعة
الإسلامية ،فيما يجوز فيه الاجتهاد ،وفقا لظروف المكان و الزمان،بما لايخالف
النصوص الشرعية الثابتة.
6ـ الجزاء في الشريعة الإسلامية في
الحياة الدنيا ، والحياة الآخرة ،حيث إن الجزاء من جنس العمل.
7ـ تحقيق العدالة، مع الإحسان في
الحكم، والمساواة بين الناس كافة :قال تعالى :{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن
تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن
تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ
سَمِيعاً بَصِيراً}( )، ومن ذلك، النهي عن الشفاعة في الحدود، بعد بلوغها الإمام،
وفيه حديث أسامة المشهور :(أتشفع في حد من حدود الله؟)( )
8ـ إقامة الرقيب الداخلي :التزكية
الإيمانية، على الطاعة، والاستقامة، كآداب الاستئذان، وغض البصر، والخلوة، والبعد
عن الفواحش، وما يؤدي إليها، وبغضها؛لأنها ليست من أخلاق المؤمنين، مع ما ورد من
الزجر عنها، ووصف مقترفيها بالفسق، وتخويفهم بالخزي، والنكال في الدنيا، وعذاب
الآخرة، الأمر الذي يجمع بين الديانة، والقضاء، وفي حديث صحيح (لا يزني الزاني حين
يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين
يشربها وهو مؤمن ) ( ).
9ـ رعاية مصلحة المجتمع، وسد باب
الفساد، وإن أوقع ذلك بعض الضررعلى أفراد معينين.
10ـ إحياء الرقيب الاجتماعي :الأمر
بالمعروف، والنهي عن المنكر، والرقابة الاجتماعية على المجتمع، بأداء واجب الحسبة،
لإحداث الرقي الأخلاقي، في المجتمع.
11ـ
تيسير أبواب الحلال،والطيبات،مع الحض عليه، فيما يغلق أبواباً من الشر،
والمنكرات.
12ـ
الطبيعة الحاسمة لأحكام الشريعة، في مقابل القوانين الأوربية الوضعية، التي
تبالغ في العقوبات (الحبس والسجون)، وقد صار أثرها السيء واضحًا في تعليم الإجرام،
وإفساد السجناء، بما يقترف في السجون، من منكرات، مع ما يؤدي إليه الحبس من كراهية
المجتمع، وتعميق روح الانتقام، وضياع أسر السجناء.. زيادة على ذلك، فإن هذه السجون
عبء على الأمة، في إيواء المجرمين وإعاشتهم.
13ـ كون هذه العقوبات، المقدرة في
الشريعة كما قال الحق جل وعلا : { نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
}( )، أي عبرة للآخرين، عن مصير المجرم المحدود؛ليتجنبوا فعل ما أوجب تلك العقوبة،
ممن شهدوا إقامة الحد عليه، أو رأوا أثره.
14ـ استقلال المسلمين، وتميزهم في
الأمم، والحضارات المعاصرة، خاصة بهذه التشريعات، ولذلك فإن الغرب شديد العداء،
والمقاومة لهذه التشريعات الإسلامية عامة، والحدية منها خاصة ؛ لأنها تخص
المسلمين، وتميزهم عن غيرهم، وتقطع أمل الأعداء في رد المسلمين عن دينهم : { الْيَوْمَ
يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ }( ).
وفي نهاية الأمر تبقى الشريعة
الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع من قبل وهي محفوظة بأمر الله لا يعتريها النقص ولا
التحريف أو التعديل أو غيره، حيث قال الله تعالى :{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً
}( ). وقال عز وجل في محكم كتابه الكريم : {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ
دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }( ).
المراجع والمصادر
1ـ البخاري ،صحيح البخاري لمحمد بن
إسماعيل البخاري
2ـ مسلم ،صحيح مسلم ،لمسلم بن الحجاج
النيسابوري
Post a Comment