عناصر البيئة

، العنصر الطبيعي أو البيئة الطبيعية و العنصر الحضري أو البيئة الإصطناعية وعلى ذلك فإن البيئة محل الحماية القانونية تتكون من العنصرين المذكورين ، ويكاد يجمع الفقه على أن البيئة تشمل العنصرين معا .[1]
وبالتالي تأخذ البيئة كقيمة يهتم القانون بتنظيمها و حمايتها مفهوما واسعا يشمل الوسط الذي يعيش فيه الإنسان سواء كان وسطا طبيعيا كالماء والهواء والتربة والأنظمة الغابية أم كان وسطا من صنع الإنسان[2].
ويرى البعض بحق أنه لا توجد حاليا بيئة طبيعية بحتة ، حيث تدّخل الإنسان في كل شيء  و أصبحت العناصر الطبيعية مثل الأنهار و الغابات معدلة بالعمل الإنساني ، وهذا ما نلمسه اليوم بالفعل حيث عبثت يد الإنسان بكل شيء في الطبيعة ، فلم يترك ثمة مجال من مجالات الطبيعة التي خلقها الله تعالى بصورتها الرائعة إلا وطرقه وراح يعبث به و بمكوناته ويضيف إلى تلك العناصر الطبيعية ما يهيء له سبل الحياة و التقدم و الرفاهية وهو لا يدري أنه بفعله هذا يوجد أسباب هلاكه و دماره [3] وعلى ذلك فإن بيئة الإنسان تنطوي بالضرورة على عنصرين أولهما العناصر الطبيعية و ثانيهما العناصر الإصطناعيةأو المضافة وتسمى بالعناصر المستحدثة[4]  أي تلك الناجمة  على نشاط الإنسان .



[1]أنظر : عطا سعد حواس " المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار " رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية ، 2009-2010 ، ص 44 .
[2] أنظر: عبد الغنيحسونة ، المرجع السابق ، ص 15 .
[3]أنظر : عطا سعد حواس ، المرجع السابق ، ص 45
[4]أنظر: عبد الحق خنتاش، المرجع السابق ،ص 10  .
 

العناصر أو البيئة الطبيعية :
تشمل البيئة الطبيعية جميع العناصر التي لا دخل للإنسان في وجودها وإنّما هي سابقة حتى على وجود الإنسان نفسه[1] ، فهي تلك العناصر التي وجدها الإنسان قبل أن يتدخّل في تعديلها بصورة قد تؤدي إلى تقدمه الحضاري [2] فهي الوسط الذي يحيط بالإنسان من مخلوقات الله مثل الماء والهواء والغابات والأراضي والحيوانات والطيور .[3]
وهكذا يمكن القول أن البيئة الطبيعية تشمل الموارد الأولية كما وجدت في الطبيعة على حالتها بالإضافة إلى جميع أنواع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات [4] وهي في الحقيقة تمثل الموارد التي أتاحها الله سبحانه وتعالى للإنسان ليحصل منها على مقومات حياته ، وتمده بما يلزمه لمواصلة مسيرته  والقيام بالدور الذي أستخلف من أجله على هذه الأرض ، وهو إعمارها [5]  ويوجد إختلاف بين الدارسين في تصنيف عناصر البيئة المشمولة بالحماية إلى بيئة طبيعية " الماء ، الهواء ، التربة " من جهة ، وبيئة بيولوجية " الوسط النباتي و الوسط الحيواني " من جهة أخرى فضلا عن البيئة الإنسانية .[6]
وهناك من إعتمد على تصنيف عناصر البيئة إلى ثلاث مكونات وهي البيئة الترابية و البيئة الهوائية والبيئة المائية [7]ونحتكم إلى العناصر التي أوردها القانون الجزائري المتعلق بحماية البيئة رقم 03-10 في مادته الرابعة معتبرا البيئة تتكون من موارد طبيعية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات و الحيوان إلى جانب العناصر الإصطناعية.
   حيث خصص الباب الثالث من هذا القانون للتحدث عن حماية التنوع البيولوجي " فصل1"   وعن الإحتياجات اللازمة لحماية الهواء " فصل2" ، ومتطلبات حماية الماء  " فصل3" أما " الفصل4" ، فخصص للتحدث عن متطلبات حماية الأرض و باطنها .
   بناء على هذا سنتناول في البداية العناصر الطبيعية المعنية بالحماية الإدارية و فق التشريع الجزائري وهي كمايلي :
أ‌-                   الهواء: يمكننا أن نعيش 40 يوما بلا طعام و 4 أيام بلا ماء، لكننا نموت بعد 4 دقائق بلا هواء.[8]فهو يعد أثمن عناصر البيئة وسر الحياة ولا يمكننا الإستغناء عنه إطلاقا ، ويمثل الغلاف الجوي المحيط بالأرض ويسمى علميا بالغلاف الغازي إذ يتكون من غازات أساسية لديمومة حياة الكائنات الحية  وكل تغير يطرأ على مكوناته يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على حياة هذه الكائنات[9] فهو يشكل أحد العناصر الأساسية للحياة [10]والله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون وضع كل شيء بقدر فقال " إنا كل شيء خلقناه بقدر"[11]، ومن أعظم ما خلق في هذا الكون هو الهواء الموجود بقدر موزون على شكل غازات بنسب طبيعية متفاوتة [12]،فأي زيادة أو نقصان يحدثه الإنسان أو تحدثه الطبيعة ، و أي تغير كمي أو كيفي في هذه المكونات الطبيعية للهواء سيؤدي إلى تلوثه لا محاله .[13]
ونظرا لهذه الأهمية المميزة لهذا العنصر الحيوي، فإن معظم التشريعات أفردت أحكاما خاصة تضمن حماية الهواء والجو من أخطار التلوث التي قد تصيبه ، كما فعل المشرع الجزائري بموجب القانون 03-10 بحيث خص الهواء بجملة من القواعد القانونية والتدابير التي تحفظه من أشكال التلوث المتعددة .[14]
وفي هذا الصدد أيضا إنضمت الجزائر إلى أغلب الإتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تم إنعقادها لهذا الغرض [15] ، ففي 1992 إنضمت إلى إتفاقية فيينا المتعلقة بحماية طبقة الأوزون المبرمة عام 1985 والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي 92-354 [16] وفي ذات السنة تم إنضمام الجزائر إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونتريال سنة 1987 و الذي عدّل في لندن سنة 1990 [17] و المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 07-94 [18] ،ناهيك عن المراسيم التنظيمية المتفرقة الهادفة إلى حماية الهواء من التلوث .[19]
ب‌-               الماء: هو ذلك المركب الكيمائي السائل الشفاف،عديم اللون والرائحة والطعم والصفة، لكنه ليسعديم النفع لجسم الإنسان الذي يتركب من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين ورمزه الكيميائيH2o[20] يتميز
بخصائص كيمائية و فيزيائية و حيوية تجعله من مقومات الحياة على الأرض، فله دورة ثابتة في الطبيعة ويغطي 71 % من مساحة الأرض [21].
فهو أساس الحياة لقوله تعالى" وجعلنا من الماء كل شيء حي "[22]،كما أنه عنصر ضروري ونادر ومحدد للتطور الإقتصاديوالإجتماعي وهو مشكل في المستقبل ، يتحكم في الإستقرار داخل المجتمعات من أجل سد مختلف حاجات الفرد من هاته المادة الضرورية لحياته .[23]
لذلك عمدت معظم الدول وخاصة الدول الساحلية إلى وضع ترسانة من النصوص القانونية بهدف حماية البحار والمحيطات والمسطحات المائية من كل الأضرار المتوقعة الحدوث التي تعتبر تهديدا حقيقيا قد يقضي على كل أشكال الحياة بالنسبة للكائنات الحية وفي مقدمتهم الإنسان .[24]
إن المشرع الجزائري ليس بمنآى عما يحدث في تلك الدول من إستحداث ووضع قواعد وآليات قانونية بغرض حماية البيئة من التلوث بمختلف أنواعه، فقد أصدر قانون كاملا لحماية وتسيير هذه المادة الحيوية [25]، كما خصص فصل خاص بعنوان مقتضيات حماية الماء والأوساط المائية وهذا ما ذكرناه سابقا في القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة [26] بالإضافة إلى العديد من المراسيم التنفيذية [27]ما يثبت إهتمام المشرع بهذه الثروة المائية .

ت‌-               الأرض و باطنها : أو المحيط اليابس" Lithosphère " وهو المكون الرئيسي الثالث للغلاف الحيوي« Biosphère » إلى جانب الغلاف الجوي « Atmosphère » والغلاف المائي" Hydrosphère "[28] وهي الكيان المادي للأرض من تربة و معادن و خلافه .[29]
فالتربة هي العنصر الأكثر حيوية في الوسط البيئي، بإعتبارها أساس الدورة العضوية الضرورية للحياة [30] وهي الطبقة التي تغطي صخور القشرة الأرضية وسمكها يتراوح بين بضعة سنتيمترات وعدة أمتار[31] تكونت مع الزمن بفعل مجموعة من القوى والعوامل التي عملت ولازالت تعمل على تفتيت الصخور التي هي الأصل في نشأة التربة [32] فالمواد المعدنية والعضوية والماء والهواء هي من مكونات التربة .
   ترتيبا على الأهمية التي يتميز بها هذا العنصر ، قام المشرع بإصدار العديد من القوانين المتعلقة بترشيد إستخدام التربة و المحافظة على توازن مكوناتها ومنع تلوثها و تصحرها و غيرها من الأضرار التي تتعرض لها و إستغلالها بعقلانية  و هذا ما نستشفه في القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الذي وردت به أحكام عديدة تخص حماية الأرض و باطنها ، خاصة في الباب الثالث منه    لاسيما ما جاء في الفصل الرابع الذي ورد بعنوان مقتضيات أو متطلبات حماية الأرض و باطن الأرض و كذلك الفصل الخامس المخصص لحماية الأوساط الصحراوية .
د- التنوع البيولوجي : تعتبر إتفاقية التنوع البيولوجي التي نشأت من قمة الأرض عام 1992 أول إتفاقية عالمية بشأن صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام وقد حظيت هذه الإتفاقية بقبول سريع وواسع النطاقإذْ وقعت عليها أكثرمن 150 حكومة خلال مؤتمر ريو ومنذ ذلك الوقت صادق عليها 175 بلدا[33]
فأول ظهورلهذا المصطلح كان سنة 1980 باللغة الإنجليزية « BiologicalDiversity »  وتم تبنيه بعد 8 سنوات في ملتقى حول الموضوع نظمه المجلس الوطني الإمريكي للبحوث[34]، فهو مصطلح يطلق لوصف تعدد أنواع الكائنات الحية الموجودة في النظام الإيكولوجي، ويقاس التنوع البيولوجي في منطقة معينة أو في نظام إيكولوجي محدد بمقدار أنواع الكائنات الحية الموجودة فيه ، وأهمية وجود التنوع البيولوجي للأحياء تنبع من أن كل نوع من الكائنات الحية يقوم بوظيفة محددة في النظام الإيكولوجي ، فإذا إختفى  أي نوع من الأنواع فإنه يؤدي إلى إختلال التوازن في النظام الإيكولوجي .[35]
ويعتبر الإنسان هو السبب المباشر في اختلال التوازن البيئي ذلك أن الإنسان يتصرف و كأنه يجهل حقائق التوازن الطبيعي بين مكونات البيئة ، ويعتقد أنه مهما كانت تصرفاته وتأثيراته في البيئة فإن ميكانيزماتها ستبقى تعمل بإنتظام[36]ومن الأمثلة على ذلك الإستخدام المفرط للمبيدات مما يتسبب عنه القضاء على الكثير من أنواع  النباتات و الحيوانات مع الكائنات المستهدفة أصلا بالمبيدات .[37]
إن التنوع البيولوجي يشمل النباتات " كائنات منتجة " و الحيوانات " كائنات مستهلكة " و كائنات محللة تحلل المخلفات النباتية و الحيوانية و تفككها للحصول على الطاقة فيتحرر منها أثناء ذلك مواد أولية بسيطة تعمل على إكمال الدورة الغذائية.[38]
زيادة على الأهداف الرئيسية التي إنبثقت عن مؤتمر ريو بخصوص التنوع البيولوجي والمتمثلة في صيانة التنوع البيولوجي ، و الإستخدام المستدام لعناصر التنوع البيولوجي[39] فإن هيئة الأمم المتحدة تبنت دولية عام 2010 للتنوع البيولوجي قصد تشجيع الدول الأعضاء على الإستفادة من هذه التظاهرة لزيادة التوعية العامة بأهمية التنوع البيولوجي وتداعيات ضياعه والنهوض بإشراك عامة الناس والفاعلين الآخرين في تنفيذ هذه الإتفاقية.[40]
والمشرع الجزائري تماشيا مع هذه الإتفاقية فقد واكب ذلك بتخصيص فصلا كاملا للمحافظة على التنوع البيولوجي في القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة [41] و أتبعها ببعض الأوامر من بينها الأمر 06-05 لحماية بعض الحيوانات المهددة بالإنقراض .[42]


[1] أنظر: عبد الغني حسونة، المرجع السابق ، ص 15 .
[2]أنظر : عطا سعد حواس ، المرجع السابق ، ص 47 .
[3]أنظر : محمود صالح العادلي " موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي و القانون الدولي ، الجنائي و الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة ، دار الفكر الجماعي ، الاسكندرية ، مصر ، ج3 ، " د ت ن ، ص 55 .
[4] أنظر : حسن أحمد شحاتة " البيئة و التلوث و المواجهة " دراسة تحليلية  " د ت ن ، د م ن " ، http://ww.kotobarabia.comتاريخ الإطلاع21.06.2014 ، ص 11 .
[5] أنظر : حسن أحمد شحاته ، المرجع نفسه ، 11
[6]أنظر: رمضان عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص 08
[7]أنظر : عبد الحق خنتاش، المرجع السابق ،ص 10  .
[8] أنظر: " المنتدى العربي للبيئة والتنمية " تلوث الهواء " http://www.agled.ecschool.org ، ص1 ، تاريخ الإطلاع 22/06/2014
[9]  أنظر: حسونة عبد الغني ، المرجع السابق ، ص 15 ، 16.
[10] أنظر: سمير بن عياش " السياسة العامة البيئة في الجزائر و تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي " دراسة حالة ولاية الجزائر 1999-2009" مذكرة ماجستير كلية العلوم السياسية و الاعلام جامعة الجزائر 2010-2011- ، ص 22 .
[11]أنظر : سورة القمر آية 49
[12]أنظر : نعيم سليمان بارود، " تلوث الهواء ، مصادره و أضراره" محكم و منشور ، مجلة جامعة الأزهر ،مجلد 9، عدد2 ،2007، ص3 .
[13]أنظر : نعيم سليمان بارود ، المرجع نفسه، ص 3 .
[14]أنظر : المواد44، 45، 46 ،47 من قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة ، مرجع سابق .
[15] أنظر : فريدة عاقلي ، المرجع السابق ، ص 07 .
- إلتزمت الجزائر بهذا المسعى العالمي ، حيث وقعت على الاتفاق الخاص بالتغيرات المناخية عام 1993 ، و قامت فعلا بجرد الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري ، وأنشأت لهذا الغرض " لجنة وطنية للأوزون" تنفيذا لبروتكول مونريال عام 1987 وتعمل على تطوير الغاز الطبيعي بهدف استغلاله في القطاعات الاقتصادية و الصناعية .
أنظر "البيئة في الجزائر – التأثير على الأوساط الطبيعية و إستراتيجيات الحماية " كتاب جماعي تحت إشراف الأساتذة –أ.د عزوز كردون ، أد ، محمد الهادي لعروق ، محمد ساحلي ، مخبر الدراسات و الأبحاث حول المغرب والبحر الأبيض المتوسط ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، نشر 2001 ، ص 5 .
[16]أنظر : المرسوم الرئاسي رقم 92-354 المؤرخ في 27 سبتمبر 1992 و المتضمن إنضمام الجزائر إلى إتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون  المبرم في 22 مارس 1985 بفينا ،ج ر، عدد 69 المؤرخة في 27 سبتمبر 1992 .
[17] أنظر : فريدة عاقلي  ، المرجع السابق، ص 07 .
[18]أنظر : المرسوم التنفيذي رقم 07-94  المؤرخ في 19 مارس 2007 يتضمن التصديق على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ، ج ر ،عدد 19 المؤرخة في 21 مارس 2007 .
[19] أنظر : المرسوم التنفيذي رقم 07-207 المؤرخ في 30 جوان 2007 ينظم استعمال المواد المستفيدة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها ، ج ر عدد 43 مؤرخة في 01 جويلية 2007
         – مرسوم تنفيذي رقم 06-138 مؤرخ في 15افريل 2006 ينظم انبعاث الغاز و الدخان و البخار والجزئيات السائلة أو الصلبة في الجو و كذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها ، ج ر عدد 24 مؤرخة في 16 افريل 2006 .
- مرسوم تنفيذي رقم 06-02 مؤرخ في 07 جانفي 2006 يضبط القيم القصوى ومستوى الانذار و اهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي،  ج ر، عدد 01 مؤرخة في 08 جانفي 2006 .
[20] أنظر : السلمان مهدي ، http://ww.education.gob.esescterior.es.agua. تم الاطلاع عليه يوم 23/06/2014
[21]أنظر: حسونة عبد الغني ، المرجع السابق ، ص 16 .
[22] أنظر : سورة الأنبياء، من الآية 30 وما بعدها .
[23] أنظر: بن قرينة " تسيير الموارد المائية مع الأخذ بالعامل البيئي" مجلة الباحث ، عدد 5/2007 ، ص 69 .
[24] أنظر: عبد الحق خنتاش ، المرجع السابق ، ص 11 .
[25] أنظر: قانون رقم 05-12 مؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بالمياه، ج ر ، عدد 60، مؤرخة في 4 سبتمبر 2005 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 08-03 مؤرخ 23 جانفي 2008، ج ر، عدد 4 المؤرخة في 27/01/2008 وبالأمر رقم09 -02 مؤرخ في 22/07/2009 ،ج ر ، عدد44 ، مؤرخة في 26/07/2009 .
[26]أنظر: المواد من 48 إلى 58 من قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة، مرجع سابق .
[27] صدرت على سبيل المثال في الفترة الممتدة بين 1970 و 1979 – 04 مراسيم تنفيذية
                                  الفترة الممتدة بين 1980 و 1989 –  مرسوم تنفيذي واحد
                                  الفترة الممتدة بين 1990 و 1999 – 10 مراسيم تنفيذية
                                  الفترة الممتدة بين 2000 و 2009 – 18 مراسيم تنفيذية
                                  الفترة الممتدة بين 2010 و 2011 – 06 مراسيم تنفيذية
  أنظر : مصطفى بورداف " التسيير المفوض و التجربة في مجال المياه " رسالة ماجستير في قانون المؤسسات ، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 ، 2011-2012 ، ص102،103،104،105،106 .
[28]أنظر:رشيد الحمد ، محمد سعيد صباريني " البيئة و مشكلاتها" سلسلة كتب ثقافية شهرية عالم المعرفة ، يصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب – الكويت – العدد 22-1979 ، ص 48
[29]أنظر: لطيفة برني " دور الإدارة البيئة في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة « EN.T.CA.BISKRA » مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية– قسم العلوم الإقتصادية ، جامعة محمد لخضر ، بسكرة – الجزائر ،2006-2007،ص05 .
[30] أنظر: عبد الحق خنتاش ، المرجع السابق ، ص 11 .
[31] أنظر: عبد الغني حسونة ، المرجع السابق ، ص 16 .
[32] أنظر: رشيد الحمد ، محمد سعيد صباريني ، المرجع السابق ، ص52 .
[33]أنظر:" الرئاسة العامة للارصاد الجوية و حماية البيئة – الانظمة والتشريعات البيئية ، الإتفاقيات و المعاهادات و البروتوكولات الدولية و الإقليمية التي وقعت أوصادقت عليها المملكة العربية السعودية شركة جرانيت الشرق الأوسط للخدمات البيئة المحدودة ، " إتفاقية التنوع البيولوجي http://www.cbd.int/ تاريخ الاطلاع 29/06/2014 ، ص 108.
[34]أنظر:رمضان عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص 12  .
[35]  أنظر: عبد الغني حسونة ، المرجع السابق ، ص 16 .
[36] أنظر: سعدان شبايكي " التلوث البيئي و التنمية الإقتصادية " البيئة في الجزائر ، التأثيرات على الاوساط الطبيعية و إستراتيجيات الحماية ، كتاب جماعي تحت إشراف الأساتذة أد ، عزوز كردون ، أد ، محمد الهادي لعروق ، محمد ساحلي . مخبر الدراسات و الأبحاث حول المغرب و البحر الأبيض المتوسط – جامعة منتوري قسنطينة ، 2001 ، ص 48 .
[37]  أنظر: عبد الغني حسونة ، المرجع السابق ، ص 16 .
: سعدان شبايكي ، المرجع السابق ، ص 48 .
من الامثلة على اختلال التوازن الإيكولوجي :
·         استعمال المبيدات الحشرية لمقاومة الآفات الزراعية التي و إن حققت للإنسان هدفه و النتائج التي يرجوها فإنها ادت الى ظهور افات زراعية اخرى اخطر كالحفار و العنكبوت الاحمر و اختفاء الطيور .
·         القاء الفضلات في البحار و الانهار و المجاري ادى الى تسمم واسع قضى و افقد العديد من الكائنات المادية التي كانت جزءا من الطبيعة و المنظومة البيئة .
·         الصيد الجائر للحيوانات و الطيور النادرة و كذلك الاستهلاك الجائر لمنتجات الطبيعة كازالة و حرق الغابات الذي يخفض نسبة الرطوبة و يؤدي الى زيادة إلتقاط الأرض للحرارة الشمسية
·         الاسراف في استخدام الملوثات  في الصناعة كاستعمال البترول و مشتقاته و الغاز و الفحم التي تؤدي الى اختلال في التوازن بين الاكسجين و ثاني اكسيد الكربون .
انظر : جميلة زامة ، سعاد أمداح " تأثير بعض المبيدات الفوسفو عضوية الشائعة الاستعمال في الشرق الجزائري على الوظيفة الكبدية عند الجردان البيضاء" البيئة في الجزائر – التأثيرات على الأوساط الطبيعية و استراتيجيات الحماية ، كتاب جماعي تحت إشراف : أد .عزوز كردون ، أد محمد الهادي لعروق ، محمد ساحلي ، مخبر الدراسات و الأبحاث حول المغرب و البحر الابيض المتوسط ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 2001 ص 123.
[38]  أنظر: لطيفة برني ، المرجع السابق ، ص 07  .
[39]  أنظر : إتفاقية التنوع البيولوجي http://www.cbd.int/ تاريخ الاطلاع 29/06/2014 .
     - هذه الإتفاقية علامة بارزة حيث أنها تعترف لأول مرة بأن صيانة التنوع البيولجي ً إهتمام مشترك للبشرية ً و جزء أساسي من عملية التنمية وتغطي الإتفاقية جميع النظم الإيكولوجية و الأنواع و الموارد الوراثية .
[40]أنظر : رمضان عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص 12
[41]  أنظر : المواد 40،41،42،43، من القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .المرجع السابق
[42]أنظر: الأمر 06-05 مؤرخ في 15 جويلية 2006 يتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالإنقراض و المحافظة عليها ، ج ر ، عدد 47 مؤرخة في 19جويلية 2006 .

Post a Comment

أحدث أقدم