الاختصاص المكاني في القانون الاماراتي
الاختصاص المكاني العادي
المادة 97-
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك وإذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها
مقام أحدهم بشرط أن يكون هذا الأخير مختصماً بصورة أصلية. ولا يشترط أن تكون
الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة إلى سبب واحد بل يكفي أن تكون متلازمة. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة
المقام الحقيقي. إذا كان قصد المدعي من اختيار محكمة
أحد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي إضراراً بالخصم، فيتعرض لرد
ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من
هذا القانون.
المادة 98- في الدعاوى العينية العقارية بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. وإذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان أحدها.
المادة 99- في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أصل الحق العقاري بسبب هلاكه أو إصابته بضرر أو زوال حق الادعاء به عيناً، أو المتعلقة بإجارة العقار، يكون الاختصاص، بحسب اختيار المدعي، لمحكمة مكان العقار أو لمحكمة المدعى عليه.
المادة 100- في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها. يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.
المادة 101- في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي أم منه على أحد أفراده أو من أحد أفراده على الآخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله.
المادة 102- في الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض.
المادة 103- في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه أو مقام المدعي.
المادة 104- في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة التابع لها مقام المدعى عليه الأخير في لبنان.
المادة 105- في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالإرث فيما بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى لهم أو بينهم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة. إذا افتتحت التركة في بلد أجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان، فإن المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الأولى تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات.
المادة 106- إذا لم يكن للمدعى عليه مقام أو محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون، فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي أو محل سكنه. وإذا لم يكن لهذا الأخير مقام أو محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت.
القسم الثاني - الاختصاص المكاني الإلزامي
المادة 107-
يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الآتية اختصاصاً إلزامياً.
المادة 108- في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي أشهرت الإفلاس.
المادة 109- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون.
المادة 110- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون.
المادة 111- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق.
المادة 112- في الدعاوى التي يوجب القانون أن تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها.
المادة 113- ينحصر اختصاص محكمة الاستئناف المكاني بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتها، ما لم يرد نص مخالف.
الفصل السادس - تعيين المرجع
المادة 114-
لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى محكمة التمييز بهيئتها العامة تعيين المرجع: 1- إذا قضت إحدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية
دون أن تكون هناك محكمة أخرى مختصة. 2- إذا أقيمت
دعوى لدى محكمتين مختلفتين أو أكثر وقضت كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بقرار
اكتسب الصفة القطعية.
المادة 115- للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تقرر، عند الاقتضاء، فور تقديم الطلب إليها، وقف المحاكمة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى. تفصل الهيئة العامة في طلب تعيين المرجع بوجه السرعة بعد انقضاء عشرة أيام على تبليغ الخصم لتقديم جوابه. وتعين في قرارها المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها.
إرسال تعليق