تعريف الحماية الجنائية لغة وأصطلاحاً
.
أولاً : تعريف الحماية
الجنائية لغة :-
الحماية
الجنائية عبارة مركبة من الكلمات : الحماية ، الجنائية ، ولذا ينبغي بيان كل لفظة
منها على حدة :
الحماية
:
لغة من الفعل ( حمى ) فيقال حمى الشيء فلانا، حميا وحماية : منعه ودفع عنه ويقال
حماه من الشيء وحماه الشيء (1) .
والحماية
: احتياط يرتكز ، إذ يتجاوب مع من يحميه أو ما يحميه ويناظرعموماً واجباً لمن
يؤمنه على وقاية شخص أو مال ضد المخاطر وضمان أمنه وسلامته عن طريق وسائل
قانونية أو مادية ، تدل كذلك على عمل الحماية ونظامها على حد سواء ( تدبير ، نظام
) ومرادفها الوقاية (2) .
الجنائية : الجنائية نسبة
إلى الجناية المأخوذة من الفعل ( جنى ) : جنى الذنب عليه جناية :جرّه ، والجناية
تعني الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا
والآخرة ، ويقال جنى فلان على نفسه إذا جرّ جريرة وتجنى عليه وجانى : أدعى عليه
جناية (3) .
ثانياً : تعريف الحماية الجنائية أصطلاحاً :-
تعتبر
الحماية الجنائية احد أنواع الحماية القانونية وأهمها وأخطرها تأثيراً على حياة
الإنسان وحرياته ووسيلتها في ذلك القانون الجنائي ، لذلك فوظيفة القانون الجنائي
إذن وظيفة حمائية تتمثل بحماية القيم والمصالح والحقوق التي تبلغ من الأهمية ما
يبرَر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها بموجب فروع القانون الأخرى (4) .
وفيما
يتعلق بتعريف الحماية الجنائية قانوناً: فقد خلت التشريعات العقابية من تعريفها.
أما
الحماية الجنائية قضاءاً : فلم يعرف القضاء الحماية الجنائية طبقاً لما اطلعنا
عليه من قرارات تاركاً ذلك إلى الفقه .
أما
الحماية الجنائية فقهاً : فقد عُرفت ( بأنها ما يكفله القانون الجنائي بشقيه (
قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ) من قواعد وإجراءات لحماية مختلف حقوق
الإنسان عن طريق ما يقرره من عقوبات في حالة وقوع ثمة أعتداء أو أنتهاك عليها ) (5)
.
ويعرفها
أخر بأنها ( أن يوفر قانون العقوبات الحماية لجميع الحقوق أو المصالح
المحمية من جميع الأفعال غير المشروعة التي تؤدي إلى النيل منها بما يقرره لها من
عقوبات ) (6) .
وتتخذ
الحماية الجنائية في ظل قوانين العقوبات صورتين وذلك باعتبار نوع المصلحة محل
الحماية فالصورة الأولى هي الحماية الجنائية للمراكز الشخصية وتتحقق عندما يتولى
المشرع الجنائي حماية المراكز القانونية الشخصية ، أي عندما تطبق القواعد
القانونية في حالة تغلب
عليها الصفة الفردية فمثلاً في جريمة السرقة يعاقب المشرع
الجنائي على الاعتداء على ملكية الغير باعتبارها مركزاً قانونياً فردياً يعتدي
عليه السارق أما الصورة الثانية للحماية الجنائية فهي حماية المراكز الموضوعية
وذلك عندما يسبغ المشرع حمايته على المراكز القانونية الموضوعية بتطبيق القاعدة
القانونية بصفة عامة تحقيقاً للصالح العام ففي جريمة الزنا يتولى المشرع بالحماية
الزواج باعتباره مركزاً قانونياً موضوعياً يتمتع بصفة العموم (7) .
إرسال تعليق