الإطار المكاني للتنفيذ  العقابى
(المؤسسات العقابية) Les établissements pénitentiaires

1-                   تمهيد :
     إن بدء التنفيذ العقابي - خاصة في حالات سلب الحرية يعد أهم المراحل التي تلي وقع الجريمة عموماً. فعليه يتوقف محو الضرر الاجتماعي الناشئ عن الجريمة وإرضاء الشعور بالعدالة ، وعليه يتوقف مدى النجاح في إعادة المجرم مرة أخرى إلى حظيرة المجتمع كعضو نافع فيه.

ومن أجل تحقيق هذه الأغراض بذلت العديد من الجهود من أجل إصلاح أماكن التنفيذ العقابي ومن أجل الارتقاء بأساليب المعاملة العقابية. وعلى هذا فسوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نحدد في أولهما ميكانيزم التنفيذ العقابي ، وفي ثانيهما أنواع المؤسسات العقابية.

ميكانيزم التنفيذ العقابي

     يقصد بتحديد ميكانيزم التنفيذ العقابي رسم صورة للكيفية التي يسير عليها التنفيذ العقابي منذ صدور الحكم الجنائي بالإدانة. ونهدف من هذه النقطة أن نوضح بعض المبادئ العامة لهذه المرحلة ، سواء انصب الأمر على عقوبة سالبة للحرية أو غيرها من أشكال العقوبات ، وكذلك بيان أهم الاتجاهات الحديثة في التنفيذ العقابي ، خاصة الدعوة إلى تدخل القضاء الجنائي في مرحلة التنفيذ العقابي.

2-                  أولاً : بعض المبادئ الحاكمة للتنفيذ العقابي :
     يقصد بالتنفيذ إعمال ما يقضي به حكم نهائي – كأصل عام - صادر عن القضاء الجنائي، في دعوى جنائية صحيحة وبناء على أمر صادر عن سلطة التنفيذ[1]. فالتنفيذ ما هو إلا إعمال ما يقض به حكم نهائي بالإدانة صـادر عـن قضـاء الحكم. أي أن مرحلة التنفيذ لا تبدأ إلا عندما تنتهي إجراءات الدعوى الجنائية بصدور الحكم البات.

ولا يعد التنفيذ واقعة ماديه , بل هو حاله قانونية تتجسد في علاقات قانونية تنشأ بين الدولة كشخص معنوي والمحكوم عليـه. وتفرض تلك العلاقة عدداً من الالتزامات المتبادلة بين الدولة والمحكوم عليه. فعلي الأخير أن يخضع ويتقدم لتنفيذ ما جاء بالحكم الصادر بالا دانه ، كمـا أن علي الدولـة ألا تنفـذ عقوبة أخرى خلاف ما جاء بالحكم[2].
ويكشف لنا هذا التعريف عن أن الحكم الجنائي هو سند التنفيذ Titre d’exécution ، وبدونه لا يجوز الالتجاء إلى السلطة المختصة بإجراء التنفيذ. فالحكم الجنائي الصادر بالإدانة هو الكاشف عن تحقق المسئولية الجنائية وعن إلحاق الضرر بالمجتمع ووجوب العقاب. أو هو بالأحرى الذي يعطي التبرير للدولة – ممثلة في سلطتها التنفيذية - لاستعمال حقها في العقاب.

واستلزام حكماً جنائياًُ لبدء التنفيذ العقابي أمر يستوجبه التمسك بمبدأ الشرعية الجنائية في شقها العقابي ، المتضمن أن لا عقوبة إلا بحكم قضائي (م66 من الدستور المصري) ، بحسبان أن القضاء هو حارس الحريات. والحكم الجنائي لا يوصف بهذه الوصف إلا إذا كان صادراً عن محكمة مختصة وفقاً لما تحدده القوانين الإجرائية والقوانين المنظمة للسلطة القضائية للدولة. وعلى هذا تؤكد المادة 409 إجراءات جنائية مصري بقولها "لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضي حكم صادر من محكمة مختصة بذلك".
والأصل ألا تنفذ إلا الأحكام النهائية , أي التي استنفذت كافة طرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف)[3]. ألا أنه يمكن البدء في تنفيذ بعض الأحكام حتى ولو تكن نهائية. ومن قبيل ذلك ما تنص عليه المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبه التنفيذ فورا ً ، ولو مع حصول استئنافها. وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذا الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادر بالحبس , وإلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به..وفي عجز ذات المادة أشارت إلي أنه إذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً , يجوز للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف.

وتقضي المادة 464 إجراءات جنائية بأن تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس طبقا للمادة 463. كما تنص المادة 467 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في ظرف العشره أيام التالية للإعلان بالحكم الغيابي. كما أن للمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

وأخيراً تقضي المادة 468 إجراءات بأن للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة بمصر , أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي , أن تأمر بناء علي طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.

ويعطي المشرع المصري للنيابة العامة سلطه تنفيذ الأحكام (م461 إجراءات جنائية) باعتبارها ممثلة عن المجتمع وتنوب عنه في المطالبه بالحق في العقاب[4]. بل أن المشرع المصري يوجب علي تلك السلطة المبادرة إلي تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ولها من أجل القيام بهذا الالتزام أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة (م462 إجراءات جنائية)[5].

ويسند أمر التنفيذ الفعلي للعقوبات إلي السلطة التنفيذية وفقاً للتشريع المصري ممثلة في وزارة الداخلية ، وعلى الأخص مصلحة السجون فـي حالة العقوبات السالبة للحرية. وهنا توجب المادة 41 إجراءات جنائية بأن لا يحبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك, كمـا لا يجوز لمأمور أي سجن قبـول أي إنسان فيه إلا بمقتضي أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر. فعمل النيابة العامة ينحصر خلال مرحلة التنفيذ في إصدار الأمر به فقط ، أي إعمال منطوق الحكم الجنائي[6].

ومن أجل درء التعسف والعدوان علي حريات الأفراد مـن قبل السلطة التنفيذيـة القائمة علي أمر التنفيذ العقابي أجازت المادة 42 إجراءات جنائية لكـل مـن أعضاء النيابة العامـة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئناف زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مديرو وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعده لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها.

3-                  ثانيا: الاتجاهات الحديثة في التنفيذ العقابي:
     لعل أبرز ما طرأ على التنفيذ العقابي في السنوات الأخيرة هـو اعتراف بعـض الدول بمبدأ تدخل القاضي الجنائي في مرحلة التنفيذ.  فهـذا الاتجاه ـ على حـد قول البعض ـ يعد ثورة حقيقية في التشريع الجنائي[7]. وقد لاقت هذه الفكرة في مهدها مناهضة من قبل الفقه التقليدي بحجة أن تنفيذ الأحكام هو عمل مادي بحت لا يتلاءم إلا مع وظيفة الإدارة العقابية. يضاف إلى ذلـك قـولهم بـأن الاعتـراف للقاضي بدور في مرحلة التنفيذ هو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات , الذي يوكل أمر التنفيذ إلي السلطة التنفيذية كاختصاص أصيل لها , والقول بغير ذلك قد يصادم بين السلطات بعضها ببعض[8].

والواقع أننا لا نؤيد هذا الاتجاه التقليدي الذي لم يعد مقبولاً التسليم به في ظل أفكار الدفاع الاجتماعي التي تعطي للإدارة حرية فـي التقدير والاختيار بين أنواع الجزاءات الجنائية وكيفيه تنفيذها على المحكوم عليه. فلم يعد حكم الإدانة يتضمن تحديداً كافياً للعقوبة أو للتدبير, بل يترك هذا التحديد إلي مرحلة التنفيذ الفعلي للجزاء وفقاً لمجموعة من الظروف والعوامل التي تتصل فـي الغالـب بشخص المحكوم عليه.

هذا التطور في المفاهيم العقابية أوجب عدم الفصل بين تنفيذ العقوبة وبين مـن أصدر الحكم بالإدانة. فالتنفيذ في الحقيقة ما هو إلا امتداد للدعوى الجنائـية. ويجب أن تمتد يد القاضي إلي هذا الشق التنفيذي كي يتحقق مـن أن الجـزاء المحكوم به سوف يحقق أغراضه التي تمثلها القاضي فـي ذهنه حال النطق بالجزاء على مرتكب الفعل الإجرامي. فإذا كان الجزاء الجنائـي - عقوبـة أم تدبير - يرنو إلي تحقيق التأهيل والإصلاح - أي علاج المجرم من مرضه المتمثل في عوامل الإجرام الكامنة - كي يعدو شخص نافع في المجتمـع ، فكان من المتعين القول بوجوب أن يتحقق القاضي من أن الجزاء كعلاج قد أتي ثماره وحقق إغراضه تجاه المحكوم عليه. شأن القاضي في ذلك شأن الطبيب الذي يشخص حالـه المريض ويصـف لـه الدواء وعليه الاستمرار في متابعة مريضه حتى يتأكد من أن العلاج قـد حقـق فوائده المرجوة.

وطالما أن الاتجاهات العقابية الحديثة تعطي لجهة الإدارة الحرية فـي تحديـد المعاملة العقابية الملائمة للمحكوم عليه - كأن تقرر مثلا إفادة المحكوم عليـه من نظام الإفراج الشرطي أو نقل المحكوم عليه من مؤسسة إلي أخري أو مـن نظام معاملة إلي نظام أخر - فكان لابد من مد سلطه القضاء إلي الإشراف على أداء الإدارة العقابية ، فقد يمس أسلوب المعاملة العقابية المتبع بقوة وحجية الحكم الجنائي الصادر. وحيث أن تحديد قوة الأحكام ومضمونها عمل قضائي فكان ولابـد مـن قبـول مشاركة القضاء الذي أصدر الحكم في تنفيذ مضمونه ومتابعة هذا التنفيذ.

ولا يقدح في ذلك القول بتصادم القضاء مع الإدارة العقابية , ذلـك أنـه يـمكن التغلب علي هذا الأمر بتحديد اختصاصات كل من القاضي الذي يسمي حال ذلك قاض التنفيذ أو قاضي تطبيق العقوبات - والإدارة العقابية. فيعهد إلي الإدارة القيام بالأعمـال الماديـة كالتنظيم الداخلي للمؤسسة العقابية وتوجيه سير العمل فيها وتوقيع الجـزاءات التأديبية من أجل حفظ النظام ومنح المكافآت ، في حين يتـرك للقـاضي - قاضي التنفيذ - الرقابة علي كل ما من شأنه تعديـل وضع المحكـوم عليه كما حدده الحكم. فيسند له كل ما يتعلق بمدة العقوبة أو التدبير وتعديل أسلوب التنفيذ وتقريـر مدي أحقية المحكوم عليها من الاستفادة من نظام الإفراج الشرطي وإلغاءه حال منحه وتعديل الالتزامات المفروضة علي الخاضع لهـذا النظام. كذلك يختـص برقابة تنفيذ الالتزامات المفروضة حال تقرير نـظام الـوضع تـحت الاختبـار والتعديل فيها بالزيادة أو النقص أو الإعفاء منـها. وأخيـراً يختص بنظـر إشكالات التنفيذ[9].

ولقد تجاوبت العديد من الدول مع هذا الاتجاه الحديث , وكان أولهـا القـانون الإيطالي في عام 1930 والذي تنص المادة 144 منه علي خضوع تنفـيذ العقوبـات السالبة للحرية لرقابة قاضي الإشراف   Juge de surveillance. وقـد وسع قانـون العقوبات الجديدة الصادرة في 24 يوليو عام 1975 مـن اختصاصـات هـذا القاضي لتشمل ابداء الـرأي بشأن الإفراج الشرطي بالنسبة للمحكـوم عليـه وكذلك مدي السماح لهذا الأخير بالعمل خارج المؤسسة العقابية. وتأخذ بعـض الدول بنظام محكمة تنفيذ العقوبات , ومنـها القانون البرتغالي الصـادر عـام 1944 , والذي أوكل إلي محكمة مشكلة من قاضي فرد النظـر في كـل مـا يتعلق بتنفيذ العقوبات أو التدابير ، سواء مـا يتعلق بمدتها أو ما يتعلـق بنمـط المعاملة العقابية المطبق. وبهذا أيضا أخذ القانون الفيـدرالي الألمانـي الصادر في 17 مارس 1976 بأن خصص في محاكم الدرجـة الأولي دوائـر للتنفيـذ العقابي ومشكلاته[10].

ويعد التشريع الفرنسي من بين التشريعات التي سبقت الجميع في الأخذ بنظـام قاضي التنفيذ, بل أن هذا النظام قد عرف عملياً منذ الثورة وقبل النص عليـه تشريعيا حيث كان يعهد إلي قاضيين بالإشراف علي تنفيذ العقوبات ، أحدهما كان رئيس لجنة تنظيم السجون المركزية والأخر رئيس لجنه مساعده المفرج عنهم.

وكانت النقلة الحقيقية في عام 1949 عندما أقر المشرع الفرنسي نظام قاضي تنفيذ العقوبات والذي يلحق بكل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوبات تزيـد علي سنه. ويعهد إلي هذا القاضي بالنظر في كل ما يتعلق بالتنفيذ العقابي فيما عدا  منح الإفراج الشرطي[11] , الذي بقى من اختصاص وزير العدل. وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الحالي عـام 1958 آخـذاً بمـا أسماه قاضي تطبيق العقوبات Juge d’application des peines (م721) والذي يعين بقرار من وزير العـدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمـدة ثـلاث سنوات قـابلة للتجديد[12]. ووفقا للمادة 722 إجراءات فرنسي فإن قاضي تطبيق العقوبات يختص بالإشراف علي تنفيذ العقوبات وتحديد نوع المعاملة العقابية بالنسبة للمحكوم عليه ومنح تراخيص الإقامة في الخارج في حالة الوضع تحت الاختبار وتقرير نظام شبه الحرية وكذلك اقتراح منح الإفراج الشرطي وإبداء الرأي فـي إلـغاءه. كذلـك يختص بتقرير نقل المحكوم عليه من درجة إلى أخرى في المؤسسات التي تأخذ بالنظام التدريجي.



[1] د . محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص149.
[2] د. أحمد شوقي أبو خطوه , شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات , المرجع السابق , ص777.
[3] وعلي هذا فلا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ باعتبار أن الطعن بالنقض طريق طعن غير عادي تمارس بمقتضاه محكمة النقض رقابتها علي الحكم من ناحية تطبيق القانون. علي أن يؤخذ في الاعتبار أنه وفقاً لنص المادة 429 إجراءات جنائية فإنه يترتب علي الطعن بالنقض إيقاف تنفيذ حكم الإعدام.
[4] لهذا يقرر البعض أن النيابة العامة لا تملك التنازل عن التنفيذ أو حتى تأجيله إلا في الأحوال التي يعينها القانون. وعلي العكس من ذلك ذهبت محكمة النقض في حكم لها إلي أن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها فإن هى رأت إيقاف تنفيذها وأمرت به فلا رقابة عليها ولا معقب. راجع نقض 31 يناير 1967 , مجموعة أحكام النقض , س18 ، ص133.
[5] نقض 11فبراير 1957 , مجموعة أحكام النقض , س 8, ص884.
[6] د. حسن صادق المرصفاوي ود. محمد زيد إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 59 ومـا بعدها.
[7] د. محمد عيد الغريب , المرجع السابق , ص153. وحول التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي راجع  د. عبد العظيم مرسي وزير , دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائيـة , دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية , 1978, د. مرقص سعد , الرقابة القضائية على التنفيذ العقابي , رسالة دكتوراه ، القاهرة , 1972.
[8] د. أحمد فتحي سرور , الاختبار القضائي , المرجع السابق ، ص261.
Sliwowski, op. cit., p. 82 et s.   
   د. عبد العظيم مرسي وزير, المرجع السابق , ص81 وما بعدها.
[9] د. عبد العظيم مرسي وزير ، المرجع السابق , ص80 وما بعدها , د. محمد عيد الغريب , المرجع السابق , ص108.
[10] د. محمد عيد الغريب , المرجع السابق , ص161.
[11] وقد حاول مشروع قانون الإجراءات الفرنسي المعد من قبل البروفيسور Donnedieu de Vabres أن يضيف إلي قاض تنفيذ العقوبات سلطة منـح الإفراج الشرطـي. غير أن هـذا المشروع وقف في هذا الشأن عند حد منح قاضي التنفيذ الاختصاص فقط باقتراح الإفراج الشـرطي (م564) وكذلك ابداء الرأي حول إلغاءه عند الإخلال بأحد الالتزامات المفروضة علي المفـرج عنـه (م566). 
[12] وقد أسند مرسوم 12 سبتمبر سنه 1972 الاختصاص بتعين قاضـي تطبيـق العقوبات إلى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم صادر بذلك.

Post a Comment

Previous Post Next Post