- ما المقصود بـ ( العلم  - الأحكام – الشرعية – العملية -  أدلتها – التفصيلية ) ؟
- والمقصود بالعلم ( في التعريف المختار ) هنا :هو مطلق الإدراك سواء كان قطعيا أو ظنيا
وقولنا الأحكام فهذا قيد يخرج ما ليس بأحكام كالذوات والصفات والأفعال فالأحكام جمع حكم وهو إسناد أمر إلى آخر سواء إيجاب أو سلبا كإدراك ثبوت وجوب الزكاة في قولنا الزكاة واجبه
وقولنا الشرعية هذا قيد ثان في التعريف يخرج الأحكام غير الشرعية كالعلم بالأحكام الحسابية والهندسية وغيرها مما ليس شرعا،وقولنا شرعية أي منسوبه إلى الشرع بمعنى أنها مستفادة من أدلة الشرع
 وقولنا العملية :هذا قيد ثالث في التعريف يشمل الأحكام الشرعية بصورة عامه ليخرج الأحكام الاعتيادية فإن الفقه مخصوص بالأحكام العملية المتعلقة بالعمل لا المتعلقة بالاعتقاد.
وقولنا من أدلتها هذا قيد يخرج ما علم من غير دليل وأيضا يخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يستفده من الأدلة وإنما تلقاه من طريق الوحي كما يخرج بهذا القيد علم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من الأدلة
وقولنا التفصيلية هذا قيد يخرج الأدلة الإجمالية الكلية التي لا تتعلق بشيء معين كمطلق الأمر ومطلق الإجماع
ومطلق القياس فالبحث في هذه الأدلة الإجمالية ليس من شأن الفقيه وإنما من شأن الأصولي أو علماء أصول الفقه .
فالأدلة التفصيلية المرادة بتعريف الفقه هي آحاد الأدلة التي يدل كل منها على حكم بعينه يتعلق بفعل من أفعال العباد كقوله تعالى {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ }البقرة43
وقوله {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى }الإسراء32وقوله {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ }الإسراء33
وعلى هذا يكون تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية باعتباره تعريفا مقبولا في الاصطلاح .

Post a Comment

Previous Post Next Post