يحرِّم الإسلام الغشّ والتزوير؛ ويجعلهما من الكبائر؛ لأنهما من أبواب الكذب والخيانة والخداع ، ولورود الوعيد عليهما ؛
· أما الكذب فواضح في الغشّ فإنه يظهر خلاف الحقيقة ، فالباحث الغاشّ يظهر أنه مجتهد في تخصصه بنيل شهادات عليا ، والحقيقة أن الذي كتب بحوثه شخصٌ آخر ، وأن الشهادات نالها بالتزوير ، والبائع الغاشّ يظهر أن السلعة جديدة أو أصلية ، والحقيقة أنها مطليَّة من الخارج فقط مع بعض التحسينات وهي من الداخل مستهلكة ، والحقيقة أنها ليست ماركة أصلية ، وإنما مقلَّدة استخدم فيها اسم الماركة تزويراً.
· وأما الخيانة فلأن الغاشّ لم يخلص وينصح لصاحبه أو لعمله ، بل أظهر مالا يبطن ، فغرَّر بالشريك مثلاً بأن استورد بضاعة غير ما اتفق عليه ، وأوهمه أنها هي المتفق عليه ، وهذا غشّ وخداع ، أو غرر بالمريض وأعطاه دواءً أوهمه أنه هو الأنسب لمصلحة شخصيةٍ له كأن يكون له نسبة مادية يأخذها من شركة الدواء المصروف ، وهو يعلم أن غيره أفضل.
صوره: يقع الغشّ في أمور كثيرة ؛
· كالبيوع ، بإخفاء عيب السلعة .
· * ويقع الغشّ في الاختبارات بأنواعها، حين يلجأ المختبَر إلى سرقة المعلومات من مختبَر آخر أو أخذها منه ، فيحصل على ما لا يستحقّه من الدرجة.
· ويقع الغشّ في التجارة كتزوير العلامات المسجَّلة، وتركيب الموادّ المقلَّدة أو المستعملة دون إخبار المشتري بذلك.
وكل هذه الصور محرمة؛ لأنه يشملها اللفظ العامّ في الحديث ( من غشّ فليس مني )، ولأنها تشترك في أنها أنواعٌ من الخداع والتزوير.
إرسال تعليق