مهام دور مجلس النواب
يمارس البرلمان المغربي عدة اختصاصات:
• يمارس البرلمان المغربي مجموعـة من الاختصاصات
التشريعيـة كإصدار القوانين والمصادقة على المعاهدات والمصادقة على القانون المالي.
يمارس البرلمان أيضا اختصاصات في المجالات الحقوقية
والقضائية والانتخابية وفي مجال الوظيفة العمومية والمؤسسات الوطنية. (أنظر الخطاطة
الصفحة 151).
من اختصاصات البرلمان أيضا مراقبة العمل الحكومي
من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية وعن طريق تقديم ملتمس الرقابة، وتشكيل لجان تقصي
الحقائق.
الهدف من تشكيل البرلمان هو التعبير عن إرادة
الشعب وتمثيله، لذلك منح الدستور للنواب ضمانات دستورية لمزاولة مهامهم بكل حرية بتمتيعهم
بالحصانة البرلمانية.
الدور التشريعي يمارسه من حيت أن القانون يصدر
عن البرلمان بما في ذلك قانون المالية
لأعضاء البرلمان حق النظر في جميع المشاريع ومقترحات
القوانين التي تحال عليهم، ومناقشتها والبت فيها بالتصويت إما بالقبول أو الرفض.
ولأعضائه أيضا، حق التقدم بمقترحات قوانين في
المجالات وفقا للضوابط التي حددها المشرع الدستوري
.
ولأعضائه أيضا، حق تعديل مشاريع ومقترحات القوانين
التي تحال على البرلمان.
• الدور الرقابي يمارسه البرلمان من حيث أن الحكومة
مسؤولة أمام البرلمان، من خلال وسائل محددة في الدستور:
مناقشة البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان،
ويختص مجلس النواب بالتصويت عليه، الذي يمكن أن ينتج عنه عدم منح الثقة التي تؤدي إلى
استقالة الحكومة استقالة جماعية.
ملتمس الرقابة، حيث إنه يمكن لمجلس النواب أن
يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل
هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، كما لا تصح
الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء
الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس،
وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
لجان تقصي الحقائق، حيث إنه وبنص الدستور يجوز
أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي
الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على
النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون
موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق
سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. ثم إن لجان تقصي الحقائق
مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها، ويحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان
تقصي الحقائق.
الأسئلة، حيت إن المشرع الدستوري نص على وجوب
أن يخصص كل مجلس من مجسلي البرلمان بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان
وأجوبة الحكومة، التي عليها أن تدلي بجوابها خلال العشرين يوما التالية لأحالة السؤوال
إليها.
Post a Comment