تعريف التزوير :
* تعريفه اصطلاحاً : تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المقررة بالقانون بقصد الغش في محرر صالح للإثبات ويرتب عليه القانون أثراً [1].
* حكمه: والتزوير محرم في الإسلام من عدة وجوه:
×    أنه يشمله قوله سبحانه وتعالىوَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (الحج:30 ) وهذا نهيٌ عن قول الزور بأنواعه، والنهي يشمل الفعل أيضاً بالتضمين.
×  أنه نوعٌ من الغش ، و( من غشّ فليس منا ) ، وهذا العموم يدل على أن التحريم يتناول التزوير بكل أنواعه ، وسواء أحدث ضرراً بالآخرين أم لم يحدث ، فإذا زوَّر شخصٌ ما توقيعاً أو ختماً أو ورقة رسمية وحصل على ميزةٍ لا يستحقها ، فإنه مزوِّر شرعاً ، ولو لم يحدث الضرر بغيره ، خلافاً لما جرى عليه بعض القانونيين الذين اشترطوا الضرر[2].
×  أن الدافع إلى التزوير تحقيق مصلحة شخصية بأحد أمرين: الانتفاع بالمزوَّر، أو الإضرار بالغير. وكلا الأمرين محرمٌ شرعاً؛ أما الأول فلأن الانتفاع بالمزوَّر استخدامٌ لوسيلةٍ باطلة، والقاعدة الشرعية تقول: ما يبنى على الباطل فهو باطل. وأما الثاني فلأن الإضرار بالغير بغير حق حرامٌ بالإجماع.
×    أنه من فروع الكذب، والكذب حرامٌ بالإجماع.
×    أن فيه تدليساً وخداعاً، وهما حرام.
وقد يتوهم الموظف أنه يزوِّر من أجل المصلحة العامة، وعلى سبيل المثال: قد يلجأ الموظف إلى تغيير بعض المخططات، أو تزوير بعض الأختام من أجل تسهيل مهمة مرفق عام كمسجد أو حديقة عامة، وهذا لا يجوز شرعاً؛ لأن الوسيلة التي ارتكبها غير مشروعة، وإن كان يحقق بها مصلحةً عامة.
* صوره: ويقع التزوير في المخططات، والتواقيع، والإجازات، والعملات، والأوزان، والأوراق الرسمية، والوثائق، والشهادات، وغير ذلك. وقد تقدم الحديث عن شيءٍ من ذلك في مبحث الغشّ، وسيأتي ذكر نظام عقوبة التزوير في أنظمة المملكة العربية السعودية.



[1] العثيمين / مرجع سابق ( 168 )
[2] نقل ذلك العثيمين عن بعض الكتّاب / مرجع سابق ( 175 ، 177 )

Post a Comment

أحدث أقدم