Ø      التشريع العادي
  • التشريع العادي أو القانون، في معناه المعتاد، يتضمن القواعد القانونية التي تقررها السلطة التشريعية في البلاد والمنصبة على تنظيم الإدارة العامة أو تتعلق بنشاطها.
  • تأتي قواعد التشريع العادي في المرتبة الثانية بعد الدستور الجامد من حيث تدرج القواعد القانونية وعلى السلطات العامة في الدولة احترام أحكام التشريع ما لم يتم إلغائها أو تعديلها بالكيفية التي بينها الدستور.
  • يستند خضوع الإدارة للتشريع العادي الصادر عن البرلمان إلى سببين رئيسين هما:-
-        السبب الأول : هو ذو طابع سياسي، يخلص في أن القانون هو تعبير عن إرادة الشعب حيث إنه يصدر عن ممثلي الشعب الذين يملكون حق الحديث باسمه، وعلى ذلك ليس للإدارة أن تخالف هذا القانون الذي صدر باسم الشعب، فيما تصدره لوائح وإجراءات فردية، حتى ولو لم تكن تنفيذاً لقانون قائم.
-        السبب الثاني : وهو ذو طابع فني، يتعلق بطبيعة اختصاص كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فالسلطة التشريعية تصدر القواعد العامة والمجردة التي تحتاج لتطبيقها إلى قواعد تفصيلية تجعل هذا التطبيق ممكناً.. ووضع هذه القواعد التفصيلية هو مهمة الإدارة.
  • إن القواعد القانونية الصادرة عن المشرع بشأن الإدارة العامة، تنظيماً ونشاطاً، متناثرة ومتبعثرة.. منها ما هو في التقنين المدني.
  • إن التقنين المدني ليس هو التقنين الوحيد الذي يتضمن أحكاماً متعلقة بالقانون الإداري بل إن قانون العقوبات تضمن أيضاً قواعد تهم هذا القانون وهي القواعد المتصلة بتجريم إضراب الموظفين.
  • أيضاً هناك من القوانين المتناثرة التي تعالج موضوعات إدارية متخصصة مما يجعلها تشريعات إدارية ومن أمثلتها التقليدية : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وقانون التزام المرافق العامة وقانون العاملين المدنيين في الدولة وقانون الإدارة المحلية أو قانون الحكم المحلي وقانون العمد والمشايخ، وقانون تنظيم الجامعات وقانون الشرطة وقانون المرور
  • وفي لبنان هناك العديد من القوانين المتناثرة التي تعالج موضوعات متخصصة، وبالتالي هي تشريعات إدارية.

Post a Comment

أحدث أقدم