اللوائح
  • يقصد باللائحة، بصفة عامة مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر عن جهة الإدارة فاللوائح تتشابه مع التشريع من الناحية الموضوعية ، حيث أنها تتضمن، مثله، قواعد تخاطب الأفراد بصفاتهم ووظائفهم لا بأسمائهم وذواتهم، إلا أنها تختلف عن التشريع من الناحية العضوية، حيث أن هذه اللائحة تصدر عن الإدارة العامة في حين أن التشريع، من الناحية العضوية، حيث أن هذه اللائحة تصدر عن الإدارة العامة في حين أن التشريع يصدر عن البرلمان.
  • لذلك قيل أن اللوائح تعتبر، من الناحية العضوية أو الشكلية، أعمالاً إدارية لأنها صادرة عن السلطة الإدارية ولكنها تعتبر.. بالنظر للمعيار المادي أو الموضوعي – أعمالاً تشريعية لأنها تتضمن قواعد عامة ومجردة
  • إن الإدارة تملك قانوناً إلغاء اللوائح التي وضعتها وتعديلها في كل وقت ولكنها ملزمة بالخضوع لإحكام اللائحة طالما اللائحة قائمة.
  • إذا أرادت الإدارة إلغاء أو تعديل اللائحة يجب أن تتبع الطرق القانونية المقررة لذلك، ويجب أن يتم التعديل أو الإلغاء تحقيقاً للمصلحة العامة وليس بقصد إصدار قرارات فردية مخالفة لما انطوت عليه اللائحة من أحكام.
  • ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتعيين شخص ما في أحد المرافق العامة بالمخالفة للائحة التي وضعها هذا المرفق لتنظيم شؤونه.
  • اللوائح تنقسم إلى قسمين رئيسين هما: -
-        القسم الأول : ويشمل اللوائح ذات الطابع العادي ، أي تلك اللوائح التي يعتبر إصدارها من صميم وظيفة الإدارة، ولذلك الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال وهي على ثلاثة أنواع هي:-
  1. اللوائح التنفيذية (اللوائح الصادرة عن رئيس الجمهورية اللازمة لتنفيذ القوانين).
  2. اللوائح التنظيمية (اللوائح التي تصدر عن رئيس الجمهورية التي تحافظ على النظام العام بجوانبه الثلاثة الأمن العام- والصحة العامة- والسكينة العامة وغالباً تقيد الحريات الفردية)
  • إن اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار هذه اللوائح له طبيعة شخصية فقد منعه الدستور أن يفوض فيها.
- القسم الثاني : ويشمل اللوائح ذات الطابع الاستثنائي، أي التي تصدرها الإدارة في حالات معينة وبشروط معينة وتعتبر هذه اللوائح، خروجاً على الاختصاص العادي للسلطة التنفيذية.
  • إن الطابع الاستثنائي لهذه اللوائح يكمن أن لها قوة القانون ولذلك هي عكس اللوائح العادية، تستطيع أن تلغي أو تعدل تشريعاً صادراً عن البرلمان.
  • اللوائح الاستثنائية نوعان هي :-
  1. لوائح الضرورة وهي التي قصدها المشرع الدستوري إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات لها قوة القانون.
  2. اللوائح التفويضية وهذه تنص على أن لرئيس الجمهورية، عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناءً على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه، أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة.
  • وهكذا في غيبة تقنين للقانون الإداري، تناثرت وتبعثرت قواعده المكتوبة، مما جعل القانون الإداري معتمداً إلى حد كبير، في تأصيل أحكامه ومبادئه العامة على القضاء الإداري، خصوصاً وأن للعرف دوراً محدوداً في هذا المجال.


Post a Comment

Previous Post Next Post