سماحة الإسلام في درء الحدود


تنعق بعض الهيئات والشخصيات المعادية للإسلام بأن الإسلام جاء بالسيف وأن بعض الحدود في الإسلام فيها شدة وهدر للدماء وتخلّف في تنمية الموارد البشرية وهذه شبهة خطيرة تطعن في سماحة الإسلام والجواب أن حرب الإشاعة قامت ضد الإسلام منذ حادثة الإفك إلى زماننا وهذه الإشاعات ضرب من ضروب الحرب النفسيّة، وأنقل لهم قول المشتشرق الألماني د، ج كامبفماير، رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي: ( إن الاعتداء على الإسلام لا ترجى منه فائدة، ولن يردّ المسلمين عن دينهم، ولن يعوق النهضة الإسلامية بل سيقويها ) ([1])ثم ليعلم هؤلاء أن الإسلام استخدم السيف مع المحاربين الذين يهددون كيان الدولة الإسلامية أما المسالمين فلا، فالإسلام يخيّر غير المسلمين بين الدخول في الإسلام أو التعايش مع المسلمين مع دفع الجزية، وهي ما يقابل ما يدفعه المسلمون من الزكاة وإلا فالسيف لحماية بيضة المسلمين، ولا يسلط السيف على الأطفال والنساء.
ثم إن إقامة الحدود الشرعية لا تنفد إلا بنطاق ضيق محدود، فقد يظن بعض الناس أن إقامة الحدود في الإسلام كإقامة الصلاة في كثرتها، والحق أن أحكام الشريعة الإسلامية تعد بالمئات لكن عدد الحـدود التي تقـام هي سبعة: الحـرابـة ( قطع الطريق )، والردة، والبغي، والزنا، والقذف، والسرقة، وشرب الخمر، وإذا نفذت فإنه لا يمكن ذلك إلا بعد مراحل وشروط وذلك بعد التأكد من وقوع الجريمة وإقامة الحجة على الجاني كالاعتراف أو الشهادة عليه، وقد يصل عددهم إلى أربعة شهود في جريمة الزنا، ويشترط فيهم العدالة وعدم التهمة مما يدل على التحري والتثبت والاحتياط بهذا العدد الذي انفرد عن بقية الجرائم الأخرى.
( والحكمة في ذلك أن الله تعالى يحب الستر، كما أن جريمة الزنا لا تقع إلا من اثنين فكأن كل شاهدين يشهدان على أحدهما ) ([2]).
قال ابن القيم، رحمه الله: " وكان من تمام حكمته ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة، كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وجعل الحجة التي يأخذهم بها، إما منهم وهي الإقرار، أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم، وهي البينة، واشترط فيها العدالة، وعدم التهمة، فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك، ولو طلب منها الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك، ولا أوفق منه للمصلحة " ([3]) .
فعلى سبيل المثال على قلة تنفيذ الحد لهذه الجريمة فإنه منذ أن نزل حد الزنا لم نسمع في تاريخ أمة الإسلام أن أُقيم حد الزنا بتوافر أربعة شهود، وكذلك لم تحد امرأة حتى لو تمت عليها الشهادة كما في الملاعنة إذا لم تقر بهذه الجريمة فقد ثبت أن النبي r لم يقم الحد على المرأة في قصة الملاعنة وذلك: { أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي r بشريك بن سمحاء، فقال النبي r "البينة أو حدِّ في ظهرك " فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّنة ؟ فجعل النبي r يقول: " البيّنة وإلا حد في ظهرك "، فقـال هلال: والذي بعثك بالحق إني لـصـادق، فلينـزلـن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فـنـزل جـبريل وأنـزل عليـه { tûïÏ%©!$#ur tbqãBötƒ öNßgy_ºurør& } ([4])فقرأ حتى بلغ { bÎ) tb%x. z`ÏB tûüÏ%Ï»¢Á9$# ÇÒÈ}([5])فانصرف النبي r فأرسل إليها فجاء هلال فشهد، والنبي rيقـول: " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب " ؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكّأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي r " أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلّج الساقين فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك، فقـال النبي r " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن } ([6])إنه تسامح الإسلام ونبي الإسلام.
وحتى لو ثبتت جريمة الزنا بالاعتراف وأقيم حد الرجم فإن هذا الزاني الذي يرجم لو طلب منهم التوقف عن ذلك لإدلاء ما عنده ما يدفع عنه فينبغي أن يوقف الرجم ويُسمع منه هل ما يقوله يعتد به أم لا ؟
وقد صح أن ماعز بن مالك فرّ حين وجد مسّ الحجارة ومسّ الموت فقال رسول الله r { هلا تركتموه } ([7])؟ " ([8]) .
وفي رواية ابن إسحاق بسند جيد... { فوجد مسّ الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله r فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله r غير قاتلي، فلم ننـزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله r وأخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به } ([9])؟ ليستثبت رسول الله r منه ([10]).
أما المرأة التي تزني وهي حامل فإنه إن ثبت ذلك ووصل الأمر إلى السلطان فإنه لا يقام عليها الحد إلا بعد أن تضع وليدها وترضعه أو يتكفل غيرها إرضاعه فإنه حينذاك يقام عليها الحد فيكون لها توبة وطهارة.
فقد ثبت ذلك من السنة النبوية الشريفة ([11]).
ولو تأملنا في هذا الحكم لرأينا من حق هذه المرأة على الإمام أن يقيم عليها الحد لتتم الطهارة والتوبة، ثم من حق الأمة على الإمام القيام بذلك، فهي حقوق قبل أن تكون حدود، وما أغلى الأعراض والدفاع عن الحياض ؟
فإذا اكتشف أحدهم برغبة في الوقوع في هذه الجريمة أو ينوي فعلها فإنه ينصح ولا يؤخذ بنيته ولا يعاقب عليها، ولقد استخدم النبي rمنهاجًا فريدًا في نصح الشاب الذي رغب في الزنا فأراد أن يستأذن النبي r فقال له: { أتحبه لأمك ؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قـال: أفتحبه لابنتك ؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أتحبه لأختك ؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، قـال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك ؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك ؟ قال: لا والله جعلني الله فداك ولا النـاس يحبـونه لخالاتـهم، قال: فوضع يـده علـيه وقـال: " اللهم اغفر له ذنبه، وطهّر قلبه وحصّن فرجه " قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت لشيء } ([12]) ([13]) .
إن هذه السمـاحة النبوية لم تعـاقب ذلك الشاب ولم تعنفه.
علمًا أن الصحابة أرادوا أن يزجروه وينهروه عن ذلك لكن تلك السؤالات التي ألقاها المصطفى r على ذلك الشاب كانت درسًا عظيمًا له ولمن سمع تلك السؤالات، لأن فيها تذكيرًا بمن سيزني إما بأم أو أخت أو عمّة أو خالة، وأنه هذّب عواطفه ودغدغ غيرته، وكذلك حينما يقع الشخص في بعض المحرمات، فإن الأصل قبل الحد الستر عليه، وذلك عند شرب الخمـر أو عندمـا يـرى الزنى.
فالقاعدة حديث رسول الله r { من ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة } ([14])([15])وهذه القاعدة ذروة السماحة.
وإقامة الحدود لا بد أن تكون مقيّدة بالقضاء والسلطان فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز استيفاء الحق في العقوبات في الحقوق الشرعيّة من غير رفع الأمر إلى القاضي لأنها أمور خطيرة، فيجب الاحتياط في إثباتها واستيفائها وهي أمور يختص بها الحـاكم ([16]).
أما إذا وصل أمره إلى السلطان فإنه ينظر في إثبات الجريمة: " فإن الإثبات يتحقق به حقن الدماء، وصيانة الأعراض، ورد الحقوق إلى أصحابها واستتباب الأمن في المجتمع، وسيادة الطمأنينة والنظام، وإن تنظيم الإثبات وتقنينه علامة على تنظيم الحياة الإنسانية " ([17]).
فإذا كان الحاكم لم تتوافر لديه الإثباتات فإنه لا يقيم الحد بل يدرأ الحد بالشبهات كما في قصة الملاعنة المتقدمة، وكما في أمر المقتول من المسلمين عند يهود خيبر إذ لم يثبت من هو القاتل فدفع النبي r الدية لأهل المقتول بمائة من الإبل ([18]).
وفيه درء الحد بالشبهة وهي قاعدة فقهية مشهورة، وفي ذلك أثر صحيح عن ابن مسعود موقوفًا " ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " ([19]).
وصح عن أبي هريرة t قال: { أتى رجل رسول الله r وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي r فقـال: أبك جنون؟ قـال: لا، قال: فهل أحصنت ؟ قال: نعم، فقال النبي r " اذهبوا به فارجموه } ([20])([21])وفي روايــــة صحيحة أن النبي r لما أتاه ماعز بن مالك قال: { لعلك قبّلــــت أو غمزت أو نظــــرت ؟ قـال: لا، قـال رسول الله r أنكتها؟ - لا يكني - قـال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه } ([22])([23]).
وفي رواية مسلم قال: { جاء ماعز بن مالك إلى النبي r فقال: يا رسول الله طهرني، فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله r ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي r مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله r فيم أطهرك ؟ فقال من الزنى } ([24])... الحديث ([25]).
ويستفاد من الحديث أنه لا يمكن إقامة الحد إلا بعد الاعتراف أربع مرات تعادل أربعة شهود، وأن الإمام يتأكد من سلامة عقل المعترف، وفيه أيضًا السماحة بـقـولـه: ارجع فاستغفر الله وتب إليه.
أما من شهد على أحد بالزنا فإنه لا يكفي إلا بأربعة شهود، فإن شهد أقل من ذلك فإنه يقام عليهم حد القذف، وقد حصل ذلك في زمن عمر بن الخطاب tلما شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدّهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد ([26]).
وثبت عن عمر قال: لأن أخطي في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات ([27])إنها سماحة الخليفة الراشد الذي تربى في مدرسة التسامح.
وقد وردت قواعد فقهية في الشبهات الدارئة للحدود ذكرها سلطان العلماء العز ابن عبد السلام فقال: الشبهات دارئة للحدود وهي ثلاثة: إحداهن في الفاعل وهو ظن حل الوطء إذا وطئ امرأة يظنها أنها زوجته أو مملوكته؛ الثانية شبهة الموطوءة كوطء الشركاء الجارية المشتركة، الثالثة في السبب المبيح للوطء كالنكاح المختلف في صحته.
فأما الشبه الأولى فدرأت عن الواطئ الحد لأنه غير آثم، والنسب الأحق به, والعدة واجبة على الموطوءة، والمهر واجب عليه، وأما الشبهة الثانية فدرأت الحد لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم، فلا تكون المفسدة فيه كمفسدة كالزنا المحض بل لو أكل الإنسان رغيفًا مشتركًا بينه وبين غيره لم يأثم بأكل نصيبه مثل إثمه بأكل نصيب شريكه بل يأثم به إثم الوسائل، وكذلك لو قتل أحد الأولياء الجاني بغير إذن شركائه أثم ولم يقتص منه ولا يأثم إثم من قتل من لا شريك له في قتله، وكذلك الوسائل إلى المصالح لا يثاب عليها مثل ثواب المصالح، فإن صلاة من فاتته صلاة من صلاتين لـزمه أداؤهما، ولا يثاب على الوسيلة منهما مثل ثواب الواجبة منهما، ولذلك فعلهما بتيمم واحد عـلى الأصح، وأمـا الشبـهة الثالثة فليس اختلاف العلماء هو الشبهة... وإنما غلب درء الحدود مـع تحقق الشبهة لأن المصلحة العظمى في استيفاء الإنسان لعبادة الديان، والحدود أسباب محظرة فلا تثبت إلا عند كمال المفسدة وتمحضها ([28]).
أما الذنوب الصغائر التي دون الحد فقد يعفى عنها إذا كان الذي وقع بالذنب معروف بالصلاح فقد ثبت عن النبي r أنه قال: { أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود } ([29])([30]).
والمعنى أي اعفوا عن أصحاب الخصال الحميدة زلاتهم ما دون الحدود ([31]).
ويمكن أن يُعرف هؤلاء من العبادات كحضور صلاة الجماعة بدليل ما ثبت عن أبي أمامة t { أن رجلا أتى النبي r فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه عليَّ قال: توضأت حين أقبلت ؟ قال: نعم، قال: هل صليت معنا حين صلينا ؟ قال: نعم، قال: اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك } ([32])([33])وهذا الحديث يؤكد الحديث السابق ويبينه.
قال النووي وجماعة: إن الذنب الذي فعله كان من الصغائر ([34]).
هذا بالنسبة للسماحة والعفو والتيسير في دين الإسلام يقول المستشرق لويس يونغ: إن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية منها نظرة العرب المتسامحة ([35]).
أما بالنسبة لإقامة الحدود فإن الحدود التي يثار حولها الجدل في حقوق الإنسان كالقتل والرجم وقطع اليد فلو نظرنا في الحدود بالشرائع والقوانين السابقة للبعثة النبوية الشريفة لوجدناها متفقة مع حدود الإسلام ومتفقة في كثير من الأحكام كما في التوراة والإنجيل وشريعة نوح وصحف إبراهيم وموسى.
وهذه الأشباه بين الشريعة الإسلامية وأهل الكتاب وما فيها من الصحيح غير المحرف تدل على أن الشرائع السماوية متشابهة في كثير من الأحكام وأن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن ما حصل من تحريف عند أهل الكتاب غيّر بعض الأحكام وأكبر دليل رجم الزاني ففي التوراة ورد صريحا كما أقر بذلك عبد الله بن سلام رضى الله عنه.
وهـذا لا يـعـني أن الإسـلام تـأثـر بمـن سبـق من الرومان أو أهل الكتاب بل جاء بالقـرآن العظيم المهيمن على بقية الكتب وخاتم الرسل ليكون صالحًا لكل زمان ومكان، قال الله تعالى: { !$uZø9tRr&ur y7øs9Î) |=»tGÅ3ø9$# Èd,ysø9$$Î/ $]%Ïd|ÁãB $yJÏj9 šú÷üt/ Ïm÷ƒytƒ z`ÏB É=»tGÅ6ø9$# $·YÏJøygãBur Ïmøn=tã ( } ([36]) .
قال الإمام الطبري: يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب الله التي أنزلها إلى أنبيائه {  $·YÏJøygãBur Ïmøn=tã ( } ([37])يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد مصدّقًا للكتب قبله، وشهيدًا عليها أنها حق من عند الله أمينًا عليها حافظًا لها ([38]).
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: {  $·YÏJøygãBur Ïmøn=tã ( } ([39])قال: والمهيمن الأمين، قال: القرآن أمين على كل الكتب قبله ([40]).
وأخرج الطبري بسند صحيح عن الحسن البصري قال: مصدقًا لهذه الكتب وأميناَ عليها ([41]).
وما نراه من القوانين والمواثيق المستمدة من الكتب السماوية - قبل تحريفها - ما قبل الإسلام عند اليونان والرومان وغيرهم، وما ورد ذكره في القرآن والسنة من شريعة الأنبياء والمرسلين كصحف إبراهيم وموسى نرى كثيرا منها متفقة مع شريعة الإسلام قال الله تعالى: { * tíuŽŸ° Nä3s9 z`ÏiB ÈûïÏe$!$# $tB 4Óœ»ur ¾ÏmÎ/ %[nqçR üÏ%©!$#ur !$uZøŠym÷rr& y7øs9Î) $tBur $uZøŠ¢¹ur ÿ¾ÏmÎ/ tLìÏdºtö/Î) 4ÓyqãBur #Ó|¤ŠÏãur ( ÷br& (#qãKŠÏ%r& tûïÏe$!$# Ÿwur (#qè%§xÿtGs? ÏmŠÏù 4 uŽã9x. n?tã tûüÏ.ÎŽô³ßJø9$# $tB öNèdqããôs? ÏmøŠs9Î) 4 ª!$# ûÓÉ<tFøgs Ïmøs9Î) `tB âä!$t±o üÏökuur Ïmøs9Î) `tB Ü=Ï^ムÇÊÌÈ $tBur (#þqè%§xÿs? žwÎ) .`ÏB Ï÷èt/ $tB ãNèduä!%y` ãNù=Ïèø9$# $Jøót/ öNæhuZ÷t/ 4 Ÿwöqs9ur ×pyJÎ=x. ôMs)t7y `ÏB y7Îi/¢ #n<Î) 9@y_r& wK|¡B zÓÅÓà)©9 öNæhuZ÷t/ 4 ¨bÎ)ur z`ƒÏ%©!$# (#qèOÍré& |=»tGÅ3ø9$# .`ÏB öNÏdÏ÷èt/ Å"s9 7e7x© çm÷YÏiB 5=ƒÌãB ÇÊÍÈ šÏ9ºs%Î#sù äí÷Š$$sù ( öNÉ)tFó$#ur !$yJŸ2 |NöÏBé& ( Ÿwur ôìÎ7®Ks? öNèduä!#uq÷dr& ( ö@è%ur àMZtB#uä !$yJÎ/ tAtRr& ª!$# `ÏB 5=»tGÅ2 ( ßNöÏBé&ur tAÏôãL{ ãNä3uZ÷t/ ( ª!$# $uZš/u öNä3š/uur ( !$uZs9 $oYè=»yJôãr& öNä3s9ur öNà6è=»yJôãr& ( Ÿw sp¤fãm $uZoY÷t/ ãNä3uZ÷t/ur ( ª!$# ßìyJøgs $uZoY÷t/ ( Ïmøs9Î)ur 玍ÅÁyJø9$# ÇÊÎÈ } ([42]) فنرى ما شرعه الله تعالى لنا قد شرعه على الأمم السابقة في زمن نوح وإبراهيم وعيسى وموسى صلوات الله وسلامه عليهم التي ذكرت في هذه الآيات الكريمة.
وذكر الأصولي الغزالي أنه لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر ([43])وقد نقل هذا القول محمد أبو زهرة ثم علق بأن المصالح الخمسة التي يعد طلبها ضرورة إنسانية متفق عليها بين الناس والمحافظة عليها بفرض عقوبات للاعتداء عليها يعد من الأمور البدهية التي لا تختلف فيها العقول ولا تختلف فيها الأديان ([44]).
وبعد ذلك نرى سماحة الإسلام في دفع الدعوى وحق الدفاع عن النفس، فللمدعى عليه أن يدافع عن نفسه وذلك بإسقاط الخصومة عن المطلوب وإثبات عدم صحة توجيه المطالبة إليه، أو إسقاط دعوى المدعي وإثبات عدم توجه أي حق له على المطلوب، ومن هذا المفهوم عرف بعض الفقهاء " دفع الدعوى " بأنه دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصمًا عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي ([45]).




([1]) انظر وجهة الإسلام (بإشراف كب ص 35)، (نقلًا عن كتاب قالوا عن الإسلام ص 468).
([2]) وسائل الإثبات ص 160.
([3]) أعلام الموقعين عن رب العالمين 2 / 119.
([4]) سورة النور آية: 6.
([5]) سورة النور آية: 9.
([6]) صحيح البخاري 8 / 303 - 304 ح 4747 - ك التفسير، سورة النور الآية نفسها، ومعنى: سابغ عظيم، ومعنى خـدلّج: ممتلئ.
([7]) الترمذي الحدود (1428) ، ابن ماجه الحدود (2554) ، أحمد (2/453).
([8]) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه الألباني (إرواء الغليل 8 / 28 ح 2360).
([9]) الترمذي الحدود (1428) ، ابن ماجه الحدود (2554).
([10]) قال الشيخ الألباني وهذا إسناد جيد، (إرواء الغليل 7 / 354).
([11]) انظر صحيح مسلم 3 / 1303.
([12]) أحمد (5/257).
([13]) رواه أحمد في المسند (5 / 256، 257)، وقال العراقي: رواه أحمد بإسناد صحيـح (تخريج إحياء علوم الدين 3 / 1362 ح 2052) ، وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة ح 370).
([14]) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2699) ، الترمذي البر والصلة (1930) ، أبو داود الأدب (4946) ، ابن ماجه المقدمة (225) ، أحمد (2/500).
([15]) صححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 1574).
([16]) انظر تهذيب الفروق للقرافي 4 / 123، 124 ومغني الحتاج 4 / 461 طبعة الحلبي سنة 1377هـ.
([17]) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ص 35.
([18]) انظر صحيح البخاري - الديات - باب القسامة ح 6898.
([19]) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند ثابت (انظر إرواء الغليل 8 / 26).
([20]) البخاري الحدود (6430) ، مسلم الحدود (1691) ، الترمذي الحدود (1429) ، النسائي الجنائز (1956) ، أبو داود الحدود (4430) ، أحمد (2/453).
([21]) صحيح البخاري - الحدود - باب لا يرجم المجنون والمجنونة، رقم (6815).
([22]) البخاري الحدود (6438) ، مسلم الحدود (1693) ، الترمذي الحدود (1427) ، أبو داود الحدود (4421) ، أحمد (1/270).
([23]) أخرجه أحمد في المسند 1 / 338 وأبو داود في السنن ح 4427 وصححه الألباني (إرواء الغليل 7 / 355).
([24]) مسلم الحدود (1695) ، أبو داود الحدود (4442) ، أحمد (5/348) ، الدارمي الحدود (2324).
([25]) صحيح مسلم - الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى 5 / 119.
([26]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 / 334 - 335 وصححه الألباني (إرواء الغليل 8 / 29).
([27]) قال السخاوي: أخرجه ابن حزم في الإيصال له بسند صحيح (المقاصد الحسنة ص 30).
([28]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2 / 137.
([29]) أبو داود الحدود (4375) ، أحمد (6/181).
([30]) أخرجه أبو داود في السنن - الحدود - باب في الحد يشفع فيه ج 4375 وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ج 465 وابن حبان في صحيحه (الإحسان ح 1520) وقواه ابن حجر وحسنه صلاح الدين العلائي (انظر بذل المجهود 17 / 316) وصححه الألباني بمجموع طرقه (السلسلة الصحيحة ح 638).
([31]) انظر بذل المجهود 17 / 315 - 316.
([32]) مسلم التوبة (2765) ، أبو داود الحدود (4381) ، أحمد (5/265).
([33]) أخرجه أبو داود في السنن - الحدود - باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه ح 4381، ومعنى لا يسميه أي: لا يعنيه (بذل المجهود 17 / 325) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح 3682.
([34]) انظر بذل المجهود 17 / 326.
([35]) انظر العرب وأوربا ص 10 نقلًا عن قالوا عن الإسلام ص 327.
([36]) سورة المائدة (48).
([37]) سورة المائدة آية: 48.
([38]) جامع البيان 8 / 486.
([39]) سورة المائدة آية: 48.
([40]) أخرجه الطبري 8 / 488 وابن أبي حاتم 4 / 1150 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 109 كلهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
([41]) التفسير 8 / 489.
([42]) سورة الشورى آية 13 - 15.
([43]) انظر المستصفى 1 / 288.
([44]) انظر الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي 2 / 41 ط دار الفكر العربي.
([45]) انظر الأصول القضائية ص 54 والمرافقات الشرعيّة ص 48 نقلًا عن كتاب نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافقات المدنية والتجارية أ. د. محمد نعيم ياسين طبعة - دار عالم الكتب - الرياض ص 586.

Post a Comment

Previous Post Next Post