حماية مراسلي الحروب
يدخل مراسيلي الحرب ضمن التصنيف الذي لم يحدد بدقة والخاص بفئة الاشخاص الذين يتبعون القوات المسلحة ويتواجدون على مسرح المعارك ولكنهم لا يشكلون جزءاً من القوات المسلحة في العمليات الحربية .
ومع انهم لا يشكلون جزءاً من القوات المسلحة فهم يتمتعون بصفة الاشخاص المدنيين وهم بهذه الصفة ينعمون بالحماية التي يتمتع بها المدنيون وفقاً لقواعد القانون الدولي والاعراف الدولية.
وعلاوة على ذلك فهم يستفيدون من وضع اسير حرب اذا ما وقعوا في ايدي العدو فهم مرتبطون بشكل ما بجهود الحرب ولكن بشرط ان يكون لديهم تفويض بمتابعة القوات المسلحة.
على ان توفير الحماية المطلوبة لهذه الفئة يستتبع ان يكون لديها أذن بمرافقة القوات المسلحة التي تتبعها وان يكون هذا الاذن صحيحاً وفعالاً لذلك وكلما توافر هذا الاذن كان للصحفيين او كما يعرفون((مراسلوا الحرب)) حق التمتع بوضع اسير الحرب في كل الاحوال التي يسقط فيها الطرف الاخر(1)
كما ذكرت المحكمة الجنائية ليوغسلافيا ان الصحفيين يقومون بمهام تخدم ((مصلحة عامة)) لانهم يؤدون دوراً رئيساً حيث أنهم يوجهون انتباة المجتمع لقطائع المنازعات ووقائعها لذلك يجب حماية وفقاً لذلك وأقرت المحكمة ان لهم الحق في رفض الاولاد  بالشهادة وأكدت انه لا يمكن للصحفي ان يجبر الاولاد بشهادته الا اذا توفر شرطان معاً.
اولهما: ان تمثل الشهادة مصلحة مباشرة وان تكون ذات اهمية خاصة في امر من الامور الاساسية المتعلقة بالقضية محل النظر.
ثانيهما: عدم امكان الحصول على نحو معقول على دليل الاتيان المنتظر من مصدر اخر.(2)  
___________________________________________
(1) باسم خلف العساف ، حماية الصحفيين اثناء النزاعات المسلحة دار زهران للنشر  والتوزيع،عمان، ط1،2010،ص133 
(2) د.فارس جميل ابو خليل ،وسائط الاعلام بين الكبت وحرية التعبير ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،عمان ، ط1/2011/ص207.     

Post a Comment

أحدث أقدم