حكم التعدد
o ولكن ياتُرى مـا حـكـم الـتــعـدد..؟
ذهب البعض إلى أن التعدد (مباح) فيقولون مثلاً:
إن التعدد مباح في الشريعه ولكن هذا التعبير ليس دقيقاً إذ أن المباح هو ما استوى طرفاه أو ما خير الشارع بين فعله وتركه
ويقول الدكتور عبدالكريم زيدان : أن تعدد الزوجات في الإسلام مباح غير واجب ولا مندوب، إلا إذا أُضيف إليه أمر يجعله مندوباً ، لكن ما تم نقله عن الإمام أحمد (رحمه الله) أن أقل أحوال التعدد أنه مندوب
وقال الحافظ في فتح الباري : في قوله تعالى :{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} أن وجه الإستدلال بالآيه أنها صيغة أمر تدل على الطلب
أما القول الأرجح فهو : أن التعدد مثل سائر الأحكام ويدخل تحت الأحكام التكليفيه الخمسه ، فقد يكون واجباً، أو مُستحباً ، أو مُباحاً ، أو مَكروهاً ، أو حراما
o 1ـ يكون التعدد واجباً: لمن قوي على تلك الشروط ولمن خيف عليه أن تُفتن نفسه أو أن يقع في الحرام وعنده القدره الماليه والبدنيه ، فحينئذٍ يكون واجباً خوفاً من وقوعه في الشر
وكذلك لعلة قلة الذكور وكثرة الإناث ، فإذا اقتصر كل رجُل على زوجة واحده فماذا تفعل باقي نساء المسلمين ؟
o 2ـ يكون التعدد مستحباً: إذا توافرت فيه شروط التعدد، وأراد بذلك تكثير نسل المسلمين وتشجيع الأمه على أن يستغنوا بالحلال عن الحرام
o 3ـ يكون التعدد مندوباً:
لمن قوي على ذلك وتوافرت فيه تلك الشروط، لكنه لا يخاف على نفسه الفتنه، وعدم الوقوع في أسباب الشر
o 4ـ يكون التعدد حراماً:
إذا لم يعدل بين النساء ، لما أخرجه مسلم عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما وُلوا " ومن ليس يملك القدره الماليه والجسديه، ولا الكفاءه ، وإذا كان القصد منه الإضرار بالزوجه ، لقوله تعالى:{ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن}
وكما عند ابن ماجه وأحمد في مسنده ، عن عباده بن الصامت أن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال : " لا ضرر ولا ضرار "
o 5ـ يكون التعدد مكروهاً :
إذا كان هناك مرض لا يُرجى برؤه ، أو أمراض أخرى كالعقم لأن النساء يُردن الإنجاب كما يريده الرجال
o وفي النهايه نقول:
- أنه ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ إﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍلإﻗﺘﺮﺍﻥ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺗﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ .. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ " ﺇﻥ ﺃﺣﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻮﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻠﻠتم ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮﻭﺝ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ،
ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ .
وأن الإسلام عندما شرع التعدد فإنه وضع حدود ومقاييس لهُ ولذلك قال تعالى :{فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحده}
فمن يثق في أنه يستطيع أن يَعدِل ويُنَفذ شرع الله، ويُنَفذ ما جاء به خيرالأنام وأنه سيكون قادراً على إعفافهن وتحصينهن وأن يكون بوسعه الإنفاق عليهن و أنه لن يجلب إليهن الشر والفساد فهو له خير.
ولكن من يعلم أنه لن يستطع أن يوفي هذه الشروط فالأفضل أن لايُقدِم على ذلك، لقوله تعالى :{فإن خِفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا}
وقيل (تعولوا) أي كي لا يكون هناك جور
إرسال تعليق