1. من أكره على شرب الخمر، أو غص بلقمة ولم يجد
ما يسيغ به الغصة سوى الخمر، فإنه يلزمه ذلك؛ لأن حفظ الحياة أعظم في نظر الشرع من
رعاية المحرمات المذكورات.
2. إذا اضطر إلى أكل مال الغير أكله، لأن حرمة
مال الغير أخف من حرمة النفس، وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغير ببدل، وهذا من قاعدة
الجمع بين إحدى المصلحتين وبذل المصلحة الأخرى، وهو كثير في الشرع وله أمثلة: أحدها
إذا وجد عادم الماء ما يكفيه لطهارة الحدث أو الخبث، فإنه يطهر به الخبث ويتيمم عن
الحدث[1]
.
3. إذا وجد المضطر إنسانا ميتا أكل لحمه لأن المفسدة
في أكل لحم ميت
الإنسان، أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان[2]
. لأن حفظ
النفس من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الاسلامية بحفظها فقدمت على أكل
الميتة .
4. لو أكره على شرب قدح خمر من قدحين تخير[3]
.
5. لو وجد حربيين في المخمصة فإن تساويا تخير
في أكل أيهما شاء وإن تفاوتا بأن كان أحدهما أجنبيا والآخر أبا أو ابنا أو أما أو جده
كره أن يأكل قريبه ويدع الأجنبي، كما يكره أن يقتله في الجهاد، ولو وجد صبيا أو مجنونا
مع بالغ كافر أكل الكافر بعد ذبحه وكف عن الصبي والمجنون لما في أكلهما من إضاعة ماليتهما
على المسلمين، ولأن الكافر الحقيقي أقبح من الكافر الحكمي [4]
. لأن الكفر الحقيقي أكبر من الكفر الحكمي في شخص ( الصبي و المجنون ) فكان ارتكاب
الأول أحق تحقيقا و تحقيقا لدرء المفسدة و
هي موت المسلم جاز
له أكل الكافر .
6. من اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها
، لأن مفسدة فوات النفس و الأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات[5]
.
7. ذبح صيد الحرم، أو الصيد في الإحرام مفسدة
محرمة، لكنه جائز في حال الضرورة، تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحيوان، وهذا من
باب تقديم حق العبد على حق الرب. وكذلك أكل أموال المسلمين بغير إذن منهم مفسدة، لكنه
جائز عند الضرورات ومسيس الحاجات. وكذلك جواز أكل النجاسات والميتات من الناس والخنازير
والضباع والسباع للضرورة، وهذا من المصالح الواجبات، لأن حفظ الأرواح أكمل مصلحة من
اجتناب النجاسات، ولو وجد المضطر المحرم صيدا وميتة وطعام أجنبي، فهل يتخير، أو يتعين
أكل الميتة أو الصيد أو مال الغير، فيه اختلاف، مأخذه أي هذه المفاسد أخف وأيها أعظم[6]
.
إرسال تعليق