الإجارة
لغة : مشتقة من الأجر وهو العوض الذي يعطى للأجير مقابل عمله ,,, والثواب يسمى أجر{وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}
اصطلاحا : عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو  عمل معلوم بعوض معلوم
وبعض الفقهاء يعرف الإجارة أنها :بيع المنافع
حكمها : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
الكتاب {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
السنة (قصة الهجرة واستئجار الرجل الدليل الذي يدلهم على الطريق بأجرة مع انه غير مسلم)
الإجماع : قال ابن المنذر " اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة " .. والحاجة داعية إليه
صيغ الإجارة :
تنعقد بلفظ الإجارة  أو الكراء وبلفظ البيع إذا أضيف للمنفعة أو ما دل عليها قولا أو فعلا
أنواع الإجارة:
1.     إجارة على مدة - مثل تستأجر شخص ليعمل عندك يوم أو شهر أو سنه
2.     إجارة على عمل - مثل تستأجر شخص يبني لك بيت او يخيط لك ثوب او يصنع لك باب
أركان الإجارة:
ثلاثه على سبيل الإجمال
( العاقدان   المعقود عليه الصيغة )
وعلى سبيل التفصيل خمسه :
1.     مؤجر
2.     مستأجر
3.     وعين مستأجرة
4.     الأجرة
5.     الصيغkة ومنها قوليه وفعليه
شروط الإجارة: (ثلاثة )
1.     معرفة المنفعة (قياسا على العين في البيع) (وتعرف بالعرف أو الوصف )
2.     معرفة الأجرة(وتكون بالمشاهدة أو العرف أو الوصف) لحديث (نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره)
الحلقة الثانية
يجوز إجارة الظئر (المرضع) والأجير بالطعام والكسوة  مع أنه فيه جهالة لقول الله {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
3.     أن تكون المنفعة مباحة
عمل المرأة : لا يجوز للمرأة العمل بدون إذن الزوج إلا أن تشترط ذلك قبل العقد
شروط العين المؤجرة:
1.     أن تعرف بالرؤية أو الوصف إن كانت تنضبط بذلك
2.     أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها (فلا يجوز عقد إجارة لطعام يؤكل) (يجوز إجارة الحيوان لحلبه قياسا على الظئر)
ويجوز إجارة البئر والأرض ويرى ابن تيميه جواز إجارة الشمع للإضاءة
3.     القدرة على التسليم (فلا يجوز إجارة البعير الشارد)
حكم إجارة المسلم لذمي يخدمه ؟
لا يجوز لأنه إذلال للمسلم ولكن يجوز العمل فيما عدا الخدمة
4.     اشتمال العين على المنفعة( فلا يجوز إجارة السيارة العطلانة للعمل )
5.     أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له في التصرف فيها
(وتجوز إجارة الفضولي إن أجاز المالك ذلك)
الحلقة الثالثة
حكم إجارة العين المؤجرة ؟
تجوز  بشرطين:
 (أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في الانتفاع
أو أن يكون الأول اقل منه ضررًا )
بكم يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة؟
له الإجارة بمثل ما استأجر به أو بأكثر أو بأقل على الصحيح
حكم إجارة الوقف ؟
يجوز إجارة الوقف من الموقوف عليه ولا تبطل الإجارة بموته
أما الناظر فيجوز له الإجارة ولا تبطل بموته أو فسخه
حكم الإجارة الطويلة؟
تجوز بشرط أن يغلب على الظن بقاء هذه العين إلى نهاية الإجارة
مثل إجارة الأرض مائة عام (تصح) وإجارة الجمل مائة عام (لا تصح)
بدليل (استئجار موسى عليه السلام ثمانية حجج)
حكم إجارة الوكيل المطلق (الذي لم يحدد بمدة) إجارة طويلة؟
لا يجوز له الإجارة الطويلة بل ما تعارف عليه الناس
هل يجوز  تأخير بداية الإجارة عن العقد ؟
نعم يجوز  ولا يشترط أن تلي المدة العقد
حكم الإجارة على عمل :
تجوز بشرط العلم بالعمل (بالبيان والوصف)
حكم الإجارة على القرب ؟
إذا كانت العبادة خاصة فلا يجوز الإجارة - مثل أن تقول لشخص صلي الظهر وأعطيك عشرة ريالات
أما إذا كانت مما يتعدى نفعه كالإمامة وتعليم القرآن ونحوه فتجوز الإجارة بشرط أن يقصد العامل النفع المتعدي خلافا للمذهب
ويجوز أخذ الأجرة من بيت المال اتفاقا
الحلقة الرابعة
واجبات المؤجر(مالك العين):
كل ما يمكن به المستأجر من النفع (مثل مفاتيح الدار)
حكم العين في يد المستأجر؟
يكون حكمها حكم الأمانة (فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط)
وتكون الصيانة الأساسية على المؤجر  والصيانة التشغيلية على المستأجر
حكم عقد الإجارة:
عقد الإجارة لازم من الطرفين فلا يفسخ أحدهما إلا بإذن الآخر
إذا منع المؤجر من استيفاء المنفعة فلا أجرة له
إذا تحول المستأجر قبل انقضاء المدة فلا بد من دفع الأجرة كاملة
أسباب فسخ الإجارة؟
       تلف العين المؤجرة
       تلف بعد مضي مدة لها أجرة (ينفسخ العقد فيما تبقى ويجب القسط فيما مضى)
       (انهدام البيت موت الرضيع موت الراكب إن لم يخلف بدلا- برء الجرح قبل علاجه)
       انقطاع الماء عن الأرض
       غصبت العين المستأجرة
       وجود العيب في العين المؤجرة (وهو ما يظهر به تفاوت الأجر)
       الموت ليس من أسباب الفسخ
       لا تنفسخ بعذر لأحدهما (مثل ضياع النفقة والمال)
       وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى أو الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل
       وجود عيب في العين المؤجرة يبيح الفسخ وعليه ما مضى
من استؤجر لعمل هل له استئجار شخص آخر يقوم بالعمل؟
يجوز إلا إن شرط أو قصد المؤجر  نفس العامل
الحلقة الخامسة
حكم بيع العين المؤجرة؟
يجوز  بيعها للمستأجر  أو لغيره ولا تنفسخ الإجارة
وللمشتري الفسخ إن لم يعلم بالإجارة
ضمان الأجير:
الأجير إما خاص (نفعه للشخص وحده)مثل السائق الخاص وإما المشترك (يستقبل أعمالا لأشخاص عديدين) مثل الغسال
فالخاص لا يضمن  إلا أن تعدى أو فرط لأنه نائب عن مالك العين
الطبيب الحاذق في الصنعة والذي لم يتجاوز فلا يضمن وغيره من أصحاب المهن مثله أما إذا لم يكن حاذقا فإنه يضمن
والأجير المشترك يضمن حفاظا على أموال الناس وقيل لا يضمن وهو قول قوي
وقيل يضمن ما تلف بعمله ولا يضمن ما تلف في حرزه وليس له حق في الإجارة
متى تجب الأجرة ؟
تجب بالعقد وهو الإيجاب والقبول وهي حاله
وتستحق (أي يملك المطالبة لها) بتسليم العين للمستأجر
وتستقر كاملة بانتهاء المدة استوفى أو لم يستوفي المستأجر بشرط أن يكون سلم العين له
الحلقة السادسة
السبق :
بالسكون في اللغه هو: الفوت من غير تدارك لذلك   (المجاراة )
المسابقة: هي المجارات بين أكثر من شخص أو بين أكثر من شيء
السبق : بالفتح هو العوض الذي يبذل في المسابقة(الجوائز)
حكم المسابقة :
الأصل الجواز والدليل
مسابقة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة (رواه أبو داوود وأحمد)ومصارعته لركانة (رواه أبو داوود)
ومسابقة سلمة بن الأكوع لرجل من الأنصار في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم
وحديث ابن عمر في مسابقة الخيل المضمرة وغير المضرمة (متفق عليه)
وحديث أبي هريرة (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)رواه الخمسة
وسباق النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي وفوز الأعرابي
حكم المسابقة بالتفصيل :
1.     قسم محرم مطلقا بعوض أو بغير عوض (وهو في الأشياء المحرمة أو ما يؤدي لمحرم أو تلهي عن الواجب أو تؤدي لضرر)
2.     قسم يجوز بعوض وبغير عوض (وهو في الخيل والإبل والسهام) ويقوم مقامها ما يؤدي إلى التدرب على الجهاد وأضاف العلماء ما يساعد على العلم النافع الديني والدنيوي (حفظ القرآن الكريم والسنه)
3.     قسم يجوز بغير عوض ولا يجوز عوض (وهي الأشياء المباحة غير ما سبق)
مجمع الفقه قرر تحريم الملاكمة والمصارعة ومصارعة الثيران والتحريش بين الحيوان  لما يترتب عليها من ضرر وإتلاف للمال
المناضلة : هي المراماة ويشترط: تعيين الرماة وكون القوسين من نوع واحد وتحديد المسافه ومدى الرمي ثلاث مائة ذراع سابقا
عقد المسابقة :
عقد جائز إلا إذا ظهر الفوز لأحدهما فإنه لا يجوز الفسخ
حكم المسابقات المعاصرة: المسابقات التجارية أنواع
1.     محرم مثل (وضع رقم من وقع عليه فاز دفع مبلغ مقابل الدخول في الجائزة ومثله الاتصال)
2.     مباح مثل (من اشترى بمبلغ له جائزة )

Post a Comment

Previous Post Next Post