تعريف اللوائح والانظمة
تعريف اللائحة و النظام
تعريف اللوائح والانظمة اللائحة او النظام في مجال الخدمة المدنية هو مجموعة من القواعد التي تحكم أوضاع الموظفين وتأتي هذه القواعد في الغالب بشكل مجمل تتضمن الخطوط العامة وترك التفصيلات للوائح التنفيذية ويصدر النظام من السلطة العليا في الدولة بمرسوم ملكي تتويجا لقرارات مجلس الوزراء.
أما اللوائح فهي مجموعة من القواعد التفصيلية لما ورد في النظام حيث تنص على الجزئيات التي لم يتطرق إليها النظام وهي تصدر من مجلس الخدمة المدنية (وذلك فيما يتعلق بنظام الخدمة المدنية) أو من الجهة التي قرر النظام صدورها منها.
اللائحة آلية التشريع الفرعي بعد القانون والدستور وتقع على درجة أدنى، فلا يجوز أن تخالف القانون والذي بدوره لا يجوز أن يخالف الدستور.
التعريف
تعريفها يشبه القانون في أنها تضم قواعداً عامةً مجردةً (أي ليس ضروري أن تختص بفئة بعينها ولا حالة بعينها ولا زمن بعينه) ملزِمةً (أي تترتب عقوبات على من يخالفها)، ولكنها تختلف عن القانون في أنها لا تصدر عن هيئة تشريعية (برلمان) ولا عن جهة تابعة لها، بل عن جهات أخرى هي في الأرجح جهات تنفيذية. [1]
بصورة عامة عرف الفقه الإداري أنظمة الضبط (اللوائح) بأنها عبارة عن قواعد عامة موضوعية مجردة تصدرها السلطة التنفيذية المختصة بهدف حفظ النظام العام بعناصره المعروفه (1)، وتعد أنظمة الضبط من أكثر وسائل الضبط الإداري قدرة على حفظ النظام العام فعن طريقها تضع هيئات الضبط الإداري قواعد عامة مجردة كلوائح تنظيم المرور والسير في الطرق العامة واللوائح المنظمة للمحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة،واللوائح المتعلقة بمراقبة الأغذية ونظافة الأماكن والوقاية من الإمراض المعدية والأوبئة المتعلقة بحماية الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث ومنع الضوضاء(2)، واهم هذه اللوائح هي اللوائح المنظمة للنشاطات الملوثة للبيئة والصحة العامة (3). ومما ينبغي ذكره هنا ،أن لوائح الضبط ظهرت كأسلوب وقائي لسد النقص التشريعي الحاصل في التشريعات ، فقد اثبت التطبيق العملي عجز التشريع وحده عن تنظيم ممارسة الحريات لجموده وعدم قدرته على مواكبة تطور المجتمعات (4). ولصعوبة معالجة جزئيات النشاط الإداري التي ينبغي ان تتناولها الإدارة بحكم تمتعها بخبرة عملية في هذا الشأن .لأنها الأقدر على تنظيم المسائل التفصيلية للنشاط الإداري التي لا يمكن الإلمام بها إلا عند تنفيذ القانون(5).فالسلطة التشريعية مهما حاولت فأنها لا تستطيع الإلمام بتفاصيل القانون ،لذا كان من الأحسن ترك هذه للسلطة التنفيذية لتؤديها بواسطة اللوائح(6).
ويترتب على مخالفة أوامر ونواهي أنظمة الضبط فرض بعض العقوبات الجزائية على مخالفيها مما يضفي على أنظمة الضبط الإداري طابعاً خاصاً كتلك التي تتعلق بمراقبة الأغذية والمحلات العامة أو الأعمال الخطرة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والإمراض المعدية (7). وفيما يخص السلطة المختصة بإصدار أنظمة الضبط الإداري فأن الأمر يختلف من دولة لأخرى فقد حرصت اغلب الدول على النص صراحة على الجهة التي تملك سلطة إصدارها ،ففي فرنسا نص دستور سنة 1958 على إن السلطة التنفيذية هي الجهة المختصة بإصدار أنظمة الضبط ، بنصه على انه )يدير الوزير الأول عمل الحكومة ... ويتولى تنفيذ القوانين ويمارس السلطة التنظيمية اللائحية ... مع مراعاة المادة 13((8).وبموجب هذا النص يكون لرئيس الوزراء سلطة إصدار أنظمة الضبط بشرط مراعاة أحكام المادة (13) من الدستور(9). أما على الصعيد الاقليمي يتمتع المحافظ بسلطة اصدار انظمة الضبط في نطاق محافظته وكذلك يمارس العمدة هذه السلطة في حدود بلديته(10).
الأنواع

تنقسم إلى ثلاثة أنواع.[1]
اللائحة التنفيذية
تفسر تفاصيل ما جاء في مواد قانون ما من عبارات عامة بوضوح. وكانت المادة ١٤٤ من الدستور المصري تنص على أنّ الذي يخرج اللوائح التنفيذية هو رئيس الجمهورية أو الذي يفوضها أو الجهة التي يحددها القانون نفسه، غالباً وزير. وقد تعرف بأنها 'مذكرة تفسيرية للقانون، إذا كانت المذكرة تفسر القانون كاملاً.
اللائحة التنظيمية
تصدرها هيئات تنفيذية لتنظيم العمل المؤسسي داخل الهيئة نفسها وتوضيح تفاصيله من آليات تشغيلية وعقوبات إلخ. وتكون خاصة بجهة معينة فلا يجوز تطبيقها على هيئة أخرى. فالأصل العام ان السلطة التشريعية هي صاحبة الحق في سن القوانين و ذلك تكريسا و تجسيدا لمبدأ فصل السلطات الا انه يرد استثناء على ذلك فقد خول الدستور الجزائري الحق للرئيس الجمهورية في سن القوانين و ذالك عن طريق اللوائح التنظيمية طبقا للمادة 124 و 125 من الدستور الجزائري . إضافةالى ذلك القوانين وحدها لا ت[2]كفي إذ لابد من للوائح لإتمام القانون مفعوله .
لائحة الضبط
تصدرها السلطة التنفيذية أيضاً، في الحالات الاستثنائية للحفاظ على الاستقرار من أمن أو صحة عامة أو نحو ذلك، وقد تكون مؤقتة. ووفق المادة 172 من الدستور المصري لا يصدر لائحة الضبط إلا رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

Post a Comment

Previous Post Next Post