أهمية  إقــــــــرار الملكيــــــــة الخــــاصة
أولت الشريعة الإسلامية الملك أهمية بالغة حيث شرعت المعاملات بمختلف أنواعها كالبيع والإجارة والسلم باعتبارها أدوات ناقلة للملك ووسيلة لتداول الأموال ، كما شرعت ما يحافظ على الملك في يد صاحبه ، فحرمت السرقة والنهب والغصب وأوجدت الحدود التي تكفل حفظها ، وشرعت كذلك ما يوثق حق صاحبها ويحفظه  إذا لم تكن في يده كالكتابة والشهادة والرهن والضمان والكفالة وغير ذلك .([1]) ويمكن أن نبين أهمية إقرار الملكية الخاصة في الأمور الآتية :
أولاً :- تحقيق حاجة الإنسان ، وما تتطلبه الحياة الكريمة . 
إن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والدواء وسائر أمور المعيشة تدفعه وبشدة  إلى التكسب الذي هو سبب الملك ، وما ذلك إلا لما يعلمه من أن هذه الأشياء لن تحصل له دون مقابل ، بل لابد لأجل الحصول عليها من دفع ما يقابلها من الثمن ، وهذا هو نمط الحياة الذي شرعه الله تعالى في هذه الأرض ، ولأجل ذلك جاء الحث على التكسب والعمل وترك البطالة والكسل ، رعاية لمصالح الأفراد والمجتمعات ، وبذل الأسباب لإيجاد المستوى المعيشي والصحي والتعليمي اللائق بهم ، جماعة وأفراداً . 

ثانياً :- عمارة الأرض واستغلال مواردها.
خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وسخر له جميع ما في الأرض ، وطلب منه سبحانه وتعالى السعي لابتغاء الرزق وعمارة الأرض ، وجعل ذلك من القرب التي يتقرب بها إليه سبحانه ولا شك أن إقرار حق الفرد والجماعة في التملك من أقوى الأسباب التي تدفع الإنسان إلى بذل الوسع للحصول على الموارد المالية ، واستغلال تلك الموارد لإعمار الأرض ومن ثم  حصول المنافع لبني الإنسان ، ودرء المفاسد عنهم .

ثالثاً :-  إعداد القوة .
إن من عوامل قوة الأمة قوتها الاقتصادية ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد القوي إلا باستثمار الأموال في المشاريع الانتاجية المختلفة ، ومن هنا كان استثمار الأموال في المشاريع التي تزيد من القدرة  الاقتصادية للأمة ، أمرا مطلوبا ولا سبيل إلى ذلك الاستثمار إلا بإقرار حق الفرد في التملك والحيازة ومنحه حق الانتفاع بما أنعم الله عليه من موارد مالية ، ما دامت في دائرة الإباحة  الشرعية" . ([2])

رابعاً :-  البذل والإنفاق في أوجه البر .
إن الملك التام يعني وجود الثروة ، ووجودها يدفع الإنسان في الغالب -إلى البذل والعطاء سواء كان عن طريق الواجب كالزكاة والكفارات  ، أو كان عن طريق الندب والاستحباب كالصدقات والأوقاف والهبات وغيرهما ، وعلى العكس من  ذلك فإن تجريد الفرد من الملك معناه تجريده من الثروة ، وإذا جرد من الثروة لم يكن لديه القدرة على البذل والإنفاق.

الأسباب المشروعة للملكية الخاصة :
 من خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة الكمال ،حيث شهد بذلك رب العالمين، وأن من أوجه  الكمال في هذه الشريعة المباركة أنها حثت على إعمار الأرض ، والسعي في طلب الرزق ، والبحث عما  يفي بمتطلبات الحياة الدنيوية من توفير للمسكن اللائق بالفرد وعائلته والإنفاق عليهم ، والبذل في أوجه القرب ، وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله الكريم وأحاديث عظيمة في سنة المصطفى e تحث على   العمل والتكسب الذي هو طريق من طرق التملك. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله e قال " ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان  أو بهيمة إلا كان له به صدقه" ([3])    وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن طلب الرزق ،والإنفاق على من يعولهم الرجل بقدر الكفاية من الفرائض التي يجب على الإنسان القيام بها ويأثم بتركها.([4]) وهذه الشريعة المباركة كما شرعت العمل وبذل الجهد للتكسب  فقد وضعت له قواعد وضوابط لا يجوز للمسلم أن يتعداها فبينت الحلال وحثت عليه ،وبينت الحرام وحذرت منه ، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا  .

هذا ، وإن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ، ولا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الإباحة ، وهذا مما يدل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها .

 ولذا فإن أسباب الملك المشروعة كثيرة ومتنوعة يصعب حصرها ، حيث تختلف باختلاف الأشخاص من جهة قدراتهم ورغباتهم ، وإنما حصرت الأسباب المحرمة للتملك نظرا لكونها محدودة ومحصورة .

وبالنظر في الأسباب المشروعة للتملك نجد أن آراء العلماء والمؤلفين قد تنوعت في تقسيمها إلا أنه بالتأمل في تلك التقسيمات نجد أنها في الجملة لا تكاد تخرج عن الأقسام الآتية و يندرج تحت كل قسم منها فروع كثيرة :
القسم الأول:   التملك مقابل عوض ، فيدخل فيه المعاوضات بأنواعها ، كالبيع ، والإجارة ، والسلم ، ونحو ذلك.
القسم الثاني:   التملك بغير عوض ، فيدخل فيه عقود التبرعات كالوصية، والهبة ، والميراث.
القسم الثالث:      التملك بالاستيلاء ،فيدخل فيه  إحراز المباح ، وإحياء الموات ، والصيد ، والاحتطاب .

 وفيما يلي نبذة موجزة لأهم أسباب الملكية :
أولا :البيع
تعريفه  : البيع لغة : مقابلة الشيء بالشيء ، يقال لأحد المتقابلين : مبيع وللآخر ثمن ، ويقابل البيع الشراء ، إلا أن كلا اللفظين يعتبران من الأضداد ، ومعنى ذلك أن كلا منهما يأتي  بمعنى الآخر ؛ حيث يمكن أن يستعمل لفظ الشراء بمعنى  البيع ويستعمل البيع بمعنى الشراء ، إلا أنه إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أنه باذل السلعة ([5])
والبيع شرعا :  مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا .([6])
مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :

السنــــة : وردت أحاديث كثيرة عن النبي e تدل على مشروعية البيع وأنه من  أطيب المكاسب ومن ذلك :أن النبي e "سئل : أي الكسب أطيب ؟فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"  ([7])

ثم إنه e وصحابته رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون بالبيع والشراء مما يدل على مشروعيته ، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية البيع ، كما أن حاجة الناس داعية إليه ولا يمكن دفعها إلا به ، حيث تختلف الحاجات ، وتتعلق غالباً بما في أيدي الآخرين والبيع طريق للحصول عليها.

شروط البيع ([8])
يشترط لصحة البيع شروط عدة :
الشرط الأول : الرضا من المتعاقدين
وعن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه أن النبي e قال : " إنما البيع عن تراض" ([9])  والرضا يعلم بالقول الصريح  ، أو مايدل عليه من الأفعال الجارية مجرى الأقوال مع القرينة الدالة على مثل ذلك كالكتابة  للغائب كما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى ، وأما  الإكراه فلا يصح معه البيع مالم يكن بحق ، كأن يكون الإكراه جارٍ لتحقيق مصلحة أو لدفع مفسدة ،مثل أن يشتري الحاكم أرضا من رجل ليقيم عليها طريقا يحتاجه الناس.
الشـرط الثاني : أن يكون العاقدان جائزي التصرف بأن يكون كل منهما مكلفاً رشيداً .قال e : "رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل" ([10])

الشرط الثالـث : أن يكون المعقود عليه مالاً مباح المنفعة من غير ضرورة.
قال e : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام ، فقيل: يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس ؟فقال: لا ، هو حرام ، ثم قال e عند ذلك :قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه " ([11])
وبذلك تخرج الأعيان النجسة والمحرمة ، فلا يصح أن يكون المبيع خمرا أو ميتة أو دماً ونحو ذلك .

الشرط الرابع : أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه ، أو مأذوناً له في ذلك .
لقول النبي e : " لا تبع ماليس عندك " ([12])

الشرط الخامس : أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه.
أي لابد أن يكون البائع قادرا على تسليم المشتري العين المباعة ؛حتى يتمكن المشتري من الانتفاع بها ، وهذا هو مقصود البيع ، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه ، كالجمل الشارد ، والسيارة الضائعة . 
الشرط السادس : أن يكون المعقود عليه معلوماً لدى المتعاقدين .
وذلك لأن النبي e نهى عن بيع الغرر ، وبيع المجهول فيه غرر ؛ لعدم معرفته ولا معرفة أوصافه .

الشرط السابع : أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين.
ثانيا : السَلَم
السلم نوع من البيع ، وتشترط له شروط خاصة ، إضافة إلى شروط البيع المتقدمة  وصورته : أن يشتري التاجر ألف كيلو من التمر مثلا من المزارع  -والتمر غير موجود وقت العقد - بقيمة متفق عليها على أن يدفع التاجر المال مقدما ويُسَلِّمُ المزارع التمر وقت وجوده . ( مع مراعاة شروطه )

تعريف السلم :  عقد على موصوف في الذمة ،مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد . ([13])
فقوله :عقد على موصوف ،  يخرج المجهول فلا يصح السلم فيه للجهالة .
وقوله : في الذمة ، يخرج السَلَم في الأعيان الحاضرة إذا تعاقدا عليها .
وقوله :مؤجل ، يدل على اشتراط الأجل في السلم ، فيخرج السلم في الحال([14]).
وقوله بثمن مقبوض - يدل على اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد احترازاً من بيع الدين بالدين المنهي عنه؛ لأنه من صور الربا .

مشروعية السـلم: السلم جائز بالكتاب والسنة والإجمـاع:
قال ابن عباس رضي الله عنه : "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ هذه الآية" ([15]) 

في السنـة : عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله e أنه قدم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنتين والثلاث ، فقال عليه الصلاة والسلام : "من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " ([16])
و أجمع أهل العلم على جواز السَلَم.([17])

شروط السلم([18]): يشترط لعقد السلم عدة شروط زائدة على شروط البيع وهي
الشرط الأول :        تسليم رأس مال السَلَم في مجلس العقد.
الشرط الثاني :        ذكر وصف المسلم فيه وجنسه وقدره .
الشرط الثالث:         أن يكون المُسْلَم فيه ديناً موصوفاً في الذمة .
الشرط الرابع :        أن يكون المُسْلَم فيه مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها كثيرا.
الشرط الخامس  : أن يكون الُمْسَلم فيه مؤجلاً أجلاً معلوماً .
 الشرط السادس : وجود المُسْلَم فيه غالباً وقت حلول العقد.

الحكمة من مشروعية السَلَم :
الحكمة تقتضي مشروعية السلم ؛ وذلك لأن مصالح الناس تتم في السلم فالمحتاج إلى المال تندفع حاجته بالنقود الحاضرة ، والتاجر ينتفع بأخذ السلعة المسلم فيها لرخصها ، ولو لم يشرع السلم لتضرر الناس حيث يلجأ المحتاج إلى التعامل الربوي لقلة المقرضين ، فكانت مشروعية السلم منعا للتعامل بالربا .([19])

ثالثاً : الإجارة
تعريفها : هي عقد على منفعة مباحة معلومة ، بشروط معينة . ([20])
مشروعيتها :الإجارة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع
قال القرطبي ([21]) : "في هذا دليل على صحة وجواز الإجارة وهي سنة الأنبياء "

في السنــة :
1)-    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " قال الله عز وجل : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره " ([22])
2)-    ماجاء في قصة هجرة النبي e أنه استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه رجلاً من بني الديل ليدلهم الطريق.([23])

الإجمـاع: أجمع الفقهاء على مشروعية الإجارة وصحتها. ([24])
شروط عقد الإجارة :  ([25]) يشترط لصحة عقد الإجارة عدة شروط:
(1)    أن تكون من جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد .
(2)    معرفة المنفعة والأجرة .
(3)    أن تكون العين المؤجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها. كالسيارات، والبيوت ونحوها .
(4)    أن تكون المنفعة مباحة .


رابعاً : الوصيـــة بالمال ([26]):
تعريفها : هي التبرع بالمال بعد الموت. ([27])
مشروعيتها : الوصية مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع
في السنة : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  e قال: " ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله  شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " ([28])   

-قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أراد أن يوصي في مرضه أن النبي  e قال له: " الثلث والثلث كبير أو كثير" ([29])  .

الإجماع : أجمع العلماء على جواز الوصية ([30])
حكمها : تجرى في الوصية الأحكام الآتية :
    1- تحرم على من له وارث إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث بشيء لم يجزه الورثة .
   2-  و تسن بالثلث فأقل لمن ترك خيراً كثيراً.
   3- وتكره لفقير ووارثه محتاج .
   4- وتباح لفقير ووارثه غني . ([31])


خامساً : إحراز المباح  ([32])
المباح : كل ماخلقه الله تعالى في هذه الأرض مما ينتفع به الناس على الوجه المعتاد ولا مالك له مع إمكان حيازته وملكه، وهو يتنوع فمنه الحيوانات و النباتات والجمادات .

 وهذه الأموال المباحة التي لم تدخل في حيازة معصوم جعلتها الشريعة الإسلامية محلاً للملك ، فمن استولى عليها بالوجه الشرعي فقد ملكها ، ويتنوع الاستيلاء عليها بتنوع تلك الأموال ،فمنها ما يكون الاستيلاء عليه بالصيد، ومنها ما يكون بوضع اليد عليه كالاحتطاب ،ومنها ما يكون بالإحياء أو الإقطاع من ولي الأمر،وهي الأراضي،قال r "من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له" ([33])
وقال e : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " ([34]) .

سادساً :إحيـاء المــوات:    
  الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. ([35])
  إحياء الموات : إحياء الأرض الموات التي لم يُسْبَق إليها بزرع أو بناء.([36])  أو مشروع تجاري أو سياحي يقام عليها .
  مشروعيته : إحياء الموات مشروع في السنة والإجمـاع :
في السنة: عن جابر رضي الله عنه أن النبي e قال : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ([37])   
وقد أقطع النبي × بلال بن الحارث أرضاً ميتة لكن عمر استردها منه لعدم إحيائها في مدة معينة .

الإجماع : أجمع المسلمون على مشروعية الإحياء في الجملة ، وقد وضعت الشريعة الإسلامية شروطاً محددة لإحياء الأرض لتحقيق مقاصدها من جلب المصالح لعموم المسلمين ودرء المفاسد والنـزاع عنهم ، وهي مبينة في مواضعها من كتب الفقه ([38]) منها إذن الحاكم ، لئلا تبدأ مع الناس ويتخا قموا ويتنازعوا ، وأن يحبوها في زمن محدد ، لاكما فعل بلال بن الحارث في قصته مع عمر .

سابعاً : الإقطـاع :
تعريفه : وهو جعل الحاكم بعض الأراضي العامرة بالبناء أو الزراعة مختصة ببعض الأشخاص فيكون هذا الشخص أولى به من غيره بشروط معينة.([39])  والإقطاع مشروع إذا كان لمصلحة.

يدل على ذلك سنة النبي e حيث أقطع الزبير حُضْرَ (عَدْو) فرسه ، وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال : أقطعوه حيث بلغ السوط. ([40])
والفرق بين الموات والإقطاع أن الأخير للأرض العامرة بالزراعة أو البناء بخلاف الأول .

 الإقطاع ثلاثة أنواع :
(1)    إقطاع التمليك :  وهو إقطاع يقصد به تمليك الإمام لمن أقطعه .
(2)    إقطاع إرفاق: وهو أن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس في الطرق الواسعة والميادين ونحو ذلك مما ينتفعون به دون إضرار بالناس .
(3)    إقطاع استغلال :  وهو أن يقطع الإمام أو نائبه من يرى في اقطاعه مصلحة لينتفع بالشيء الذي أقطعه ،فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه ([41])


([1])        الملكية في الشريعة الإسلامية ،د. مختار يونس ص169-176
([2])        الملكية في الشريعة الإسلامية ، د.العبادي  ، 2/97،98
([3])        أخرجه البخاري ، كتاب المزارعة ، باب فضل الزرع والغرس برقم 2152 .
([4])        انظر في ذلك كتاب الكسب ، محمد الشيباني وشرحه للسيوطي ص81
([5])لسان العرب ، مختار الصحاح ،القاموس المحيط:   مادة : " باع "
([6])        المغنى ، لابن قدامة ، 6/5
 ([7])       رواه أحمد في المسند برقم 16628
([8])        حاشية الروض المربع ، عبد الرحمن بن قاسم 4/331
([9])        رواه ابن ماجة ، كتاب التجارات ، باب بيع الخيار
([10])       رواه الترمذي كتاب الحدود ، باب فيمن لا يجب عليه الحد برقم 1343 ،والنسائي كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه برقم 3378 .
([11])       البخاري كتاب البيوع ، باب بيع الميتة والأصنام برقم 2071 ، ومسلم كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر والميتة برقم 2961 .
([12])       رواه الترمذي ، كتاب البيوع برقم 1153 ، والنسائي  برقم 4532 ، كتاب البيوع .
([13])       منتهى الإرادات لابن النجار 2/381
([14])       السلم الحال جائز عند الشافعية ، روضة الطالبين للنووي ، 3/247
([15])       الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر 2/159، المغني لابن قدامة 6/384
([16])          أخرجه البخاري ، كتاب السلم ، باب السلم في وزن معلوم برقم 2086 ،  ومسلم ، كتاب المساقاة ،باب السلم برقم 3010 .
([17])       المغني ، ابن قدامة ، 6/385 ، مجموع الفتاوى ، ابن تيمية 29/495
([18])       شرح منتهى الإردات ، للبهوتي ، 3/296 
([19])       من فقه المعاملات ، د. صالح الفوزان ص 150
([20])       شرح منتهى الارادات ، للبهوتي ،  4/5
([21])       الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 11/23
([22])       أخرجه البخاري ،كتاب البيوع باب إثم من باع حرا برقم 2075 .
([23])       أخرجه البخاري  ، كتاب  الإجارة باب استئجار المشركين برقم 2103
([24])       المغن ،ي لابن قدامة ، 8/6
([25])       الإقناع ، للحجاوي 2/487
([26])       المراد بالوصية في هذا المبحث الوصية بالمال ، لا الوصية العامة التي يدخل فيها الأموال وغيرها .
(
">[27])       الإقناع ، للحجاوي ، 3/129
([28])       أخرجه البخاري ، كتاب الوصايا برقم 2533 ، ومسلم ، كتاب الوصية برقم 3974 .
([29])       أخرجه البخاري كتاب الوصايا ، باب أن يترك ورثته أغنياء برقم 2537 ،ومسلم كتاب الوصية ،باب الوصية بالثلث برقم 3076 .
([30])       المغني ، لابن قدامة 8/ 390
([31])       نيل المآرب ، ابن بسام  ، 2/ 322
([32])       المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقاء 1/336
([33])       رواه أبو داود ، كتاب الخراج ، باب إقطاع الأراضين برقم 2669
([34])       أخرجه البخاري ، كتاب المزارعة ، باب إحياء أرض موات
([35])       نيل المآرب ابن بسام3/ 275 ،كشاف القناع ، للبهوتي 4/185
([36])       نيل الأوطار ، للشوكاني ، 5/ 340
([37])       أخرجه البخاري ، كتاب المزارعة ، باب إحياء أرض موات
([38])       منتهى الإرادات بحاشية ابن قائد النجدي 3/269، حاشية الروض، لابن قاسم 5/474
([39])       نيل الأوطار ، للشوكاني ، 5/350
([40])       رواه أبو داود ، كتاب الخراج ، باب اقطاع الأراضين برقم 2607، وأحمد في مسنده برقم 6169
([41])       نيل المآرب ، ابن بسام ، 3/ 279

Post a Comment

Previous Post Next Post